أدوات الوصول

Skip to main content

طلب مقدم لتسجيل علامة تجارية رقم 20482 لشركة أي ريمي مرتين

30 مايو 2010

بيانات العلامة التجارية

  • رقم الطلب:
    20482
  • اسم العلامة:
    ريمي مرتين
  • اسم العلامة بالإنجليزيّة:
    REMY MARTIN
  • تاريخ الطلب:
    30 مايو 2010
  • طالب التسجيل:
    شركة أي ريمي مرتين
  • الجنسية:
    فرنسية
  • العنوان:
    20 رودي لا سوسيتيه فينيكول، 16100 كونياك
  • الدولة:
    فرنسا
  • فئة العلامة التجارية:
    32
  • نوع العلامة:
  • الحالة:
  • رقم الطلب:
    20482
  • تاريخ الطلب:
    30 مايو 2010
  • اسم العلامة:
    ريمي مرتين
  • اسم العلامة بالإنجليزية:
    REMY MARTIN
  • طالب التسجيل:
    شركة أي ريمي مرتين
  • الجنسية:
    فرنسية
  • العنوان:
    20 رودي لا سوسيتيه فينيكول، 16100 كونياك
  • الدولة:
    فرنسا
  • فئة العلامة التجارية:
    32
  • نوع العلامة:
  • الحالة:

الجريدة الرسمية

  • نشر في:
    الجريدة الرسمية لسنة 2020 العدد 1 السنة التاسعة
  • تاريخ نشر الجريدة:
    23 سبتمبر 2020
  • مصدر الجريدة:
    نشرت بأمر وزير العدل
  • نشر في:
    الجريدة الرسمية لسنة 2020 العدد 1 السنة التاسعة
  • تاريخ نشر الجريدة:
    23 سبتمبر 2020
  • مصدر الجريدة:
    نشرت بأمر وزير العدل

ملاحظة حول مدة الحماية للعلامات التجارية

ينص القانون التجاري الليبي في مادته 1257 على أن مدة الحماية الممنوحة لعلامة تجارية مسجلة تمتد لمدة عشر سنوات. هذه الفترة قابلة للتمديد لمدد إضافية مماثلة. يتطلب التمديد تقديم طلب من صاحب العلامة التجارية وذلك خلال السنة الأخيرة من الفترة الحالية للحماية.

من الضروري لأصحاب العلامات التجارية أن يكونوا على وعي بتواريخ انتهاء مدة حماية علاماتهم التجارية وأن يقدموا طلبات التمديد في الوقت المناسب لضمان استمرارية الحماية القانونية لعلاماتهم التجارية.