قرار رقم 186 لسنة 1982م بتعديل القرار الصادر بإنشاء الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 441 لسنة 1981م بإنشاء الشركة الوطنية لاستيراد وتوزيع المنتجات الزراعية المشار إليه بحيث يجرى نصها كما يلى:
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعى، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1975م المشار إليهما والنظام الأساسى للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.