Skip to main content

 قرار رقم 1193 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات أحد المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بالباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بكل من خطة التحول 85-81 وميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية العزيزية

23 سبتمبر 1981

قرار رقم 1193 لسنة 1981 م بنقل مبالغ من مخصصات أحد المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بالباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بكل من خطة التحول 85-81 وميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية العزيزية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 15 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 13 سبتمبر 1981م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره650,000 د.ل ستمائة وخمسون ألف دينار ليبي من مخصصات خطة التحول للسنوات 1981-1985م ومبلغ 393,000 م ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ليبى من مخصصات ميزانية التحول لسنة 1981م البند الفرعي 1 / أ (إنشاء الأسواق) بالباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) ببلدية العزيزية إلى مخصصات البند الفرعي 1 /ج إنشاء مخازن السلع التموينية بذات الخطة والميزانية والباب والبلدية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 24 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 23 سبتمبر 1981م