طلب مقدم لتسجيل علامة تجارية رقم 261 لشركة سيغل سويز
1 نوفمبر 2003
بيانات العلامة التجارية
-
رقم الطلب:261
-
اسم العلامة:مَعْرَكَةُ المِيَاهِ الحَقِيقِيةُ
-
تاريخ الطلب:1 نوفمبر 2003
-
طالب التسجيل:شركة سيغل سويز
-
الجنسية:فرنسية
-
العنوان:باريس، فرنسا
-
الدولة:فرنسا
-
فئة العلامة التجارية:104
-
نوع العلامة:
-
الحالة:
-
رقم الطلب:261
-
تاريخ الطلب:1 نوفمبر 2003
-
اسم العلامة:مَعْرَكَةُ المِيَاهِ الحَقِيقِيةُ
-
طالب التسجيل:شركة سيغل سويز
-
الجنسية:فرنسية
-
العنوان:باريس، فرنسا
-
الدولة:فرنسا
-
فئة العلامة التجارية:104
-
نوع العلامة:
-
الحالة:
الجريدة الرسمية
-
نشر في:مدونة الإجراءات لسنة 2004 ملحق 13 السنة الثالثة
-
تاريخ نشر الجريدة:15 يوليو 2004
-
مصدر الجريدة:نشرت بأمر أمين مؤتمر الشعب العام
-
نشر في:مدونة الإجراءات لسنة 2004 ملحق 13 السنة الثالثة
-
تاريخ نشر الجريدة:15 يوليو 2004
-
مصدر الجريدة:نشرت بأمر أمين مؤتمر الشعب العام
ملاحظة حول مدة الحماية للعلامات التجارية
ينص القانون التجاري الليبي في مادته 1257 على أن مدة الحماية الممنوحة لعلامة تجارية مسجلة تمتد لمدة عشر سنوات. هذه الفترة قابلة للتمديد لمدد إضافية مماثلة. يتطلب التمديد تقديم طلب من صاحب العلامة التجارية وذلك خلال السنة الأخيرة من الفترة الحالية للحماية.
من الضروري لأصحاب العلامات التجارية أن يكونوا على وعي بتواريخ انتهاء مدة حماية علاماتهم التجارية وأن يقدموا طلبات التمديد في الوقت المناسب لضمان استمرارية الحماية القانونية لعلاماتهم التجارية.