قرار رقم 18 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 2013
- رقم التشريع: 18
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 18 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 16/مايو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس، وهما:
- محمد فرج الأحمر الفرجاني.
- عبد اللطيف الطاهر علي أبو عزة.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- محمد فتحي محمد كريم < بمكتب عمر رمضان حشاد.
- محمد النفاتي حسن < بمكتب الناجح مفتاح بناصر.
- عماد علي عبداالله حديدان < بمكتب محمد فرج الهمالي.
- عبد الرحمن الصيد مفتاح < بمكتب حسين عبد الله الشيباني.
- صالح محمد صالح كريم < بمكتب يوسف عثمان الشاوش.
مادة 3
يلغى قيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلباتهم وهم:
- عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة.
- عبد الحميد عبد السلام عبد المجيد فلاح.
- يوسف المهدي محمد امشيري.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 16/شعبان/1434 هجري.
- الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.