Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول

20 نوفمبر 1965

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة (64) من الدستور.
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، والقوانين المعدلة له·
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير شئون البترول وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

المادة 1

تضاف العبارة الاتية بعد كلمة (الاتاوات) الواردة فى الفقرتين الفرعيتين « أ » و « ب » من الفقرة «1» وفي الفقرة «9» وذلك في كل من المادة «14» من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار اليه بالبند (8) من الملحق الثاني للقانون المذكور: 

((باستثناء 12 ½ من قيمة البترول الخام المصدر كما هي معرفة فيما بعد».

المادة 2

تضاف الفقرتان التاليتان (ج) و « د » الفقرة « 1 » من المادة « 14 » من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه وذلك على النحو الآتي:

« ج » لأغراض الفقرات « 1 » و « 2 » و « 9 » من هذه المادة فإن عبارة « 12 ½ ٪ من قيمة البترول الخام المصدر » تعنى: 12 ½ ٪ من القيمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة للبترول الخام المصدر من قبل صاحب عقد الامتياز في أية سنة كاملة والذي تكون الإتاوة مستحقة الدفع عنه من قبل صاحب عقد الامتياز في تلك السنة.

«د» لأغراض هذا القانون فان البترول الخام المباع من قبل صاحب عقد الامتياز بقصد التصدير من ليبيا سواء كان التصدير قبل البيع أو بعده، يعتبر أنه بترول خام مصدر من قبل صاحب عقد الامتياز.أما بالنسبة للبترول الخام الذى تأخذه الحكومة الليبية عينا من صاحب عقد الامتياز بموجب هذا القانون باعتباره دفعة كاملة أو جزئية للاتاوة المقررة بهذا القانون، فان هذا البترول يعتبر بترولا خاما مصدرا من قبل صاحب عقد الامتياز إذا ما سلم الى الحكومة الليبية من قبل صاحب عقد الامتياز بقصد التصدير.

المادة 3

تضاف عبارة « كما يستنزل أيضا ما تنص عليه الفقرة – ج – بعد كلمة « ليبيا » الواردة في نهاية تعريف « الأرباح » في الفقرة (2 » من كل من المادة « 14 » من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار اليه والبند (8) من الملحق الثاني للقانون المذكور وتضاف فقرة فرعية « ج » الى تلك الفقرة في كل من المادة المذكورة والبقد المذكور وذلك بالنص الآتي:-

« ج » – 12 ½ % من قيمة البترول الخام المصدر كما هي معرفة في الفقرة « 1 » «ج» المذكورة.

المادة 4

تعدل الفقرة الفرعية.(أ) من الفقرة (5) من المادة (14) من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه وذلك على النحو الآتي:

(أ) فيما يختص بالبترول الخام المصدر من قبل صاحب عقد الامتياز: 

مجموع الايرادات الاجمالية التي يحققها صاحب عقد الامتياز من ذلك التصدير.

المادة 5

تضاف إلى المادة « 15 » من قانون البترول رقم 35 لسنة 1955، المشار اليه فقرة جديدة بالنص الاتي:

(إن مجموع الدخل العائد لوزارة شئون البترول ولاى سلطة حكومية ليبية أخرى أو للبلديات أو غيرها من السلطات مركزية كانت أو محلية المترتب على الإنتاج والتصنيع والتعامل فى البترول والحقوق المرتبطة بذلك والنقل والبيع والتصدير والشحن والأرباح الناتجة من ذلك وتوزيعها وذلك بالنسبة للبترول الخام الذي أنتجه صاحب عقد الامتياز في ليبيا أو باعه صاحب عقد الامتياز للتصدير من ليبيا، سوف يكون مساويا بالنسبة لاى سنة كاملة للمبلغ الذي يحق للحكومة الليبية استلامه عن تلك السنة محسوبا بموجب اتفاقات الامتياز المبرمة مع صاحب عقد الامتياز وحسبما عدلت وفقا لهذا القانون المعدل لقانون البترول المشار إليه، وفى حالة وقوع أي خلاف أو نزاع بشأن هذه الفقرة فان ذلك الخلاف أو النزاع يحال الى التحكيم به وجب اتفاقات الامتياز المبرمة مع صاحب عقد الامتياز).

المادة 6

تضاف الفقرتان الفرعيتان « ج » و « د » إلى الفقرة (1) من البند (8) من الملحق الثاني لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه وذلك على النحو الآتي:

(ج) لأغراض الفقرات « 1 » و « 2 » و « 9 » من هذا البند فإن عبارة « 12 ½ % من قيمة البترول الخام المصدر » تعنى: 12 ½ % من القيمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة للبترول الخام المصدر من قبل الشركة فى أية سنة كاملة والذي تكون الاتاوة مستحقة الدفع عنه من قبل الشركة في تلك السنة.

(د) لأغراض هذا الامتياز فان البترول الخام المباع من قبل الشركة بقصد التصدير من ليبيا، سواء كان التصدير قبل البيع أو بعده، يعتبر أنه بترول خام مصدر من قبل الشركة أما بالنسبة البترول الخام الذي تأخذه الحكومة الليبية عينا من الشركة بموجب هذا الامتياز والقانون باعتباره دفعة كاملة أو جزئية الاتاوة المقررة بهذا الامتياز والقانون فان هذا البترول الخام يعتبر بترولا خاما مصدرا من قبل الشركة اذا ما سلم الى الحكومة الليبية من قبل الشركة بقصد التصدير.

المادة 7

تعدل الفقرة الفرعية « أ » من الفقرة (5) من البند « 8 » من الملحق الثاني لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه وذلك على النحو الآتي:

«أ » فيما يختص بالبترول الخام المصدر من قبل الشركة:

مجموع الايرادات الاجمالية التى تحققها الشركة من ذلك التصدير على ألا تقل هذه الإيرادات عن المبلغ الناتج من حاصل ضرب عدد البراميل المصدرة من هذا البترول الخام المصدر في السعر السائد المطبق لكل برميل من هذا البترول الخام المصدر ناقصا المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين «1» و « 2» الآتيتين:

((1)) نفقات تسويق تساوي ½ (نصف) سنت أمريكي عن كل برميل من هذا البترول الخام المصدر مضروبا في عدد البراميل المصدرة من هذا البترول الخام وتقتصر نفقات التسويق على هذا الحد.

((2)) علاوة عن كل برميل من هذا البترول الخام المصدر وتسمى فيما يلى (العلاوة) وتطبق على كل صنف و نقل نوعى من جميع البترول الخام المصدر ويكون حدها الاعلى كما هو مبين فيما يلى.ويجوز للشركة أن تغير من وقت لآخر العلاوة المطبقة على أي صنف وثقل نوعى من البترول الخام المصدر إلى أى نسبة تختارها وذلك بإبلاغ وزارة شئون البترول كتابة بهذا التغيير وبشرط ألا تجاوز النسبة المختارة على هذا النحو في أي وقت النسب المطبقة المبينة فيما يلى.وتظل النسبة التي تم الإبلاغ عنها كما ذكر نافذة المفعول الى أن تغير بابلاغ اخر الى وزارة شئون البترول.

  1. يكون الحد الأعلى لنسبة العلاوة التي تختارها الشركة تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة على النحو الآتي:
  • (أ) بالنسبة لسنة 1965 يكون الحد الأعلى النقدى العلاوة عن كل صنف وثقل نوعى من البترول الخام المصدر مساويا ل 7 ½ % من السعر السائد المطبق البترول الخام مضاف اليها مقدار 0٫0013235 من الدولار الامريكي عن البرميل الواحد لكل درجة كاملة تزيد عن 27 درجة ” حسب مقاييس معهد البترول الامريكي.))
  • ((ب)) بالنسبة لسنة 1966 يكون الحد الأعلى النقدى للعلاوة عن كل صنف وثقل نوعى من البترول الخام المصدر مساويا 6 ½ % من السعر السائد المطبق البترول الخام مضافا إليه مقدار 0036470,0 من الدولار الأمريكي للبرميل لكل درجة كاملة تزيد من 27 درجة عن ((حسب مقاييس معهد البترول الامريكى)) وأما فيما يتعلق بالبترول الخام الذى سيصدر بعد سنة 1966 فإن العلاوة عن كل صنف و ثقل نوعی سوف لا تزيد على الحد الأعلى المذكور، وفي حالة ما إذا منح عقد الامتياز بعد سنة 1966، فإن الحد الأعلى النقدى للعلاوة سيكون ذلك الذي يتفق عليه الطرفان المتعاقدان في العقد فى وقت منح الامتياز.
  1. « أ » وأى تخفيض في نسبة العلاوة التي تطبق على كل صنف وثقل نوعى من البترول الخام الذي تصدره الشركة للسنة أو السنين اللاحقة لسنة 1966 سيكون في ضوء أوضاع المنافسة والظروف الاقتصادية وحالة السوق بالنسبة لكل صنف وثقل نوعى من ذلك البترول الخام الليبى المصدر والتي يتوقع فى وقت ذلك التخفيض أن تكون سائدة خلال المستقبل الذي يمكن التنبؤ به على نحو معقول بالمقارنة مع أوضاع المنافسة والظروف الاقتصادية وحالة السوق بالنسبة للبترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعي المصدر من ليبيا في السنة التي منح فيها هذا الامتياز، وفى حالة عدم تصدير البترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعي في تلك السنة فتكون المقارنة مع أوضاع المنافسة والظروف الاقتصادية وحالة السوق في تلك السنة لصادرات البترول الخام الليبى عامة.وتوافق الشركة على إلغاء العلاوة في الوقت والحالة التي يكون فيها الإلغاء ما يبرره من تغييرات في أوضاع المنافسة والظروف الاقتصادية وحالة السوق عما كانت عليه في السنة التي منح فيها عقد الامتياز.ومع مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفقرة الفرعية « ب » من هذه الفقرة « 2 » فانه اذا ما عدلت نسبة العلاوة التي تطبق بشأن البترول الخام من أي صنف وثقل نوعى فإنه لا يجوز بعد ذلك التعديل أن تقوم الشركة بتغييرها إلى نسبة أكبر من نسبة العلاوة التي كانت تطبق على البترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعي قبل حصول التعديل المذكور مباشرة.
  • (ب) إذا خفضت الشركة نسبة العلاوة التي تطبق على أي صنف وثقل نوعى من البترول الخام نتيجة لناروف تراها الشركة غير عادية مع احاطة وزارة شئون البترول علما بهذه التخفيضات ومع الاشارة لهذا الشرط فإنه يجوز للشركة عندما ترى أن تلك الظروف غير العادية قد زالت، أن تزيد نسبة العلاوة التى تطبق على البترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعي الى نسبة لا تزيد عن تلك التي بانت قائمة قبل هذه التخفيضات مباشرة وذلك بالرغم من أى حكم آخر من أحكام هذه الفقرة الفرعية » من هذه الفقرة الفرعية « أ ».
  1. إذا طلبت وزارة شئون البترول تغييرا فى العلاوة التي تطبق فيما يتعلق بالسنة أو السنوات اللاحقة لسنة 1966 على أي صنف و نقل نوعى من البترول الخام المصدر من الشركة فعندئذ تتشاور الشركة مع الوزارة المذكورة وتعنى الشركة بدراسة البيانات والآراء التي تتقدم بها الوزارة فى هذا الشأن والمرتبطة بالمقارنة المشار إليها فيما يلى من هذه الفقرة الفرعية (3) وتبلغ الشركة الوزارة برأيها في شأن التغيير المطلوب ان وجد على ضوء أوضاع المنافسة والظروف الاقتصادية وحالة السوق بالنسبة للبترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعي والتي يتوقع أن تكون سائدة أثناء السنة أو السنين المذكورة بالمقارنة مع أوضاع المنافسة والظروف الاقتصادية وحالة السوق البترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعي الذي صدر من ليبيا في السنة التي منح فيها هذا الامتياز وفي حالة عدم تصدير البترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعي في تلك السنة فتكون المقارنة مع أوضاع المنافسة والظروف الاقتصادية وحالة السوق في تلك السنة بالنسبة لصادرات البترول الخام الليبي عامة.
  2. إذا كانت الشركة حائزة تعقد امتياز بترول ممنوح قبل نفاذ هذا القانون الذي بموجبه أدمج نص هذه الفقرة الفرعية (4) في الملحق الثانى للقانون وعدل ذلك العقد وفقا الشروط وأحكام القانون المعدل بهذا القانون، فإن عبارة: «السنة التي منح فيها هذا الامتياز الواردة في الفقرتين الفرعيتين (2 و 3 » تتحل محلها عبارة: (السنة التي تم فيها تعديل عقد الامتياز على النحو المتقدم)

المادة 8

تضاف الى البند (8) من الملحق الثاني لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار اليه فقرة جديدة برقم (10) نصها الآتى:

  • (10) لوزارة شئون البترول أن تشترى من الشركة البترول الخام بالكمية المبين حدها الاعلى فيما يلى وذلك عند نقطة الانتهاء البحرية التي تستعملها الشركة في ليبيا وتقوم عادة بشحن هذا البترول الخام منها ويكون الشراء على أساس التسليم على ظهر السفينة « فوب عند نقطة الانتهاء البحرية وذلك بسعر الشراء الاتى:
    • السعر السائد المطبق لكل برميل فى نقطة الانتهاء البحرية للصنف والثقل النوعي لذلك البترول الخام المشترى على هذا النحو والنافذ في تاريخ بداية كل عملية تسليم ناقصا ما يأتي: ” « 1 » نفقات تسويق تعادل ½ سنت أمريكي عن كل برميل من البترول الخام المشترى على هذا النحو و « 2 » العلاوة المطبقة بالنسبة لكل برميل من البترول الخام المشتري على هذا النحو والمشار إليها في الفقرة (5) (أ) (2) من هذا البناء والنافذة في تاريخ ابتداء كل عملية تسليم.ويكون الحد الأعلى للكمية التي يحق لوزارة شئون البترول شراءها من ذلك البترول الخام من الشركة فى أى سنة ميلادية كاملة هو الفرق بين الكميتين الآتي بيانهما:
    • (1) كمية البترول الخام الذي تعادل قيمته بسعر الشراء المبين فيما تقدم 12 ½ ٪ من القيمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة للبترول الخام المصدر من الشركة في تلك السنة من الصنف والثقل النوعي الذي اشترته وزارة شئون البترول والذى يجب على الشركة أن تدفع عنه الاتاوة في تلك السنة ناقصا 12 ½ % من قيمة البترول الخام المشتري بهذه الصورة من قبل الوزارة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة.
    • (2) كمية البترول الخام الذي تأخذه وزارة شؤون البترول في تلك السنة كاتاوة عينية بموجب جميع عقود امتياز الشركة في ليبيا.

