Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

14 يوليو 2013

قرار رقم 25 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 8/شعبان/1434هجري الموافق 17/يونيو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد والسيدة الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس، وهما:

  1. عيادة مصطفى ضوء ضوء.
  2. عبد الرحمن امحمد إبراهيم هيبلو.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. عبد العاطي الزروق علي < بمكتب فوزية اعمارة أزليطة.
  2. علي جبران مفتاح < بمكتب مفتاح سالم إمحمد.
  3. حمزة جبريل أمسلم < بمكتب يوسف عثمان الشاوش.
  4. أحمد محمد مخلوف < بمكتب الصديق علي مسعود.
  5. صلاح عبد الله الصداعي < بمكتب عبد الله علي الصداعي.
  6. سالم الفيتوري إبراهيم < بمكتب مفتاح سالم امحمد.
  7. معمر علي شعبان < بمكتب ربيع محمد شعبان.
  8. طلال محمد سالم < بمكتب أبوبكر إبراهيم محمود.
  9. حسين علي صالح < بمكتب محمد محمد أحمد ضوء.
  10. جمعة رجب المحروق < بمكتب إبراهيم بشير موسى.
  11. فؤاد عمران على < بمكتب يوسف عثمان الشاوش.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
  • الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.