Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2013 م بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة

31 يناير 2013

قرار رقم 42 لسنة 2013 م بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 ميلادي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2012 ميلادي بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 87 لسنة 2007 ميلادي بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 2012 ميلادي باستحداث إدارة للصناعات التقليدية بوزارة الصناعة.
  • وعلى ما عرضه وزير الصناعة بكتابه رقم 4870 بتاريخ. 2012/12/20 ميلادي
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 19/ربيع الأول/1434 هجري.
  • ميلادي 2013/1/31