طلب مقدم لتسجيل علامة تجارية رقم 80 لشركة التونسية لصناعة الشوكولاتة والحلويات
20 مايو 2003
بيانات العلامة التجارية
-
رقم الطلب:80
-
اسم العلامة:MAESTRO
-
تاريخ الطلب:20 مايو 2003
-
طالب التسجيل:الشركة التونسية لصناعة الشوكولاتة والحلويات
-
الجنسية:تونسية
-
العنوان:المقرين، تونس
-
الدولة:تونس
-
فئة العلامة التجارية:30
-
نوع العلامة:
-
الحالة:
-
رقم الطلب:80
-
تاريخ الطلب:20 مايو 2003
-
اسم العلامة:MAESTRO
-
طالب التسجيل:الشركة التونسية لصناعة الشوكولاتة والحلويات
-
الجنسية:تونسية
-
العنوان:المقرين، تونس
-
الدولة:تونس
-
فئة العلامة التجارية:30
-
نوع العلامة:
-
الحالة:
الجريدة الرسمية
-
نشر في:مدونة الإجراءات لسنة 2003 ملحق 21 السنة الثانية
-
تاريخ نشر الجريدة:1 نوفمبر 2003
-
مصدر الجريدة:نشرت بأمر أمين مؤتمر الشعب العام
-
نشر في:مدونة الإجراءات لسنة 2003 ملحق 21 السنة الثانية
-
تاريخ نشر الجريدة:1 نوفمبر 2003
-
مصدر الجريدة:نشرت بأمر أمين مؤتمر الشعب العام
ملاحظة حول مدة الحماية للعلامات التجارية
ينص القانون التجاري الليبي في مادته 1257 على أن مدة الحماية الممنوحة لعلامة تجارية مسجلة تمتد لمدة عشر سنوات. هذه الفترة قابلة للتمديد لمدد إضافية مماثلة. يتطلب التمديد تقديم طلب من صاحب العلامة التجارية وذلك خلال السنة الأخيرة من الفترة الحالية للحماية.
من الضروري لأصحاب العلامات التجارية أن يكونوا على وعي بتواريخ انتهاء مدة حماية علاماتهم التجارية وأن يقدموا طلبات التمديد في الوقت المناسب لضمان استمرارية الحماية القانونية لعلاماتهم التجارية.