وتبلغ وزارة شئون البترول الشركة كتابة عن الكمية والصنف والثقل النوعي لذلك البترول الخام الذي سوف تشتريه الوزارة في تلك السنة وذلك قبل مائة وعشرين يوما من ابتداء كل سنة ميلادية ترغب وزارة شئون البترول فيها أن تمارس حقها في شراء البترول الخام من الشركة على النحو السالف ذكره وتوزع الشحنات بالتساوى على كل فترة من ((فترات الثلاثة الأشهر)) فى السنة الميلادية و تبحث الوزارة للشركة بأشعار قبل خمسة وأربعين يوما من وصول الناقلات التي تعينها الوزارة لشحن هذه الحمولات ويكون شحن الحمولات في كل نقطة انتهاء بحرية متناسبا من حيث الكمية والصنف والثقل النوعي مع مجموع كمية البترول الخام المسلمة على ظهر السفينة « فوب » في نقطة الانتهاء البحرية من جانب الشركة أثناء فترة « الثلاثة الأشهر)) المذكورة.وتدفع وزارة شئون البترول المشتركة قيمة ذلك البترول الخام الذي تم شراؤه على هذا النحو بعملة بلد الشركة الأصلي أو ما يعادل ذلك بالجنيهات الليبية القابلة للتحويل في تاريخ الدفع.

ويتم الدفع خلال ثلاثين يوما بعد انتهاء الشهر الميلادي الذي بدأت فيه عمليات تسليم ذلك البترول إلى الوزارة وفي حالة عدم الدفع على الوجه المذكور يحق للشركة أن تجري مقاصة بين المبالغ المستحقة المتأخرة لها وبين أى مبالغ تكون مستحقة الدفع من الشركة لوزارة شئون البترول بموجب القانون وعقود امتياز الشركة ولها بالإضافة إلى ذلك أن توقف أية عمليات تسليم أخرى الى حين الوفاء بتلك المبالغ من جانب وزارة شئون البترول أو انقضاء الالتزام المتعلق بها بالمقاصة وتعتبر الشركة قد دفعت إلى وزارة شئون البترول تلك المبالغ بالقدر الذي تمت به عملية المقاصة.

المادة 9

  1. تعدل الفقرة (1) من البند (9) من الملحق الثاني لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه على النحو الآتي:
  1. تدفع الشركة إلى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة شئون البترول جميع الرسوم وايجارات الأرض و الإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة بالتطبيق لهذا القانون، وضرائب الدخل، ويخضع تحصيل المبالغ المذكورة للإجراءات التي تحددها القوانين واللوائح المالية في ليبيا
  2. تضاف الى البند (9) من الملحق الثاني السالف ذكره فقرتان برقم (3 » و « 4 » بالنص الاتي:

« 3 » أن مجموع الدخل العائد لوزارة شئون البترول ولاى سلطة حكومية ليبية أخرى أو للبلديات أو غيرها من السلطات مركزية كانت أو محلية فيما يتعلق بالانتاج والتصنيع والتعامل فى البترول والحقوق المرتبطة بذلك والنقل والبيع والتصدير والشحن وكذلك الأرباح الناتجة من ذلك وتوزيعها بالنسبة للبترول الخام الذى أنتجته الشركة في ليبيا أو باعته الشركة للتصدير من ليبيا سوف يكون مساويا بالنسبة لاى سنة كاملة المبلغ الذي يستحق للحكومة الليبية استلامه عن تلك السنة محسوبا بموجب عقود امتياز الشركة حسبما عدلت بهذا القانون الذى بموجبه أدمجت هذه الفقرة في عقود الامتياز وفى حالة وقوع أى خلاف أو نزاع بشأن هذه الفقرة فان ذلك الخلاف أو النزاع يحال الى التحكيم بموجب البند (28) المذكور فيما بعد.

(4) إذا كانت الشركة حائزة عقد امتياز بترولي ممنوح قبل نفاذ هذا القانون الذي به بموجبه أدمج نص هذه الفقرة (4) فى الملحق الثاني للقانون وعدل ذلك العقد، فان شروط وأحكام الفقرة (4) من البند (9) من عقد الامتياز المعدلة بمقتضى المادة « 12 » من

هذا القانون تدمج في هذا العقد وتصبح جزءا لا يتجزأ منه وتكون لها نفس القوة والأثر كما لو أنها ذكرت هنا بنصها الكامل.

المادة 10

يعدل البند (28) من الملحق الثاني لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه وذلك على النحو الآتي:

البند (28)

التحكيم

  • « 1 » اذا حصل فى أى وقت خلال مدة هذا العقد أو بعد انقضائها خلاف أي نزاع بين الحكومة والشركة فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أحكام هذا العقد أو ملحقاته أو بحقوق أو التزامات أحد الطرفين المتعاقدين بموجبه وعجز الطرفان عن الاتفاق على حل لهذا الخلاف أو النزاع فيجب إحالته عند عدم الاتفاق على حسمه بطريقة أخرى إلى حكمين يعين كل من الطرفين واحدا منهما ورئيس يعينه هذان الحكمان عقب تعيينهما فورا، وفى حالة عجز الحكمين عن الاتفاق على رئيس خلال ستين يوما من تاريخ تعيين الحكم الثاني فيجوز لاى من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية، أو وكيله إذا كان الرئيس ليبيا أو من مواطني البلد المؤسسة فيه الشركة أصلا أن يجرى هذا التعيين.
  • (2) يبدأ في اجراءات التحكيم عند تسليم أعاد الطرفين طلبا مكتوبا بالتحكيم من الطرف الاخر على أن يتضمن هذا الطلب بيان الأمر الذى يطلب التحكيم من أجله واسم الحكم المعين من طالب التحكيم.
  • (3) على الطرف الذي يتسلم طلب التحكيم أن يعين في مدة تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب حكما له وأن يبلغ الطرف الآخر اسمه والا جاز للطرف الآخر أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أو من وكيله فى الحالة المشار اليها في الفقرة « 1 » تعيين حكم منفرد ويكون قرار الحكم المنفرد المعين على هذا النحو ملزما للطرفين.
  • (4) إذا عجز الحكمان المعينان من قبل الطرفين عن الوصول إلى اتفاق خلال ستة أشهر من تاريخ البدء بإجراءات التحكيم أو اذا لم يتمكن أو لم يرغب أحدهما أو كلاهما في القيام بمهمته في أي وقت خلال هذه المدة فعندئذ يدخل الرئيس فى عملية التحكيم ويكون قرار الحكمين، أو قرار الرئيس فى حالة اختلافهما، ملزما للطرفين.واذا لم يتمكن اولم يرغب الرئيس أو الحكم المنفرد حسبما تكون الحال فى الدخول في عملية التحكيم أو انهائها ففي هذه الحالة وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يعين رئيس محكمة العدل الدولية أو وكيله فى الحالة المشار اليها في الفقرة « 1 » المذكورة، بديلا بناء على طلب أى من الطرفين المذكورين.
  • (5) لا يجوز أن يكون رئيس التحكيم مهما كانت طريقة تعيينه ولا الحكم المنفرد، مواطنا ليبيا أو مواطن أى قطر أسست فيه الشركة أو أية شركة تشرف عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما لا يجوز أن يكون مستخدمها أو سبق استخدامه لدى أحد الطرفين أو أية حكومة من حكومات الأقطار المشار إليها ويكون تطبيق أحكام هذا البند وبيان الإجراءات الواجب اتباعها في التحكيم بقرار يصدر من الحكمين أو من الرئيس « في حالة عدم وصولهما إلى اتفاق خلال مدة ستين يوما من تاريخ تعيين الحكم الثانى (أو من الحكم المنفرد » (فى حالة تعيين حكم منفرد).
  • وعند اصدار القرار يتعين على الحكمين أو الرئيس أو الحكم المنفرد – حسب الأحوال- أن يعطوا فترة كافية من الزمن ليتمكن الطرف الذي صدر ضده القرار من تنفيذ ذلك القرار ولا يعتبر هذا الطرف مخالفا إذا ما نفذ هذا القرار قبل انقضاء تلك الفترة.
  • (6) يكون مكان التحكيم حسبما يتفق عليه الطرفان.وفي حالة عدم اتفاقهما على مكان التحكيم في مدة (120) يوما من تاريخ ابتداء التحكيم كما هو مبين في الفقرة (2) فعندئذ يقرره الحكمان وفى حالة عدم اتفاقهما خلال مدة ستين يوما من تاريخ تعيين الحكم الثاني فيقرره الرئيس، وفي حالة تعيين حكم منفرد فعندئذ يقرر هذا الحكم المنفرد مكان التحكيم.
  • (7) يخضع العقد ويفسر بمقتضى المبادئ القانونية فى ليبيا المتمشية مع مبادئ القانون الدولي، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المبادىء فعندئذ طبقا للمبادئ القانونية العامة بما في ذلك تلك المبادئ التى طبقت في المحاكم الدولية.
  • « 8 » يتحمل الطرفان المذكوران نفقات التحكيم بالنسبة وبالطريقة اللتين تحددان في القرار.

المادة11 

  • « 1 » لا يجوز منح عقد امتياز بترولي الى شخص سبق منحه عقد امتياز بترولي قبل نفاذ هذا القانون ما لم يتقدم ذلك الشخص بطلب كتابي يسلم لوزارة شئون البترول طبقا للمادة الثانية عشرة من هذا القانون يوافق فيه على تعديل ذلك العقد الذي سبق منحه ويتعهد باجراء ذلك التعديل وفقا للشروط والأحكام الواردة فى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه حسبما عدل بهذا القانون.
  • لا يجوز منح عقد امتياز بترولي الى « 1 » شخص يشرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة على صاحب عقد امتياز ممنوح قبل نفاذ هذا القانون أو الى « 2 » شخص يشرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة شخص يحوز عقد امتياز ممنوح قبل نفاذ هذا القانون أو إلى(3) شخص يشرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة شخص يشرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شخص يحوز مثل هذا العقد وذلك ما لم يتقدم صاحب عقد الامتياز الذي سبق منحه بطلب كتابي يسلم الى وزارة شئون البترول طبقا للمادة الثانية عشرة من هذا القانون يوافق فيه على تعديل ذلك العقد ويتعهد بإجراء ذلك التعديل وفقا للشروط والأحكام الواردة بقانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه حسبما عدل بهذا القانون.
  • (3) فى تطبيق أحكام الفقرتين (1) و و « 2 » من هذه المادة لا يجوز تعديل أي من الالتزامات أو التعهدات المعطاة من قبل أصحاب عقود الامتياز بموجب الاتفاقات المعقودة بينهم وبين لجنة البترول التي أنشئت بالنص الأصلي للمادة «2» (3) من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 » أو المعقودة بينهم وبين وزير شئون البترول والكتب المتبادلة بين الطرفين والملحقة بعقود الامتياز الممنوحة لهم إذا كان ذلك يؤدى الى انقاص أي حق من الحقوق والفوائد والامتيازات المقررة المحكومة الليبية بموجب قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه حسبما عدل بهذا القانون.
  • (4) لأغراض أحكام المادتين (11 و 12) من هذا القانون فإن الشخص الذي له حصة في عقد امتياز بترولي منح قبل نفاذ هذا القانون يعتبر حائزا لعقد امتياز منح قبل هذا التاريخ ويجوز لهذا الشخص تعديل حصته في عقد الامتياز المذكور وفقا للشروط والأحكام وبالكيفية المبينة فى المادتين (11 و 12» من هذا القانون مستقلا عن أصحاب الحصص الباقية في ذلك العقد.
  • « 5 » إذا كان لصاحب عقد الامتياز أكثر من عقد واحد ممنوح قبل نفاذ هذا القانون وأراد تعديل عقد أو أكثر من عقوده وفقا لاحكام المادتين « 11 و 12 » من هذا القانون فعليه تعديل جميع عقود الامتياز التي يحوزها وذلك في آن واحد.
  • (6) يجوز لطالبي عقود الامتياز البترولية الذين فتحت طلباتهم فى 31 يولية 1965 أن يرسلوا اشعارا كتابيا الى وزير شئون البترول يؤكدون فيه عزمهم على إبقاء طلباتهم سارية ونافذة بدون تغيير، أو يطلبون فيه حذف أية نصوص من هذه الطلبات أو اضافة أية شروط تكون أفضل المحكومة، ويجب إرسال هذا الإشعار خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بنشره في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية، وفى هذه الحالة تعتبر هذه الطلبات طلبات لمنح عقود امتياز مقدمة – فقط – وفقا لاحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه والملحق الثاني أنه حسبما عدلت بهذا القانون وأحكام اللوائح السارية والمعمول بها قبل ارسال الاشعار المذكور فإذا لم يرسل الطالب هذا الإشعار خلال خمسة وأربعين يوما بخصوص جميع طلباته المعقود الجديدة فيعتبر أنه قد سحب جميع سحب جميع طلباته المذكورة وتصبح هذه الطلبات لاغية عديمة الأثر.
  • (7) لا يدفع أصحاب عقود الامتياز ومقدمو طلبات عقود الامتياز البترولية الجديدة أي رسم عند تنفيذهم لأحكام المادتين (11 و 12) من هذا القانون.

