أدوات الوصول

Skip to main content

طلب مقدم لتسجيل علامة تجارية رقم 24 شركة الحطايا الأهلية للاستثمارات الصناعية المساهمة

1 أكتوبر 2002

بيانات العلامة التجارية

  • رقم الطلب:
    24
  • اسم العلامة:
    ماء السلسبيل
  • اسم العلامة بالإنجليزيّة:
  • تاريخ الطلب:
    1 أكتوبر 2002
  • طالب التسجيل:
    شركة الحطايا الأهلية للاستثمارات الصناعية المساهمة
  • الجنسية:
    ليبية
  • العنوان:
    اجدابيا
  • الدولة:
    ليبيا
  • فئة العلامة التجارية:
    32
  • نوع العلامة:
  • الحالة:
  • رقم الطلب:
    24
  • تاريخ الطلب:
    1 أكتوبر 2002
  • اسم العلامة:
    ماء السلسبيل
  • اسم العلامة بالإنجليزية:
  • طالب التسجيل:
    شركة الحطايا الأهلية للاستثمارات الصناعية المساهمة
  • الجنسية:
    ليبية
  • العنوان:
    اجدابيا
  • الدولة:
    ليبيا
  • فئة العلامة التجارية:
    32
  • نوع العلامة:
  • الحالة:

الجريدة الرسمية

  • نشر في:
    مدونة الإجراءات لسنة 2003 ملحق 6 السنة الثانية
  • تاريخ نشر الجريدة:
    15 مارس 2003
  • مصدر الجريدة:
    نشرت بأمر أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
  • نشر في:
    مدونة الإجراءات لسنة 2003 ملحق 6 السنة الثانية
  • تاريخ نشر الجريدة:
    15 مارس 2003
  • مصدر الجريدة:
    نشرت بأمر أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان

ملاحظة حول مدة الحماية للعلامات التجارية

ينص القانون التجاري الليبي في مادته 1257 على أن مدة الحماية الممنوحة لعلامة تجارية مسجلة تمتد لمدة عشر سنوات. هذه الفترة قابلة للتمديد لمدد إضافية مماثلة. يتطلب التمديد تقديم طلب من صاحب العلامة التجارية وذلك خلال السنة الأخيرة من الفترة الحالية للحماية.

من الضروري لأصحاب العلامات التجارية أن يكونوا على وعي بتواريخ انتهاء مدة حماية علاماتهم التجارية وأن يقدموا طلبات التمديد في الوقت المناسب لضمان استمرارية الحماية القانونية لعلاماتهم التجارية.