Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 1982م بشأن النظام الأساسي لشركة الضمان لإدارة الفنادق

10 مارس 1983

قرار رقم 40 لسنة 1982م بشأن النظام الأساسي لشركة الضمان لإدارة الفنادق

أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري،
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح،
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام،
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م فى شأن اللجان الشعبية،
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1981 م والصادر في 18 شعبان سنة 1390 من وفاة الرسول الموافق 20 يونيو سنة 1981 م من الميلاد بالاذن لصندوق الضمان الاجتماعي في تأسيس شركة مساهمة،

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام النظام الأساسي لشركة الضمان لإدارة الفنادق والمرافق لهذا القرار.

مادة 2

على مدير صندوق الضمان الاجتماعي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • إبراهيم الفقيه حسن
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي 
  • ورئيس لجنة صندوق الضمان الاجتماعي
  • صدر في طرابلس بتاريخ 15جماد الأول 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 10 مارس 1982م

النظام الأساسي لشركة الضمان لإدارة الفنادق

الباب الأول تأسيس الشركة وأغراضها ومدتها

مادة 1

تأسيس الشركة

  1. أسست الشركة بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1981م الصادر في 18 شعبان 1390 من وفاة الرسول 20 يونيه 1981 بالإذن لصندوق الضمان الاجتماعي في تأسيس شركة مساهمة.
  2. واسمها (شركة الضمان لإدارة الفنادق). 
  3. وهى شركة مساهمة عامة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية و تابعة للجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي و لصندوق الضمان الاجتماعي، وقد أسست طبقاً لأحكام القانون التجاري وغيره من القوانين السارية وأحكام هذا النظام الأساسي.

مادة 2

أغراض الشركة

أغراض الشركة هي إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية المملوكة لصندوق الضمان الاجتماعى وهى الفنادق والمطاعم والقرى السياحية وملحقاتها، ومبانى العاملين بها وغيرها من المرافق المماثلة والتى ينشئها الصندوق المذكور بقصد استثمار أمواله واحتياطياته، وتتولى الشركة لصالح صندوق الضمان الاجتماعى مباشرة هذه الاستثمارات الضمانية وعمليات تشغيل وإدارة الفنادق والقرى والمجمعات المذكورة بقصد تحقيق العائد الاستثمارى من هذه المشروعات وفى سبيل تحقيق هذه الأغراض تعمل الشركة على مايلي

  1. تدريب وتأهيل العناصر الوطنية على مختلف الأعمال اللازمة لادارة وتشغيل وحدات العمل بالشركة وهي الفنادق والمطاعم والمجمعات الفندقية والقرى السياحية والمرافق الأخرى المذكورة والعمل على تكوين الخبرات اللازمة لذلك بالعدد الكافي مع اتباع أحدث الطرق والأساليب الفنية والعلمية في هذا المجال بما في ذلك إنشاء مركز للتدريب بالجماهيرية وإيفاد المتدربين إلى الخارج.
  2. استقدام العناصر اللازمة للوحدات المذكورة من الخارج كلما اقتضى الأمر ذلك واستخدام هذه العناصر للعمل بها.
  3. توفير الاحتياجات والمستلزمات لوحدات العمل سواء كان ذلك بالشراء من الأسواق المحلية أو بالاستيراد من الخارج بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد وغيرها من الجهات ذات الشأن.
  4. تقديم التوصيات لإنشاء أية مرافق مكملة لوحدات العمل القائمة متى أسفرت ظروف التشغيل والإدارة عن ضرورة ذلك أو فائدته.
  5. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الشأن فيما يتعلق بتنمية السياحة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ودعمها وتطويرها وتيسير قدوم السواح إليها وتوفير أماكن الإقامة لهم فيها.
  6. إدارة وتشغيل أية فنادق أو مرافق سياحية تقيمها جهات أخرى وذلك عملا على تكامل الجهود السياحية والفندقية.

مادة 3

التعاقد والمشاركة

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها المبينة بالمادة السابقة أن تتولى الادارة والتشغيل بنفسها مباشرة، أو أن تسند ذلك الى أي من الشركات المتخصصة ذات السمعة الحسنة والخبرة العالمية المتميزة فى مجال إدارة وتشغيل الفنادق وما إليها من المرافق المماثلة أو القرى السياحية، أو تشترك معها في ذلك على أن تتبع بهذا الشأن أحكام هذا النظام الأساسي.