المادة 12

على وزارة شئون البترول أن تقبل من صاحب عقد الامتياز الذي يحوز عقد امتياز بترولي ممنوح قبل نفاذ هذا القانون تعهدا كتابيا بتعديل عقد الامتياز المذكور وفقا لشروط وأحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه حسبما عدل بهذا القانون.ويجوز أن يكون هذا التعهد مشروطا بأن يكون قانون البترول واللوائح النافذة والتي تطبق بالنسبة الى صاحب عقد الامتياز المذكور الذي تعهد بتعديل امتیازه، وذلك عند ابرام اتفاق التعديل، هما قانون البترول واللوائح النافذة كما نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية قبل تقديم ذلك التعهد، ويبرم وزير شئون البترول اتفاق التعديل مع صاحب عقد الامتياز لتعديل عقد امتيازه حسبما هو مبين فيما يلي.وباستثناء ما هو مبين في القسم (3) من هذه المادة يصبح اتفاق التعديل نافذا ابتداء من أول شهر يناير الذي يسبق فترة رة الاثنى عشر شهرا التى تنتهى فى 16 يناير والتى يبرم اتفاق التعديل أثناءها ويعدل عقد الامتياز باتفاق التعديل المذكور بتعديل ديباجته والبنود رقم (8 و 9 و 13 و 16 و 21 و 28 » منه تتكون على نحو الديباجة والبنود المذكورة في الملحق الثاني لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه حسبما هو معدل بهذا القانون، وذلك باستثناء ما يأتي:

  • (أ) في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة « 5 » « أ » «2» « 1 » من البند « 8 » من هذا العقد كما هو معدل فإن عبارة « منح هذا الامتياز » تصبح « عدل هذا الامتياز » وعبارة فى وقت منح هذا الامتياز (تصبح » فى وقت ذلك التعديل.
  • (ب) عبارة ((السنة التي منح فيها هذا الامتياز » الواردة في الفقرتين الفرعيتين (2) و « 3 » من الفقرة « 5 » « أ » « 2 » من البند (8) من عقد الامتياز المعدل تحل محلها عبارة ((السنة التي عدل فيها هذا الامتياز بالشكل المذكور)) « ج » الفقرة (4) من البند « 9 » والفقرة (2) من البند « 16 » من عقد الامتياز كما هو معدل بالشكل المذكور تعدل على النحو المبين فيما يلى:
  • واذا اقتضى الحال وفقا للشروط المبينة فى القسم « 3 » من هذه المادة تضاف الفقرة « 5 » الى البند « 9 » من عقد الامتياز كما هي محدثة بالشكل المذكور لتكون هذه الفقرة « 5 » على النحو المبين فيما يلى، وفيما عدا ذلك تبقى أحكام عقد الامتياز نافذة ومعمولا بها كلها ».

ان الحقوق والتدابير المقررة للحكومة الليبية ولصاحب عقد الامتياز بموجب أي من تلك التعديلات المذكورة تعتبر مضافة الى الحقوق والتدابير الاخرى التي يتمتع بها أي من الطرفين المذكورين بموجب قانون البترول وعقود الامتياز.

  1. تصبح الفقرة (4) عن البند 9 من عقد الامتياز المعدل بالنص الاتي: 

4.«أ» لأغراض هذه الفقرة (4) تعني العبارات الآتية المعانى المبينة فيما يلى: 

  1. « الاتفاقات المطبقة » تعني جميع عقود امتياز الشركة حسبما عدلت أخيرا باتفاق التعديل الذي بموجبه أدمجت هذه الفقرة (4) في هذا العقد كما تعنى أيضا جميع الاتفاقات الأخرى المتصلة بها.
  2. « الترتيب أو الترتيبات الاخرى » تعنى أى ترتيب أو ترتيبات تطبق على أي واحد أو أكثر من المشروعات التي تعمل في إنتاج أو تصدير البترول الخام في أي منطقة خاضعة لاختصاص الحكومة الليبية ((خلاف المشروعات التي تقوم بها الشركة)) وتشمل الاتفاقات وقانون البترول ونسب الخصوم والتنزيلات والعلاوات المطبقة على مثل هذه المشروعات الاخرى من وقت لاخر.
  3. « المنطقة الخاضعة لاختصاص الحكومة الليبية » تشمل مناطق قاع البحر وباطن المتاخمة للسواحل الليبية والتى تخضع لهذا الاختصاص للأغراض المتعلقة بإنتاج الأرض و تصدير البترول الخام.

«ب» «1» واعترافا باستعداد الشركة لتعديل هذا الامتياز باتفاق التعديل الذي بموجبه أصبحت هذه الفقرة (4) قسما من عقد الامتياز ومع مراعاة نصوص الفقرة الفرعية (4) من هذه الفقرة الفرعية « ب » فسوف لا يطلب من الشركة أن تدفع الحكومة الليبية «ب» بخصوص أى سنة كاملة فيما يتعلق بالبترول الخام المصدر من الشركة دفعات يزيد مجموعها عن مجموع المبالغ التي كان على الشركة دفعها بالنسبة لهذا البترول الخام في حالة ما لو طبق على الشركة بشأن تلك السنة أى ترتيب أو ترتيبات أخرى تكون أكثر فائدة المشاركة.

ومن المفهوم أن مجموع الدفعات المذكورة تشمل القيمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة لاى بترول خام أخذ عينا من قبل الحكومة الليبية فى تلك السنة بموجب القانون وعقد الامتياز.

2.وبناء على طلب الشركة تتبادل وزارة شئون البترول والشركة المعلومات وتجريان المناقشة بشأن الحقائق المتعلقة بالترتيب أو الترتيبات الأخرى المذكورة ونصوصها والظروف الخاصة بها.

3.« 1 » ولتحقيق مقارنة منصفة بين المبالغ التي تكون مستحقة الدفع من جانب الشركة بغير تنفيذ نصوص هذه الفقرة (4) وبين المبالغ التى تكون مستحقة الدفع من الشركة بموجب الترتيب أو الترتيبات الاخرى المذكورة، تجرى تسوية المبالغ المستحقة الدفع على هذا النحو بشكل عادل وذلك في الحساب الذى يجرى لأغراض هذه المقارنة.وفي إجراء هذه التسوية العادلة، تأخذ كل من وزارة شئون البترول والشركة بعين الاعتبار الفرق الأساسي بين نصوص الاتفاقات المطبقة ونصوص قانون البترول المطبقة على الشركة وبين نصوص الترتيب أو الترتيبات الاخرى المذكورة وكذلك الفرق الاساسي بين الظروف المتصلة بعمليات ونشاط الشركة وبين المشروعات الاخرى المذكورة بموجب الاتفاقات المطبقة أو الترتيب أو الترتيبات الاخرى المذكورة حسبما تكون الحالة ويشمل ذلك أية أعباء تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بهذه العمليات أو النشاط أو تنتج عنها.

