مرسوم ملکی لسنة 1965 بإعادة تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.