مادة 4

مركز الشركة

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة طرابلس ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها بأية جهة أخرى بالجماهيرية من أجل تحقيق أغراضها وذلك بناء على قرار يصدر من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة 5

مدة الشركة

المدة المحددة للشركة هي خمس وعشرون سنة ميلادية وتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام الأساسى للشركة، ويجوز اطالة هذه المدة أو نقصها بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

الباب الثاني رأس مال الشركة

مادة 6

رأس مال الشركة والاكتتاب فيه

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي وهو مقسم إلى 30,000 ثلاثين ألف سهم قيمة كل سهم مائة دينار ليبي، ويكتب فى رأس المال المذكور بالكامل ويؤديه صندوق الضمان الاجتماعي، على أن تؤدى ثلاثة أعشار هذا المبلغ فوراً ويسدد الباقى بعد استكمال إجراءات تأسيس الشركة.

مادة 7

الأسهم اسمية

أسهم الشركة اسمية ولا يجوز نقل ملكيتها إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8

زيادة رأس المال أو تخفيضه

  1. يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للأسهم الأصلية ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية على أنه اذا أصدرت الأسهم الجديدة بأكثر من القيمة الاسمية فيضاف الفرق حتماً الى الاحتياطي القانوني بالقدر اللازم لاستكماله.
  2. وتكون زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة يصدر بناء على طلب الجمعية العمومية للشركة ويبين هذا القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة ومدى إمكانية اكتتاب جهات عامة أخرى فيها.
  3. كما يجوز بالطريقة ذاتها خفض رأس مال الشركة على أن يبين القرار الصادر بهذا الشأن حدود التخفيض وطريقة اجرائه.

مادة 9

إيداع رأس المال

يودع رأس المال وسائر أموال الشركة مصرفاً أو أكثر من المصارف الوطنية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 10

حدود التزام المساهم

لا يلتزم المساهم إلا في حدود قيمة ما يملكه من الأسهم ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.

مادة 11

الأسهم وبياناتها

  1. تستخرج الأسهم، أو الشهادات الممثلة للأسهم، من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة.
  2. ويجب أن تتضمن الأسهم أو الشهادات البيانات المنصوص عليها المادة 506 من القانون التجارى.
  3. وتكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة على أن يشمل كل كوبون رقم السهم.

مادة 12

السندات

  1. للشركة أن تصدر عند الاقتضاء سندات قرض بمبالغ لا تزيد على رأس المال المدفوع طبقاً لآخر ميزانية مصدق عليها، و تراعى بهذا الشأن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون التجاري.
  2. ويكون إصدار السندات بقرار من اللجنة الشعبية العامة يصدر بناء على طلب الجمعية العمومية للشركة ويبين هذا القرار قيمة القرض وقيمة كل سند من السندات وشروط وأوضاع إصدارها.

الباب الثالث الجمعية العمومية والإشراف على الشركة

المادة 13

الجمعية العمومية

  1. تتبع الشركة اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي.
  2. وتكون اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي هي الجمعية العمومية للشركة، على أن ينضم الى عضويتها مدير صندوق

الضمان الاجتماعي أو من يقوم مقامه.

مادة 14

اختصاصات الجمعية

تختص الجمعية العمومية للشركة بما يلى

  1. وضع الخطط العامة التنفيذية لأعمال الشركة وسياستها العامة لزيادة المقدرة الإنتاجية وتحسين الخدمات.
  2. اعتماد الأنظمة الإدارية والمالية والفنية للشركة.
  3. وضع الخطط السنوية للإنتاج والخدمات واعتماد الميزانية التقديرية.
  4. التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة واعتماد توزيع عائدات الإنتاج والخدمات وفقاً لهذا النظام.
  5. اعتماد القروض المحلية والتسهيلات المصرفية التي تطلب الشركة الحصول عليها من المصارف الوطنية لتمويل نشاطاتها.
  6. اقتراح إصدار سندات.
  7. التوصية بزيادة رأس مال الشركة واقتراح مصادر هذه الزيادة والتوصية بتخفيض رأس المال و اقتراح طريقة هذا التخفيض على أن تراع التشريعات السارية بهذا الشأن.
  8. اقتراح زيادة أو نقص مدة الشركة واقتراح تعديل النظام الأساسي.