«2» وتتشاور وزارة شئون البترول والشركة معا حول التسويات العادلة اللازمة بموجب هذه الفقرة 4 لتحقيق المقارنة المنصفة بين المبالغ التى تكون مستحقة الدفع بموجب الاتفاقات المطبقة وبين المبالغ التى تكون مستحقة الدفع بموجب أى ترتيب أو ترتيبات أخرى وتتبادل وزارة شئون البترول والشركة المعلومات اللازمة لتحقيق أغراض هذه المقارنة.

(3) مع عدم الإخلال بالحكم العام الوارد بالفقرة الفرعية السابقة وسائر أحكام هذه الفقرة (4) تأخذ كل من وزارة شئون البترول والشركة بعين الاعتبار الأمور الاتية: 

« أ » لغرض التحقق من الأرباح التي كان بوسع الشركة تحقيقها من العمليات في ليبيا في أي سنة معينة كاملة فيما لو كان قد طبق أي ترتيب أو ترتيبات أخرى يحسب (متوسط النسبة المئوية المعدلة بحسب الكميات) للخصوم من الأسعار السائدة محسوبة على أساس مجموع البترول الخام المصدر بموجب ذلك الترتيب أو الترتيبات الاخرى المذكورة.

في السنة الكاملة موضوع البحث وتطبق هذه النسبة وتخصم من مجموع قيمة البترول الخام المصدر من الشركة في تلك السنة بالأسعار السائدة المطبقة.فإذا لم يكن هناك سعر سائد البترول الخام المنتج وفقا لذلك الترتيب أو الترتيبات الأخرى فانه لأغراض حساب ((متوسط النسبة المئوية المعدلة بحسب الكميات)) للخصوم المشار إليها فيما تقدم يعتبر انه كان هناك سعر ساند لهذا البترول الخام يتمشى مع الأسعار السائدة الاخرى في ليبيا، وتشمل (الخصوم) كما هي واردة في هذه الفقرة الفرعية جميع العلاوات والتنزيلات و الاستنزالات الاخرى من السعر السائد المسموح به من الحكومة الليبية بموجب الترتيب او الترتيبات الأخرى المذكورة لإجراء حساب الدخل بغرض تحديد ما يدفع الي الحكومة الليبية بما في ذلك دفعات ضريبة الدخل.

« ب » وعند التحقق من المبالغ التى قد تكون مستحقة الدفع من الشركة بموجب أى ترتيب أو ترتيبات أخرى تأخذ وزارة شئون البترول والشركة بعين الاعتبار الطريقة والنسب التي بموجبها خصص رأس المال الثابت ورأس المال المشغل بموجب الترتيب أو الترتيبات الاخرى المذكورة وذلك مبالغ الفائدة على رأس المال التي قد تدرج ضمن نفقات التشغيل في الترتيب أو الترتيبات الاخرى·

« ج » ولاغراض التحقق من الأرباح التى كانت تنتج للشركة من العمليات في ليبيا فيما لو كان قد طبق أى ترتيب أو ترتيبات أخرى فإنه تخصم نفقات ومصروفات الشركة وغير ذلك من استنزالاتها المطبقة في السنة الكاملة موضوع البحث مع مراعاة التسويات العادلة

المناسبة.

  1. أن مجموع المبالغ التي يستحق دفعها عن أية سنة كاملة بموجب نصوص الاتفاقات المطبقة ونصوص قانون البترول المطبقة على الشركة فيما يتعلق بالبترول الخام المصدر من الشركة نتيجة لتطبيق نصوص هذه الفقرة « 4 » لا يجوز أن يكون أقل من مجموع المبالغ التي كان على الشركة دفعها إلى الحكومة الليبية عن تلك السنة بالنسبة لذلك البترول الخام محسوبة طبقا لنصوص عقد أو عقود امتياز الشركة السارية النافذة فى الوقت السابق مباشرة على سريان اتفاق التعديل الذي بموجبه أدمجت نصوص هذه الفقرة (4) في عقد أو عقود الامتياز.

ومن المفهوم أن مجموع هذه المبالغ التى يستحق دفعها يشمل القيمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة لاى بترول خام أخذ عينا من قبل الحكومة الليبية في تلك السنة بموجب القانون وعقد الامتياز.

  1. ويستثنى من أى حساب يجرى تطبيقا لأحكام هذه الفقرة (4) آية دفعات أو مبالغ يستحق دفعها بخصوص الغاز الطبيعى أو عمليات التكرير
  2. واذا تبين بعد إجراء المباحثات المشار إليها فى الفقرة الفرعية « ب » « 2 » من هذه الفقرة (4) ان مجموع المبالغ المدفوعة للحكومة الليبية من الشركة عن أية سنة كاملة فيما يتعلق بالبترول الخام المصدر من الشركة يزيد على الحد الاقصى للمبلغ المستحق دفعه كما هو محدد بموجب النصوص الاخرى الواردة في هذه الفقرة (4) فإنه يحق للشركة أن تقتطع هذه الزيادة من ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب المباشرة والضريبة الاضافية المستحقة في تلك السنة أو السنوات التالية.

2 – تعدل الفقرة (2) من البند « 16 » من عقد الامتياز المعدل وذلك على النحو التالي: يكون تفسير هذا العقد خلال مدة نفاذه طبقا لأحكام قانون البترول واللوائح الصادرة بموجبه وقت إبرام اتفاق التعديل الذي بموجبه أدمجت هذه الفقرة « 3 » في عقد الامتياز وأى تعديل أو إلغاء لتلك اللوائح لا يسرى على الحقوق التعاقدية الشركة إلا بموافقتها.

3.إذا قدم صاحب عقد الامتياز قبل 15 ديسمبر سنة 1965 إلى وزارة شئون البترول تعهدا كتابيا بإبرام اتفاق التعديل في تاريخ لا يجاوز 26 يناير سنة 1966 وفقا لاحكام هذه المادة الثانية عشرة وذلك لتعديل جميع عقود امتيازه في ليبيا التي منحت قبل سريان هذا القانون ونفاذه طبقا لأحكام قانون البترول رقم 35 لسنة 1955، المشار إليه وحسبما هو معدل بهذا القانون فإنه ينشر إعلان بشأن تسلیم ذلك التعهد من جانب صاحب الامتياز وذلك في أول عدد من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية يظهر بعد تاريخ ذلك التسليم

وإذا أبرم اتفاق التعديل في تاريخ لا يجاوز 26 يناير سنة 1966 فيكون ذلك الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من أول شهر يناير الذي يسبق فترة الاثني عشر شهرا التي تنتهي في 26 يناير والتي تم خلالها إبرام آخر اتفاق على التعديل من جانب أصحاب عقود الامتياز الذين نفذوا أحكام هذا القسم رقم « 6 » وتضاف بمقتفى اتفاق التعديل المذكور إلى البند «9» من كل عقد من عقود الامتياز الخاصة بصاحب عقد الامتياز فقرة جديدة برقم (5) بالنص الاتي:

5.« أ » يعتبر الأساس الذي استعملته الشركة بما في ذلك مستوى الأسعار السائدة والخصومات والتنزيلات والعلاوات فى تقدير مبلغ الدفعات من الشركة الى الحكومة بما في ذلك الاتاوة، أساسا صحيحا لتقرير التزامات الشركة للحكومة فيما يتعلق بجميع المدد السابقة على تاريخ نفاذ اتفاق التعديل الذي بموجبه ادمجت هذه الفقرة «ه» في عقد الامتياز وهذا النص لا يطبق على الاساس الذي استعملته الشركة لتقرير نفقات التشغيل والإدارة كما هي معرفة في اللائحة البترولية رقم « 6 » و النافذة المفعول في تاريخ نفاذ اتفاق التعديل وذلك لأغراض حساب ضريبة الدخل والضريبة الاضافية وتحتفظ كل من الحكومة والشركة بحقوقها وموقفها بالنسبة للاساس المذكور.

« ب » أن اتفاق التعديل الذى بموجبه أدمجت هذه الفقرة الفرعية « 5 » « ب » في هذا، العقد يعتبر تسوية مرضية لكل الاوقات بخصوص ما يأتي:

  1. « أ » جميع المسائل المتعلقة بمبلغ الاتاوة المشار إليها في الفقرة الفرعية «ج» من الفقرة « 1 » من المادة (13) من قانون البترول كما هو نافذ وسار في تاريخ إبرام اتفاق التعديل الذي بموجبه أدمجت الفقرة الفرعية « ب » « 1 » من هذه الفقرة « 5 » في هذا العقد والمشار إليها في الفقرة من البند (7) من هذا العقد.

(ب) جميع المسائل المتعلقة بمعاملة هذه الاتاوة لأغراض ضريبة الدخل والضريبة الاضافية المشار اليها في الفقرة (1) من المادة « 14 » من ذلك القانون والمشار إليها في من البند (8) من هذا البند.

(ج) جميع المسائل المتعلقة بأية مفاوضات أو مراسلات أو اتصالات أخرى بين الحكومة الليبية والشركة فيما يتعلق بجميع المسائل المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية « ب » « 1 ».

  1. جميع المسائل المتعلقة (بنفقات التسويق) للبترول الخام المعد للتصدير من ليبيا والمفاوضات والمراسلات والاتصالات الأخرى بين الحكومة الليبية والشركة فيما يتعلق بجميع المسائل المذكورة، وتعنى نفقات التسويق مصاريف بيع ذلك البترول وترتيب نقله.ولا تزيد هذه النفقات لأغراض هذه الفقرة على نصف سنت أمريكي عن البرميل الواحد من البترول الخام المصدر وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق التعديل ولا تشمل التسوية لأغراض هذه الفقرة الفرعية (ب) (2) التنزيلات والخصوم من السعر السائد التي تمنحها الشركة.

((ج)) ان اتفاق التعديل الذى بموجه أدمجت هذه الفقرة (5) في هذا العقد سيكون نافذا اعتبارا من أول شهر يناير الذي يسبق فترة الاثني عشر شهرا التي تنتهي في 26 يناير والذي أبرم خلالها آخر اتفاق التعديل و أدمجت بمقتضاه نصوص هذه الفقرة في أي عقد امتياز بترولى في ليبيا·

المادة 13

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 رجب سنة 1385 ه
  • الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 م
  • ادریس
  • فؤاد الكعبازي 
  • وزير شئون البترول
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة إيضاحية

لقد صدر قانون البترول رقم 25 في سنة 1955 في الوقت الذي كان فيه اكتشاف البترول فى ليبيا مجرد أمل، وكان يستهدف تشجيع شركات البترول على دخول البلاد وبذل الجهود التي قد تجعل من ذلك الأمل حقيقة واقعة وبدا ذلك فى شروط عقود الامتياز الممنوحة فى ذلك الوقت – ثم توالى دخول شركات البترول الى ليبيا تعاقبت اكتشافاتها.

وفى عام 1961 كان الزيت قد تم اكتشافه بكميات وافرة وأصبح الأمل حقيقة.وإزاء هذه التطورات والتغير فى الظروف بالنسبة للوضع البترولى في ليبيا فقد عدل قانون البترول في سنة 1961، وتضمن ذلك التعديل أحكاما بشأن إبرام اتفاقات مع أصحاب عقود الامتياز لتعديل عقود امتيازهم سالفة الذكر بما يتمشى مع الشروط الجديدة كما اشتمل التعديل المذكور على مزايا ملائمة ومشجعة لاصحاب عقود الامتياز السابقة، وهكذا فقد أبرمت الحكومة اتفاقات للتعديل مع أصحاب عقود الامتياز ترتب عليها السماح للشركات بإجراء بعض التنزيلات والخصوم، على أن بعض الشركات قد انتهزت هذه الفرصة المطالبة بتنزيلات هائلة وخصومات كبيرة بالنسبة لمبيعاتها من البترول، الأمر الذي أدى إلى هذا الوضع السيء لمدفوعاتها إلى الحكومة الليبية.

ومنذ عام 1961 أصبحت ليبيا واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للبترول في العالم ويقتضى العدل والإنصاف أن تتمتع بمزايا بترولها على نحو يماثل ما تتمتع به غيرها من الدول المنتجة للبترول.

ولقد كانت منظمة الدول المصدرة للبترول « الأوبك» التي تشترك ليبيا في عضويتها قد توصلت، بعد مفاوضات، استغرقت أكثر من عامين، إلى اتفاق مع الشركات البترولية الرئيسية في عام 1964، وبمقتضى هذا الاتفاق عرضت الشركات على الحكومات نصيبا أوفر من عوائد صادرات البترول، بشرط أن تصدر التشريعات اللازمة لتعديل عقود الامتياز بما يتفق مع عرض هذه الشركات.وأبلغت الحكومة الليبية منظمة (الأوبك) في سنة 1964 بموافقتها على العرض السالف الذكر، وقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق ليتيح فرصة تطبيق تسوية(الأوبك) فى ليبيا وهو يستهدف تصحيح الوضع غير المقبول للخصوم والتنزيلات، وزيادة ما تلتزم الشركات بدفعه للحكومة.

وتتجه النية إلى تطبيق هذا القانون بالنسبة النتائج عمليات شركات البترول عن سنة، 1965 وسوف يؤدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عوائد البترول بالنسبة لليبيا.فبينما مجموع الدفعات المستحقة الاداء للحكومة الليبية بمقتضى القانون الحالى هو « 87,5 » مليون جنيه ليبي فان مجموع الدفعات المستحقة الأداء الحكومة الليبية بمقتضى القانون المقترح هو « 135.5 » مليون جنيه لیبی.وهكذا فإن عوائد الحكومة الاضافية المترتبة على تطبيق القانون المقترح بالنسبة للسنة الحالية تبلغ « 48 » مليون جنيه ليبى، والجدول التالي يبين ذلك على وجه التفصيل:- 

عوائد الحكومة الليبية من الشركات المنتجة للبترول والايجارات الإضافية من الشركات التي تقترب من مرحلة الإنتاج بالنسبة لعمليات سنة 1965.

