مرسوم ملكي بترقية وتعيين ضباط في الجيش الليبي
20 ديسمبر 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 20 ديسمبر 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملكي بترقية وتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور، وعلى المواد 12 و 18 و 19 من قانون الجيش الليبي الصادر بمرسوم فى 3 يوليه سنة 1961، وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية لعام 1957 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليو 1961، وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو أت:
مادة 1
- أ. يرقى إلى رتبة مقدم كل من:
- الرائد سعد مصطفى شماطة.
- الرائد مختار فضيل الغنای.
- الرائد مصطفى حميده القريتلي.
- الرائد خليفة محمد المحمودي.
- الرائد أحمد سالم بن فائد.
- الرائد احمد فوزي هلال.
- الرائد جلال محمد الدغيلي.
- الرائد صالح السنوسي عبد السيد.
- الرائد محمد سعد جبريل.
- الرائد جاب الله عبد الحفيظ.
- الرائد عبد الحميد الماجري.
- الرائد محمد شحات فالح.
- الرائد عبد القادر محمد خليفة.
- الرائد الطاهر بوخريص الناجح.
- الرائد احمد محمد السبيع.
- الرائد محمد علي الهلالي.
- الرائد طارق خيرى السراج.
- الرائد سليمان الفقى حسن.
- الرائد ابو بكر امين الزقلعي.
- ب. يرقى إلى رتبة مقدم طيار:
الرائد طيار الهادي سالم الحسومي.
مادة 2
يرقى إلى رتبة رائد بحار:
- الرئيس بحار منصور محمد بدر.
مادة 3
يرقى إلى رتبة رئيس كل من:
- الملازم أول سليمان مختار قنيوة.
- الملازم أول إبراهيم جلول.
- الملازم أول عياد على شعبان.
- الملازم أول أحمد محمود نتفه.
- الملازم أول عمر على محمد.
- الملازم أول مفتاح مصطفى.
- الملازم أول سعيد غيث بركات.
- الملازم أول جمعة عوض ادريس.
- الملازم أول مصطفى على دريد.
- الملازم أول بشير علي سالم.
- الملازم أول محمد عبد العزيز الحصادي.
- الملازم أول عمرو عیسی محمد.
- الملازم أول عمران موسى الحصادي.
- الملازم أول سالم على بودبوس.
- الملازم أول أحمد محمد عطية.
- الملازم أول سعيد ادم المسماري.
- الملازم أول موسى الصادق بن يوسف.
- الملازم اول فرج محمد ابو درباله.
- الملازم أول عوض على عمران.
- الملازم أول میلود سعید الرحبي.
- الملازم أول محمد علي الفيتوري.
- الملازم أول أحمد مبارك صالح.
- الملازم أول عبد المنعم عطية السباح.
- الملازم أول عبد القادر سعيد ابراهيم.
- الملازم اول احمد على مانه.
- الملازم أول علي حبيل محمد.
- الملازم أول زائد رحومه الزوام.
- الملازم أول علي محمد عياد.
مادة 4
يرقى إلى رتبة ملازم أول:
- الملازم ثان خليفة عبدالله محمد.
مادة 5
يعين ضابطا في الجيش الليبي ويمنح رتبة ملازم ثان طيار كل من:
- عمر المختار غفار.
- جبريل عبد الكريم الكاديكي.
- نوری سلیمان الیاس.
- مصطفى علي المنصوري.
- مراد احمد فتح الله.
- عطية جاد الله الصالحين.
- عبدالله ابراهیم دله.
مادة 6
يعين ضابطا في الجيش الليبى «سلاح الطيران» ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
- فتحی سعید اسماعیل.
- أحمد بشیر داوود.
- محمود عوض ابو زید.
- عبد الجليل محمد عبد الجليل.
مادة 7
يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
- يوسف على مانه.
- عثمان محمد سعد.
- سلیمان خليفة سليمان.
- عبد الرحمن فاضل الصالحين.
مادة 8
يعمل بحكم المواد 1 و 2 و 3 و 4 اعتبارا من 24 ديسمبر 1965 كما يعمل بحكم المادتين 5 و 6 اعتبارا من 9 أغسطس 1965. ويعمل بحكم المادة 7 اعتبارا من 25 سبتمبر 1965.
مادة 9
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر في 27 شعبان 1385 هـ
- الموافق 20 ديسمبر ديسمبر 1965 م
- محمد المنصوري وزير الدفاع
- حسين مازق رئيس مجلس الوزراء