Skip to main content

قرار رقم 1171 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بكل من خطة التحول الخمسية مخصصات و ميزانية التحول الخمسية 1985/81 م للسنة المالية 1981 م ببلدية النقاط الخمس

17 سبتمبر 1981

قرار رقم 1171 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بكل من خطة التحول الخمسية مخصصات و ميزانية التحول الخمسية 1985/81 م للسنة المالية 1981 م ببلدية النقاط الخمس

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 12 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 10 سبتمبر 1981م.

قرر

 مادة 1

ينقل مبلغ قدره 1,000,000 د.ل مليون دينار ليبي من قطاعي الصناعات الخفيفة والاقتصاد بكل من خطة التحول الخمسية 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات قطاع الصحة بذات الخطة والميزانية لبلدية النقاط الخمس وذلك طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 19 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 17 سبتمبر 1981م