Skip to main content

قرار بشأن الموافقة على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر

7 يونيو 1971

قرار بشأن الموافقة على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

مادة 1

ووفق على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ ٢٣ ذي الحجة 1390 هـ الموافق 19 فبراير 1971 م والملحقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الوحدة والخارجية
  • صدر في 13 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 7 يونيه 1971 م

اتفاقية صداقة وحسن جوار بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر

إن الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر

تأكيداً منهما لحسن العلاقات الطبيعية القائمة بين الدولتين المتجاورتين ولما يربط بين شعبيهما الأفريقيين من أواصر جغرافية وروحية، وتحقيقاً للرغبة المتبادلة في تقوية العلاقات الأخوية ودعمها في المجالات ذات الصالح المشترك ووصولاً لقيام تعاون فعال بينهما على أسس من الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للطرف الآخر. 

وحرصاً منهما على صون وحدة القارة الأفريقية وتضامن دولها لتحقيق السلام والأمن الدوليين وايماناً منهما بأن علاقاتهما المتبادلة تساهم مساهمة إيجابية في تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. 

اتفقتا على عقد معاهدة الصداقة وحسن الجوار التالية:-

مادة 1

يسود بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر سلم دائم متينة تنبع من روح وضمير شعبيهما.

مادة 2

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل على دعم علاقاتهما الأخوية على أسس واضحة، وذلك بعدم الانضمام الى حلف موجه ضد الآخر أو إبرام معاهدات تمس مصالحه.

مادة 3

يعرب الطرفان المتعاقدان عن رغبتهما فى تنمية علاقاتهما المشتركة في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية فى حدود إمكانيات كل منهما المتوفرة مساهمة منهما في توسيع مجالات التفاهم المتبادل بين شعبي بلديهما.

مادة 4

إيماناً منهما بمبدأ الاستقلال الوطني وتأكيداً لأهداف منظمة الوحدة الافريقية، وتمسكاً بمبدأ عدم الانحياز يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل على إبقاء القارة الافريقية بعيدة عن ميادين الصراع الدولى وحمايتها من التدخلات الأجنبية التي تهدد سلامة وأمن القارة وشعوبها.

مادة 5

تحقيقاً لهذا التعاون ودعماً لتلك العلاقات يستشير الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر في القضايا التي تهم وتمس مصالح كل منهما، ويتعهدان بالعمل على تنسيق وجهات نظرهما السياسية بما يتلاءم ومصالحهما المشتركة وذلك فيما يتعلق بالقضايا التى تطرح في المحافل الدولية.

مادة 6

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل على حل مشاكلهما بالطرق السلمية وفقاً لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية.

مادة 7

تسرى هذه المعاهدة لمدة عشرين عاماً وتتجدد تلقائياً ما لم يصدر من أحد الطرفين المتعاقدين اشعار إلى الطرف الآخر بالرغبة في إنهائها وذلك قبل موعد انتهائها بعام.

مادة 8

تم توقيع هذه الاتفاقية من الأخ معمر القذافى رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، الليبية والرئيس الحاج ديورى هاماني عن جمهورية النيجر.

مادة 9

تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق تصديقها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

وإقراراً لما تقدم وقع المندوبان المفوضان على هذه المعاهدة بمدينة طرابلس في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكلا النصين متساويين في القوة.

  • طرابلس في 23 ذي الحجة 1390 هـ
  • الموافق 19 فبراير 1971 م