طلب مقدم لتسجيل علامة تجارية رقم 14 لشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات
10 سبتمبر 2002
بيانات العلامة التجارية
-
رقم الطلب:14
-
اسم العلامة:مرادة المشروبات الغازية
-
تاريخ الطلب:10 سبتمبر 2002
-
طالب التسجيل:الشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات
-
الجنسية:ليبية
-
العنوان:طرابلس
-
الدولة:ليبيا
-
فئة العلامة التجارية:32
-
نوع العلامة:
-
الحالة:
-
رقم الطلب:14
-
تاريخ الطلب:10 سبتمبر 2002
-
اسم العلامة:مرادة المشروبات الغازية
-
طالب التسجيل:الشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات
-
الجنسية:ليبية
-
العنوان:طرابلس
-
الدولة:ليبيا
-
فئة العلامة التجارية:32
-
نوع العلامة:
-
الحالة:
الجريدة الرسمية
-
نشر في:مدونة الإجراءات لسنة 2003 ملحق 6 السنة الثانية
-
تاريخ نشر الجريدة:15 مارس 2003
-
مصدر الجريدة:نشرت بأمر أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
-
نشر في:مدونة الإجراءات لسنة 2003 ملحق 6 السنة الثانية
-
تاريخ نشر الجريدة:15 مارس 2003
-
مصدر الجريدة:نشرت بأمر أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
ملاحظة حول مدة الحماية للعلامات التجارية
ينص القانون التجاري الليبي في مادته 1257 على أن مدة الحماية الممنوحة لعلامة تجارية مسجلة تمتد لمدة عشر سنوات. هذه الفترة قابلة للتمديد لمدد إضافية مماثلة. يتطلب التمديد تقديم طلب من صاحب العلامة التجارية وذلك خلال السنة الأخيرة من الفترة الحالية للحماية.
من الضروري لأصحاب العلامات التجارية أن يكونوا على وعي بتواريخ انتهاء مدة حماية علاماتهم التجارية وأن يقدموا طلبات التمديد في الوقت المناسب لضمان استمرارية الحماية القانونية لعلاماتهم التجارية.