قرار رقم 25 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
14 يوليو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2013
- رقم التشريع: 25
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 25 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 8/شعبان/1434هجري الموافق 17/يونيو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيد والسيدة الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس، وهما:
- عيادة مصطفى ضوء ضوء.
- عبد الرحمن امحمد إبراهيم هيبلو.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- عبد العاطي الزروق علي < بمكتب فوزية اعمارة أزليطة.
- علي جبران مفتاح < بمكتب مفتاح سالم إمحمد.
- حمزة جبريل أمسلم < بمكتب يوسف عثمان الشاوش.
- أحمد محمد مخلوف < بمكتب الصديق علي مسعود.
- صلاح عبد الله الصداعي < بمكتب عبد الله علي الصداعي.
- سالم الفيتوري إبراهيم < بمكتب مفتاح سالم امحمد.
- معمر علي شعبان < بمكتب ربيع محمد شعبان.
- طلال محمد سالم < بمكتب أبوبكر إبراهيم محمود.
- حسين علي صالح < بمكتب محمد محمد أحمد ضوء.
- جمعة رجب المحروق < بمكتب إبراهيم بشير موسى.
- فؤاد عمران على < بمكتب يوسف عثمان الشاوش.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
- الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.