Skip to main content

قرار رقم 183 لسنة 1982م في شأن دمج الشركة الليبية العامة لإنشاء وصيانة الطرق والشركة الوطنية العامة للطرق في شركة واحدة

5 مايو 1982

قرار رقم 183 لسنة 1982م في شأن دمج الشركة الليبية العامة لإنشاء وصيانة الطرق والشركة الوطنية العامة للطرق في شركة واحدة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 77 لسنة 1971م بإنشاء الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة المرافق.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية 
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاص بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1976م بتأسيس الشركة الوطنية العامة للطرق.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القرار رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة 1979 م للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتى كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
  • وعلى اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء.
  •  وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى بمذكرته المؤرخة في 21 جماد الآخر 1391 من وفاة الرسول الموافق 13 إبريل 1982م.

قرر

مادة 1

تدمج الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق والشركة الوطنية العامة للطرق فى شركة مساهمة واحدة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة الوطنية لتنفيذ وصيانة الطرق وتتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب لها في أماكن عملها.

مادة 3

غرض الشركة القيام بجميع أعمال المقاولات الخاصة بتنفيذ وإنشاء الطرق على اختلاف أنواعها وتعبيدها وصيانتها .

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 4

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى.

مادة 5

يحدد رأس مال الشركة بشكل نهائى بصافي قيمة الناتج من عمليات أصول وموجودات الشركتين المدمجتين على أن يقسم رأس المال على عدد من الأسهم بحيث تكون قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار ليبي.

مادة 6

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى لجنة تتولى تقييم أصول وموجودات الشركتين المدمجتين وتعتمد نتائج أعمالها بقرارات منه.

مادة 7

تشكل الجمعية العمومية للشركة وفقاً لما هو مبين باللائحة المالية للمنشآت المشار إليها.

مادة 8 

يكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية، ويؤول صافى حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة الى الخزانة العامة للدولة.

مادة 9

تحل الشركة الوطنية لتنفيذ وصيانة الطرق المنشأة بموجب هذا القرار محل الشركتين المدمجتين فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات بالنسبة لكل شركة إلا في حدود ما آل إليها من حقوق الشركة وأموالها وممتلكاتها فى تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 10

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار إليه.

مادة 11

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من اللجنة الشعبية العامة.

ويتولى المفوض العام جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة لحين تشكيلها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسى لها وقيدها في السجل التجاري.

مادة 12

ينقل الى الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار العاملون بالشركتين المدمجتين وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية الى أن تسوى وفقاً للنظم التي تضعها الشركة.

مادة 13

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 12 رجب 1391 من وفاة الرسول عله
  • الموافق 5 مايو 1982م