Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

3 يناير 2022

قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 158 بتاريخ 2/ 2022/1.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الميزانية للعام المالي 2022 م، برئاسة السيد، وزير المالية وعضوية: 

  1. السيد، وزير التخطيط  < عضوا 
  2. السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء < عضوا 
  3. السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي < عضوا 
  4. السيد، وزير الحكم المحلي < عضوا 
  5. السيد، وزير المواصلات < عضوا 
  6. السيد، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية < عضوا 
  7. السيد، مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية < عضوا 
  8. السيد، فتحي سعد فضيل < عضوا  ومقررا 

مادة 2 

تتولى اللجنة تجميع وإعداد مشروع قانون الميزانية 2022 م، وفق مخرجات اللجنة المكلفة من وزارة المالية لمناقشة الميزانية مع الجهات العامة بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب.

مادة 3 

تعرض اللجنة أعمالها على مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه، توطئة لإحالتها لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء