Skip to main content

قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1442 هجري ،2021 ميلادي 

11 مايو 2021

قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1442 هجري ،2021 ميلادي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1 

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية ، تحدد عطلة عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2021/05/13 م، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة ، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء