Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 1954 م بشأن الاتفاقية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

20 أكتوبر 1954

قانون رقم 22 لسنة 1954 م بشأن الاتفاقية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

الاتفاقية المعقودة ما بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بمدينة بنغازي في 9 سبتمبر 1954 والمرافقة لهذا القانون تكون لها قوة القانون من تاريخ يعينه وزير الخارجية وفقا لأحكام المادة 30 من الاتفاقية.

مادة 2

على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بطبرق في 22 صفر 1374 هـ
  • الموافق 20 اکتوبر 1954 م
  • مصطفي بن حليم رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات
  • إبراهيم بن شعبان وزير المعارف
  • علي العنيزي وزير المالية
  • عبد الرحمن القلهود وزير العدل
  • خليل القلال وزير الدفاع
  • عبد السلام بوصيرى وزير الخارجية
  • مصطفى السراج وزير الاقتصاد الوطني
  • محمد بن عثمان وزير الصحة

المحتويات

اتفاقية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

المقدمة

إن حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية رغبة منهما في تعزيز الصداقة والتفاهم الوثيقين القائمين الان بينهما وتأكيدا لعزمهما على التعاون الودى والتأييد المتبادل في الميدان الدولي والمساهمة في صيانة السلم والأمن في نطاق ميثاق الأمم المتحدة، و اعتقادا منهما بأن التعاون في الأراضي الليبية سيساعد على إدراك هذه الغايات فقد تعاقدت على الاتفاقية التالية:

مادة 1 

المناطق المتفق عليها

  1. تمنح حكومة المملكة الليبية المتحدة الاذن الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تشغل وأن تستعمل لأغراض عسكرية طول مدة هذه الاتفاقية ووفق لنصوصها وشروطها المناطق التي تستعملها وتشغلها في الوقت الحاضر الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المناطق الاضافية التي يجوز أن تتفق عليها الحكومتان تحريرا من وقت لآخر. ويشار بعد هذا إلى جميع المناطق التي تشغلها وتستعملها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بموجب هذه الفقرة «بالمناطق المتفق عليها».
  2. وتنتهى منطقة معينة متفق عليها من اعتبارها منطقة متفقا عليها عندما تبلغ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حكومة المملكة الليبية المتحدة بأنها لم تعد تحتاج الى تلك المنطقة.

مادة 2 

تنمية المناطق المتفق عليها وتهيئة الأمن فيها

يجوز لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية إما مباشرة أو بواسطة مقاوليها ان تتخذ الترتيبات وان تقوم بعمليات الإنشاء والتعمير ونقل التسهيلات داخل المناطق المتفق عليها لأجل تحسين تلك المناطق وجعلها ملائمة للأغراض العسكرية ولأجل تهيئة الأمن الداخلي في تلك المناطق. ولكن لا تهدم سلطات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أي بناء قائم على الأراضي الحكومية فى وقت اول دخول قوات الولايات المتحدة لتلك الاراضي كما لا تقطع أو تقتلع بعدد كبير أشجارا موجودة بالأراضي المذكورة دون موافقة السلطات المختصة في حكومة المملكة الليبية المتحدة.

مادة 3 

مراقبة الطائرات والسفن والمركبات

  1. يجوز لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس المراقبة على الطائرات والسفن والمراكب المائية والمركبات التي تدخل الى المناطق المتفق عليها أو تخرج منها أو أثناء بقائها فيها.
  2. تتخذ حكومة المملكة الليبية المتحدة الترتيبات لمراقبة الطائرات والسفن والمركبات الداخلة إلى المناطق القريبة من المناطق المتفق عليها أو الخارجة منها أو المقيمة فيها حسبما يتفق عليه بين الحكومتين من انه لازم لتنفيذ أغراض هذه الاتفاقية ولتأمين سلامة قوات الولايات المتحدة وممتلكاتها بليبيا.

مادة 4 

المواصلات وخطوط الأنابيب

يجوز لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تنشىء وأن تصون خارج المناطق المتفق عليها، وسائل المواصلات السلكية وخطوط الأنابيب التي تتفق الحكومتان على أنها ضرورية لتنفيذ أغراض هذه الاتفاقية.

مادة 5 

الخدمات والتسهيلات العامة

بناء على طلب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وبشرط أن تتأكد حكومة المملكة الليبية المتحدة بأن المصالح العامة والخاصة في ليبيا سيحافظ عليها كما ينبغى، وتوضع الخدمات والتسهيلات العامة، في حدود ما يمكن العامة، في متناول استعمال حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء قوات الولايات المتحدة، وتكون التكاليف التي تدفع لذلك نفس التكاليف التي يدفعها سائر المستعملين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

مادة 6 

استعمال المناطق المتفق عليها

  1. يقتصر استعمال المناطق المتفق عليها واشغالها على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلا في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
    وتكون صيانة المناطق المتفق عليها والمقصور استعمالها على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 
  2. يجوز للحكومتين كجزء من التدابير العسكرية الجماعية، لأجل صيانة الأمن الدولي و اقراره ان تتفقا على استعمال منطقة متفق عليه اشغالها بالاشتراك سويا أو باشتراك حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مع أية دولة يكون بين المملكة الليبية المتحدة وبينها معاهدة صداقة وتحالف. وقسم تكاليف صيانة المنطقة المتفق عليها التي تستعمل بالاشتراك بين الحكومتين أو من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وأية دولة أخرى على أساس الاستعمال وباجور وتكاليف يرتضيها المستعملون.
  3. يجوز لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تطلب إلى حكومة المملكة الليبية المتحدة بان تسمح باستعمال مناطق متفق عليها لأغراض التدريب من قبل أفواج صغيرة من العسكريين التابعين لبلاد غير الولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون هؤلاء العسكريون في كل وقت أثناء وجودهم بليبيا تحت رعاية الولايات المتحدة واشرافها. إن حكومة المملكة الليبية المتحدة على استعداد للنظر في كل هذه الطلبات حالة بحالة نظرا سريعا، وتبلغ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة قرارها.

المادة 7 

الحصول على الأراضي

  1. تقوم حكومة المملكة الليبية المتحدة بالحصول على جميع الأراضي وباتخاذ الترتيبات الأخرى اللازمة لإباحة إشغال الأراضي واستعمالها ما يعود إليها من حقوق لأغراض هذه الاتفاقية، إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ولا تكون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بتعويض اى مواطن لیبی او اى شخص آخر عن إشغال أو استعمال الاراضى التى يكون له فيها حقوق والتي توضع تحت تصرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بموجب احكام هذه الفقرة، ولكنها توافق على أن تدفع الحكومة المملكة الليبية المتحدة لحساب ذلك المواطن أو ذلك الشخص ايجارا سنويا عادلا من أجل ذلك الاشغال او الاستعمال. وتوافق الحكومتان على انه بعد ان يتقرر الايجار السنوى العادل لتلك الأراضي فلا تبدل قيمة ذلك الإيجار طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية بدون موافقة الحكومتين.
  2. بشرط الاتفاق بين الحكومتين يجوز لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تستأجر اراضی أو أي حق فيها أو يعود اليها من أصحابها مباشرة أو أن تتفق مع اصحابها على ترتيبات اخرى حسب اللزوم لاباحة اشغال اراض متفق عليها واستعمالها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. إذا اقتنعت حكومة المملكة الليبية المتحدة ان هناك رفضا غير معقول من جانب احد اصحاب الاراضى بعد عرض تعويض عادل عليه ليضع تحت التصرف أرضا لازمة، او اى حق يعود الى أذى لازم، لغايات هذه الاتفاقية، فانها تتخذ الخطوات اللازمة لتأمين وضع هذه الأرض أو هذا الحق في الارض تحت التصرف.
  3. يعتبر الإيجار الذي تدفعه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية لاشغال واستعمال الأراضي أو للتمتع بالحقوق في الأراضي داخل المناطق المتفق عليها الإيجار العادل واجب الدفع لذلك.
  4. تعتبر الأراضي أو الحقوق العائدة الى الاراضى المشغلة أو المستعملة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام هذه المادة اراضى متفقا عليها لأغراض هذه الاتفاقية
  5. تدفع حكومة الولايات المتحدة بموجب أحكام المادة التاسعة عشرة تعويضا لأصحاب الأراضي عن الأضرار الناتجة عن اشغال ملك واستعماله إذا لم يدفع التعويض بطريقة أخرى.

