Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2021 م باعتبار 1 يونيو يوم وطني لتقنية المعلومات 

11 مايو 2021

قرار رقم 79 لسنة 2021 م باعتبار 1 يونيو يوم وطني لتقنية المعلومات 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 1644 المؤرخ في 2021/4/22 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يكون 1/ يونيو، يوما وطنيا لتقنية المعلومات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء