Skip to main content

قانون رقم 45 لسنة 93 هـ/ 73 م بالإذن لوزير الخزانة في إصدار أذونات على الخزانة

13 أغسطس 1973

قانون رقم 45 لسنة 93 هـ/ 73 م بالإذن لوزير الخزانة في إصدار أذونات على الخزانة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1968 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يؤذن لوزير الخزانة فى أن يصدر عند الاقتضاء أذونات على الخزانة، على أن لا تجاوز قيمتها فى أى وقت مبلغ مائتي مليون دينار ليبي بالشروط والأوضاع التي يعينها بقرار منه، بناء على اقتراح مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

مادة 2

تصدر الأذونات المنصوص عليها فى المادة السابقة لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

مادة 3

تعفى الأذونات الصادرة طبقا لهذا القانون، وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة.

مادة 4

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جاود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 14 رجب 1393 هـ
  • الموافق 13 أغسطس 1973 م