« أ » الشركات التي وافقت على التعديلالدفعات بمقتضى القانون الحالى وخصوماته الراهنة بملايين الجنيهاتالدفعات بمقتضى القانون المعدل « معادلة الأوبك بملايين الجنيهات
اسو « ستاندرد و سرت »5668
أميرادا717
موبيل24
جلز نبرج12
كاليفورنيا آسياتيك11.5
تيكساكوا وفرسيز11,5
ب.ب (إيجارات إضافية)0,20,2
«ب» الشركات التي تحفظت أو لم تصدر منها موافقة نهائية على التعديل:
ماراتون919
كونتنتال717
سينكلير (الليبية الأمريكية)1,52,5
جريس للبترول1,52,5
فيلبس0,10,1
بان أميركان با نکرهت (ايجارات إضافية)0,20,2
المجموع87,5 مليون جنيه135,5 مليون جنيه

هذا وينبغي توجيه النظر الى أن الايرادات الاضافية العائدة للحكومة الليبية في السنوات المقبلة نتيجة تطبيق ذلك القانون تعتمد على معدل تصدير البترول و نفقات إنتاجه.ولما كانت صادرات البترول لعام 1966 ينتظر أن تفوق صادرات عام 1965 فإن الإيرادات وفقا لأحكام القانون المقترح سوف تفوق ولا شك الإيرادات المقدرة وفقا لأحكام القانون الحالى بما يزيد على « 50 » مليون جنيه ليبى بينما يرتفع هذا الرقم فى السنوات التالية بصورة مطردة.ومن المحتمل أن يكون لهذا القانون الجديد تأثير طيب على معدل الصادرات في المستقبل ذلك أن الشركات البترولية بأسرها ستحاول تغطية مدفوعاتها الاضافية الى ليبيا عن طريق زيادة الصادرات ومضاعفة جهودها فيما يتعلق بالتسويق وسوف تعمد بالتالى الى الحد من نفقاتها ومن شأن ذلك أن يؤدى الى زيادة عوائد الحكومة الليبية من البترول.

ولما كان قانون البترول الحالي ينص على عدم السماح بإحداث تغييرات في القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه من شأنها أن تؤثر على الحقوق التعاقدية للشركات دون موافقتها، فان مشروع القانون بأحكامه المقترحة يبدو هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بواسطتها ضمان موافقة الشركات واستعدادها لإدخال التعديلات على عقود امتيازها وإذا كانت الشركات التى تقدمت بعرض (الأوبك)السالف ذكره سوف توافق – بلا شك على تعديل حقوقها التعاقدية على النحو الذي تضمنه العرض، فإنه ليس من المنتظر أن تكون على استعداد للتغيير في حقوقها التعاقدية الراهنة بأية صورة أخرى.

وتتلخص أهم التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون فيما يلى: –

  1. إدراج الإتاوات ضمن المصروفات وذلك بأن تعامل الإتاوة كجزء من المصروفات عند قيام الشركات بحساب الأرباح بدلا من اعتبارها مبالغ تدفع مقدما من أصل نصيب الحكومة في الأرباح البالغ خمسين في المائة كما هو متبع حاليا، ومعنى هذا أن القانون المقترح سيؤدي إلى زيادة عوائد الحكومة بما يعادل نصف قيمة الاتاوة أو ما يقارب (14) سنت أمريكي بالنسبة البرميل الواحد من البترول الخام المصدر.
  2. ولقد حدد مشروع القانون بصورة واضحة دخل الشركات من البترول المصدر الذي يدخل في حساب الأرباح، ويعالج هذا التحديد، التنزيلات المبالغ فيها والخصومات الضخمة التي دأبت بعض الشركات على ممارستها وفقا لأحكام القانون الحالى وتقدر الفائدة المالية التي تعود على الحكومة الليبية من تطبيق هذا التحديد الجديد حسبما تقدمت الاشارة اليه بمبلغ (48) مليون جنيه ليبى بالنسبة لسنة 1965 وحدها.
  3. ويتضمن عرض (الأوبك) نصا تشترط فيه الشركات التي توافق على التعديل في عقود امتيازها وفقا لاحكام القانون الجديد أن يطبق هذا التعديل على كافة الشركات بدون استثناء·

ونتيجة لهذا فإنه من الضروري أن توافق كافة الشركات على تعديل عقود امتيازها وفقا لشروط وأحكام القانون الجديد وفى حالة عدم موافقة أية شركة على ذلك يتعين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحملها على التمشي مع أحكام ذلك القانون.

  1. وبغية اغراء أصحاب عقود الامتياز على تعديل عقود امتيازهم الحالية فقد منهم المشروع طبقا لنظام (الأوبك) فرصة الاتفاق مع الحكومة الموصول الى تسوية نهائية فيما يتعلق ببعض مطالب الحكومة الخاصة بإدراج الاتاوات ضمن المصروفات والمسائل المتعلقة بذلك وكذلك بالنسبة للتنزيلات المستقطعة في الفترات السابقة.
  2. وتضمن التعديل كذلك أحكاما بشأن التسوية النهائية للمنازعات عن طريق التحكيم وذلك وفقا للأحكام التي تضمنتها ترتيبات بعض الدول الاخرى المنتجة للبترول التي أبرمت أخيرا اتفاقات قبول عرض (الأوبك).
  3. و كوسيلة لإقناع الشركات بالموافقة على تعديل عقود امتيازها وفقا لشروط وأحكام القانون المقترح، فقد نص على عدم منح أي عقد امتیاز جدید لای صاحب عقد امتیاز حالی يرفض قبول التعديل.

ورغبة من الحكومة فى احترام الحقوق التعاقدية للشركات التى اكتسبتها بموجب التشريعات السارية المفعول وإقرار الطمأنينة لديها وكفالة المساواة بينها فقد سعت عن طريق التفاوض والتفاهم للحصول على موافقة الشركات العاملة فى ليبيا على التعديلات المقترحة وقد وافقت فعلا أكثر الشركات المنتجة والمصدرة للبترول وتأمل الحكومة أن تقبل بقية الشركات هذه التعديلات حرصا على حسن استمرار العلاقات الطيبة بينها وبين الشعب الليبى الذى يتحتم أن يستفيد بحقه الكامل في عائدات ثروته القومية.

هذا ولضمان الحصول على الزيادة السالف ذكرها فى إيرادات الدولة من عوائد البترول للسنة الحالية 1965 فقد اقتضت الضرورة استصدار التعديل في شكل مرسوم بقانون بالاستناد الى حكم المادة (64) من الدستور.

  • وزير شئون البترول