مادة 15

الاجتماع العادي

  1. تعقد الجمعية العمومية للشركة اجتماعها السنوي العادى خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
  2. ويخصص هذا الاجتماع لسماع تقرير لجنة الإدارة عن الشركة ومركزها المالي وتقرير مراجعي الحسابات والتصديق

على الميزانية العامة والحسابات الختامية وتوزيع عائدات الإنتاج والخدمات.

مادة 16

الاجتماع غير العادى

لأمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي أن يدعو الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي إذا رأى ضرورة تقتضي اجتماعها أو طلب ذلك أغلبية أعضائها مع بيان المسائل المراد بحثها، كما يجوز دعوة الجمعية بناء على طلب مراجعي الحسابات.

مادة 17

جدول الأعمال

تحدد في الدعوة للاجتماع المسائل التي تطرح على الجمعية العمومية ولا يجوز أن تتداول الجمعية فى غير هذه المسائل.

مادة 18

القرارات والمحاضر

تدون قرارات الجمعية وتوصياتها ومحاضر أعمالها في سجل خاص بذلك ويوقعها الرئيس وأمين السر.

مادة 19

سريان القرارات

تكون قرارات الجمعية العمومية نافذة من من تاريخ صدورها وذلك فيما عدا الاقتراحات والتوصيات المشار إليها فى البنود 6،7،8 من المادة 14 هذا النظام الأساسى، فلا تكون نافذة إلا بعد إقرارها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 20

الإشراف على الشركة

تتولى اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي الإشراف على الشركة ولهما في هذا الخصوص

  1. تحديد أهداف الإنتاج والخدمات والتحقق من زيادة الإنتاج وحسن الإدارة والتشغيل.
  2. مراقبة نشاط الشركة ومتابعة تنفيذها للخطط المرسومة لها للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها واضطلاعها بمسئولياتها وتنفيذها لأحكام التشريعات النافذة ولأحكام هذا النظام.
  3. دراسة التقارير الدورية عن نشاط الشركة ومدى ما أنجزته والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها.
  4. تسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك والغائها ومن لهم إجراء التصرفات القانونية التي لها مساس بأموال الشركة.
  5. التحقق من مراعاة الشركة للعوامل الاقتصادية في الإنتاج والصرف علي الخدمات بما يحقق لصندوق الضمان الاجتماعي ما يستهدفه من استثمار أمواله واحتياطياته فى أعمال الفنادق وتوفير الفائض المناسب له من هذه الاستثمارات.

الباب الرابع لجنة الادارة

مادة 21

تشكيل لجنة الادارة

تشكل لجنة ادارة الشركة برئاسة مدير صندوق الضمان الاجتماعي أو من يقوم مقامه فى ادارة الصندوق فى حالة غيابه أو قيام مانع به، وعضوية كل من

  • أ. المفوض العام للشركة.
  • ب. عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة من بين مديرى الفنادق والمطاعم والمجمعات، أو القرى السياحية أو غيرها من المرافق التي تقوم الشركة بإدارتها. ويختار هؤلاء الأعضاء أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وتكون مدة عضويتهم فى اللجنة سنتين، ويجوز عند انتهاء هذه المدة تجديد اختيار المديرين المذكورين لعضوية لجنة الادارة لمدة أخرى وذلك إلا إذا رؤى اختيار غيرهم من المديرين لعضوية اللجنة.
  • ج. اثنين من العاملين بالشركة يجرى اختيارهما وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 1973م.

مادة 22

اختصاصات لجنة الادارة

تكون لجنة الإدارة مسئولة عن إدارة الشركة والعمل على كفاءة التشغيل وحسن تقديم الخدمات بالفنادق وغيرها من الوحدات التابعة لها وانتظام سير العمل فيها وتحقيق العائدات الاستثمارية المطلوبة لصندوق الضمان الاجتماعي.

وللجنة على الأخص الاختصاصات الآتية

  1. اقتراح السياسة العامة للشركة ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهدافها.
  2. اقتراح مشروعات اللوائح والأنظمة الادارية والمالية والفنية وأنظمة التدريب والاستخدام اللازمة للشركة والوحدات التابعة لها.
  3. وضع مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العامة الشاملة لعائدات الإنتاج والخدمات والحسابات الختامية وتقديمها الى الجمعية العمومية.
  4. وضع التقارير اللازمة بشأن حالة الشركة ووحدتها وعرضها على الجمعية العمومية.
  5. الإشراف على أعمال الشركة ومتابعة تنفيذ برامجها وأعمالها واتخاذ ما يلزم للمحافظة على كفاءة التشغيل بها ورفع مستوى الأداء فيها وانتظام التدريب بها.
  6. العمل على توفير الاحتياجات والمستلزمات للشركة ووحدتها في المواعيد وبالشروط المناسبة.
  7. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة ولصيانة المنشآت والوحدات المعهود إليها بإدارتها وتشغيلها.

وتلتزم لجنة إدارة الشركة بكافة ما يصدر اليها من توجيهات وتعليمات من قبل اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، وتمارس لجنة الادارة اختصاصاتها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة المذكورة وفى حدود اللوائح والأسس والضوابط والتوجيهات التي تضعها لها.

مادة 23

اجتماعات اللجنة

  1. تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهرين.
  2. ويجوز أن يدعوها رئيسها لاجتماعات أخرى كلما اقتضت المصلحة ذلك كما يجوز إذا وجد مقتض أن يقرر دعوتها للاجتماع أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة 24

مكان الاجتماع

تعقد اجتماعات اللجنة فى مركز الشركة، على أنه يجوز أن تنعقد في خارج ذلك المركز بموافقة الرئيس وأغلبية الأعضاء.

مادة 25

صحة الاجتماعات والقرارات

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 26

أمين الضمان الاجتماعي

لأمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي أن يحضر اجتماع لجنة الادارة كلما رأى داعياً لذلك وفى هذه الحالة تكون له رئاسة اللجنة.

مادة 27

الاستعانة بغير الأعضاء

للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة في أعمالهما بهم من الخبراء أو مديرى الوحدات أو غيرهم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 28

المحاضر والقرارات

تدون محاضر أعمال اللجنة وقراراتها في سجل خاص ويوقعها الرئيس وأمين السر.

مادة 29

رئيس لجنة الإدارة والمفوض العام

  1. ينوب رئيس مجلس الإدارة عن الشركة في علاقاتها بالغير، كما ينوب عنها أمام القضاء وغيره من الجهات، وله أن يعهد الى المفوض العام بالشركة وغيره من مديرى الوحدات التابعة لها في ذلك.
  2. ويعين المفوض العام للشركة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
  3. وتتبع أحكام أنظمة و لوائح الشركة فيما يتعلق بتحديد اختصاصات المفوض العام وإجراء التصرفات والتوقيعات في شئون الشركة.

الباب الخامس النظام المالي للشركة

مادة 30

ملكية المنشآت

  1. يظل مملوكاً لصندوق الضمان الاجتماعي كل ما ينشئه هذا الصندوق ويسلمه إلى الشركة من الفنادق والمطاعم والقرى السياحية وغيرها من المبانى والمرافق الملحقة بها وتشمل هذه الملكية العقارات وملحقاتها وما تشتمل عليه مـــن أثاث ومفروشات وأجهزة وتركيبات ومعدات وأدوات وغيرها.
  2. ولا تنتقل ملكية أى من ذلك الى الشركة وإنما يقتصر دورها على حيازة العقارات والمنقولات المذكورة بقصد الادارة والتشغيل وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

مادة 31

عقود الإدارة والمشاركة

  1. للشركة أن تتفق أى شركة من الشركات العالمية ذات الخبرة المتميزة والسمعة الحسنة فى الأعمال الفندقية، على إدارة وتشغيل أي فندق أو مجمع فنادق، أو مطاعم، أو قرية سياحية، ولات أو غير ذلك من الوحدات، أو أن تشترك معها في إدارتها وتشغيلها.
  2. ويشترط لجواز الاتفاق على ذلك أن يوافق أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي على شروط عقد الإدارة أو التشغيل أو المشاركة ومدته وأحكامه وتجرى الشركة التعاقد في هذه الحالات نيابة عن صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 32

الإدارة والعائدات الحساب صندوق الضمان الاجتماعي

تجري إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية بما في ذلك الفنادق والمطاعم والمجمعات والقرى السياحية وسائر المرافق ووحدات العمل التابعة للشركة لحساب صندوق الضمان الاجتماعي و بقصد استثمار أموال الضمان الاجتماعي النبها واحتياطاته، وتحقيق العائدات الاستثمارية التى تؤول للصندوق المذكور و تخصص للصرف على المنافع الضمانية.

مادة 33

الإحالة إلى حساب الصندوق

  1. على الشركة أن تحيل إلى حساب صندوق الضمان الاجتماعي أولا بأول وبصفة دورية – خلال السنة المالية، كل المبالغ النقدية التي تفيض لديها عن حاجة الإدارة والتشغيل.
  2. وفيما عدا الاحتياطي القانوني المنصوص عليه في المادة 39 هذا النظام الأساسى لا يجوز للشركة أن تحتفظ في خزائنها من أو في حساباتها بالمصارف بمبالغ من إيراداتها تجاوز الحدود التي تضعها اللائحة المالية للشركة وكل ما يزيد على هذه الحدود تجب إحالته أولا بأول إلى حساب صندوق الضمان الاجتماعي.

المادة 34

الميزانية والتقرير السنوى

  1. تكون للشركة ميزانية تقديرية تعد قبل بداية السنة المالية.
  2.  كما تكون لها ميزانية عامة وحسابات ختامية تشمل بيان الأصول والخصوم وعائدات الإنتاج وتعد بعد نهاية السنة المالية ويرفق بها تقرير عام يوضح الحالة المالية للشركة عموماً، وأحوال الادارة والانتاج والخدمات فيها.

مادة 35

وحدات العمل

  1. يشكل كل فندق أو مجمع فنادق وكل مطعم من المطاعم القائمة بذاتها وكل مرفق من المرافق الأخرى التي تتسلمها الشركة من الصندوق وحدة من وحدات العمل بالشركة وتحدد هذه الوحدات بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
  2. وتكون لكل وحدة من هذه الوحدات ميزانية فرعية وحسابات داخلية ويعد عن كل وحدة تقرير فرعي خاص، وتتكون من مجموع هذه الميزانيات الفرعية الميزانية العامة للشركة كما تدرج نتيجة الحسابات الداخلية للوحدات ضمن الحسابات العامة للشركة وتشكل نتيجة كل تقرير من التقارير الفرعية المتعلقة بالوحدات المذكورة بنداً من بنود التقرير العام عن أعمال الشركة.

مادة 36

خدمات الشركة للوحدات واشرافها عليها

تتولى إدارة الشركة الرقابة والإشراف على جميع الوحدات التابعة لها وتقوم بتدبير التموين لهذه الوحدات وبعمليات استيراد، والصيانة اللازمة لها وتعويض المستهلك والفاقد، ويشمل ذلك التعاقد على شراء وتوريد واستيراد الاحتياجات والمستلزمات لجميع الوحدات المذكورة من مواد غذائية ومشروبات وملابس العاملين و أغطية ومفروشات وأدوات، وأجهزة ووسائل نقل ومواد للنظافة والقرطاسية وغير ذلك من المواد والأدوات اللازمة، كما تتكفل الشركة بعمليات التخزين العام للمواد والأدوات اللازمة و القابلة للتخزين للمدى الطويل، على أن يكون لكل وحدة مخزن فرعى، وتشمل اللائحة المالية للشركة تنظيم عمليات التخزين والتموين وتعويض الاستهلاكات والصيانة وتنظيم المخازن الفرعية أو الداخلية لكل وحدة من الوحدات التى تتولى الشركة إدارتها وتشغيلها.

مادة 37

اللائحة المالية للشركة

تنظم اللائحة المالية للشركة الشئون المالية وشئون الميزانيات جميع والحسابات الختامية وعائدات الإنتاج والحسابات العامة والفرعية وشئون المخازن عموماً، وتشمل هذه اللائحة بصفة خاصة

  1. تنظيم تنظيم العلاقات المالية والمحاسبية بين الشركة وبين صندوق الضمان الاجتماعي بما لا يخالف أحكام هذا النظام الأساسي.
  2. تنظيم العلاقات المالية وبصفة خاصة شئون الحسابات والمستندات والتقارير والمخازن والاستهلاكات فيما بين الشركة وكل وحدة من وحداتها وتنظيم التخزين والصيانة والأثاث وغيرها من محتويات الفنادق وسائر الوحدات.

مادة 38

الإحالة من الوحدات الحساب الشركة

على كل وحدة من الوحدات أن تحيل الى حساب الشركة ايراداتها أولا بأول ولا تحتفظ لديها إلا بمبلغ تقديرى فى الحدود المسموح بها في اللائحة المالية للأغراض المقررة في هذه اللائحة.

مادة 39

توزيع عائدات الانتاج

تخصم من إيرادات الشركة مصروفات التشغيل والإدارة بما في ذلك مرتبات وأجور ومكافآت المديرين والموظفين والعاملين والمصروفات العمومية وتكاليف التشغيل والإدارة، ويوزع الباقى من عائدات الانتاج الصافية على النحو الآتى

  1. يقتطع من عائدات الانتاج الصافية ما قيمته 5% منها كل سنة لتكوين الاحتياطي القانوني للشركة وذلك حتى يصل هذا الاحتياطي القانوني إلى 20% من رأسمال الشركة المدفوع، وإذا نقص رصيد الاحتياطي لأي سبب كان عن هذا القدر وجب اكماله. ويخصص هذا الاحتياطي أساساً لسد العجز والخسائر.
  2. وتؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعى باقى العائدات الصافية للشركة باعتبارها عائدات استثمارية ناتجة عن استثمار أموال واحتياطات الصندوق، ومخصصة جميعها بحكم القانون لتغطية ودعم المنافع النقدية والعينية المستحقة للمضمونين وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه وللصرف من حصيلة هذه الاستثمارات على المنافع الضمانية المذكورة.

مادة 40

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ بدء العمل بهذا النظام الأساسى وتنتهى فى آخر شهر ديسمبر من العام التالي.

مادة 41

الجرد والميزانية والتقرير السنوى

  1. لجنة الإدارة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ما يلي:
  • أ. قائمة جرد بما للشركة وما عليها.
  • ب. الميزانية العامة للشركة وحساباتها الختامية شاملة حساب عائدات الانتاج
  • ج. تقريراً عاماً شاملا عن نشاطات الشركة ووحداتها وخدماتها و إنتاجها خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام تلك السنة.
  1.  إعداد ذلك كله في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية وتقديم ذلك إليها في خلال أربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة على الأكثر.
  2. لجنة الادارة أن تطلع مراجعى الحسابات المنصوص عليهم في المادة ٤٣ على الميزانية والحسابات الختامية والتقرير مع ما يتبعها ويلحق بها من وثائق ومستندات قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية بستين يوماً على الأقل.

مادة 42

اختصاصات المفوض العام ومديري الوحدات

تحدد لوائح وأنظمة الشركة اختصاصات مفوض عام الشركة ومدير كل وحدة من وحداتها ومن لهم حق التوقيع عنها، والتفويض في التوقيع، وذلك فيما يتعلق بالاجراءات والتصرفات المالية على أن تراعى فى هذا الشأن أحكام هذا النظام الأساسى وأن يكون التوقيع في الشئون المالية بإمضاء على الأقل.

مادة 43

مراجعة الحسابات

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات يعينون وتحدد مكافآتهم بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة.

ويحل المراجع أو المراجعون-المذكورون-محل لجنة المراقبة في جميع اختصاصاتها.

الباب السادس حل الشركة وتصفيتها 

مادة 44

حل الشركة

لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إلا إذا صدر بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 45

تصفيتها

عند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب لجنة الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطاتهم وواجباتهم.

وتنتهى سلطة لجنة الادارة بتعيين المصفين وأما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى أن يتم إخلاء طرف المصفين وذلك كله دون إخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القرار المشار إليه بالمادة السابقة.

أحكام انتقالية وختامية

مادة 46

المفوض العام

إلى أن تشكل أول لجنة إدارة يكون مدير صندوق الضمان الاجتماعي مفوضاً عاماً لها ويتولى إجراءات تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واشهارها، كما يمارس اختصاص لجنة الإدارة الى حين تشكيل هذا المجلس.

 مادة 47

يودع هذا النظام أمانة الاقتصاد وينشر طبقاً للقانون وتحمل المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة على حساب المصروفات العمومية للشركة.