مادة 8 

تنقل القوات والطائرات والسفن والمركبات

  1. تمنح حكومة المملكة الليبية المتحدة لقوات الولايات المتحدة ولسفنها وطائراتها مركباتها الحكومية بما في ذلك المركبات المصفحة، حق الدخول بحرية إلى المناطق المتفق عليها والخروج منها والتنقل في المناطق المتفق عليها وبينها برا وبحرا وجوا لغايات هذه الاتفاقية. ويشمل هذا الحق الإعفاء من الإرشاد البحري الاجبارى وعوائد المرور فى اى مكان داخل لسا بما في ذلك المياه الإقليمية. ولغرض تسهيل الإشراف على حركة السفن داخل مناطق الموانئ الليبية المفتوحة للتجارة تشعر سلطات الموانئ المختصة بوصول سفن الولايات المتحدة الحكومية إلى أي من مناطق الموانئ هذه بمدة معقولة. لا تطبق أحكام هذه الفقرة على زيارات المجاملة التي تقوم بها سفن الولايات المتحدة والتى لا صلة لها بهذه الاتفاقية. وتنظيم هذه الزيارات وفقا للإجراءات الدولية العادية.
  2. بشرط الاتفاق بين الحكومتين يكون لقوات الولايات المتحدة ولسفنها وطائراتها ومركباتها بما في ذلك المركبات المصفحة حرية التنقل في مناطق ليبيا الأخرى بما في ذلك المياه الإقليمية لتنفيذ غايات هذه الاتفاقية.
  3. مع مراعاة الشروط (بما في ذلك الشروط الخاصة بالتحليق على المدن) التي تتفق عليها السلطات المختصة في الحكومتين، يجوز لطائرات الولايات المتحدة الحكومية أن تطير على أية ناحية من أراضي ليبيا بما في ذلك المياه الإقليمية.
    لا تطير طائرات الولايات المتحدة الحكومية على المناطق التي تحرمها حكومة المملكة الليبية المتحدة على الطائرات الأجنبية بصفة عامة باستثناء ما يتفق عليه ويجوز لطائرات الولايات المتحدة الحكومية في حالة الاضطرار الهبوط على اى ارض ليبية والقيام منها، بما في ذلك المياه الاقليمية، ويجوز لطائرات الولايات المتحدة الحكومية ان تستعمل المطارات تسهيلات الطيران الأخرى خارج المناطق المتفق عليها بالشروط التي تتفق عليها السلطات المختصة في الحكومتين.
  4. تتخذ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى ممارسة الامتيازات المذكورة في هذه المادة كافة الاحتياطات المعقولة لتفادي إلحاق الضرر بالمرافق العامة.
  5. تقبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ وجوب ارتداء أعضاء قوات الولايات المتحدة العسكريين الملابس المدنية في بنغازي وطرابلس خارج واجباتهم.

مادة 9 

تسهيلات المواصلات

يجوز الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق مع حكومة المملكة الليبية المتحدة أن تنشئ وأن تصون على نفقتها ودون أن يكون لها حق المطالبة بتعويض في أي وقت كان من تلك الحكومة، الطرق والجسور اللازمة وان تحسن وتعمق الموانئ والممرات والمداخل البحرية والمراسي المؤدية إلى المناطق المتفق عليها.

مادة 10 

إخلاء المناطق المتفق عليها

عندما تخلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بصفة دائمة منطقة متفقا عليها فلا تنقل المنشآت الدائمة التي عليها ولا تستحق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية اى تعويض عن تلك المنشآت. وباستثناء ما نص عليه في الجملة السابقة تبقى جميع الممتلكات المنشأة والمقامة والمستوردة إلى ليبيا. أو التي تم الحصول عليها فيها بموجب أو قبل هذه الاتفاقية من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ملكا لهذه الحكومة ويجوز الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تنقلها من ليبيا بدون اي قيد او ان تتصرف بها داخل ليبيا وفقا لما تتفق عليه مع حكومة المملكة الليبية المتحدة، في أي وقت قبل انتهاء هذه الاتفاقية أو خلال مدة معقولة بعد انتهائها. وكل ملك لم يتم نقله بهذه المدة الطريقة أو لم يتم التصرف فيه قبل نهاية هذه الاتفاقية أو ضمن مدة معقولة بعد ذلك ينتهي من كونه. ملكا لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ولا تكون حكومة المملكة الليبية المتحدة ملزمة بتعويض حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الملك.

مادة 11 

حالة المناطق المتفق عليها عند تسليمها

لا تكون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بأن تسلم الى حكومة المملكة الليبية المتحدة المناطق المتفق عليها، عند انتهاء هذه الاتفاقية، بنفس الحالة التي كانت عليها عند اشغالها من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

مادة 12 

التزامات أخرى

عقدت هذه الاتفاقية وفقا للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ولا يفسر أي شيء في الاتفاقية بما يتنافى مع التي أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية على عاتقها بموجب ذلك الميثاق وتقبل المملكة الليبية المتحدة أيضا تلك الالتزامات انتظارا لانضمامها إلى الأمم المتحدة.

وكذلك تصرح الحكومتان بأنه لا يفسر أي شيء في هذه الاتفاقية بما يتنافى أو يخل أو پرمی إلى التنافي أو الإخلال بالالتزامات الدولية التي اخذتها على عاتقها كل من الحكومتين وفقا لأي اتفاقات أو عهود أو معاهدات دولية قائمة بما فى ذلك فيما يخص المملكة الليبية المتحدة میثاق جامعة الدول العربية.

مادة 13 

العسكريون والموظفون المدنيون

تصرح حكومة المملكة الليبية المتحدة الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تستخدم وتراقب العسكريين والموظفين المدنيين حسبما تتطلبه العمليات بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 14 

أعمال المسح

يجوز لحكومة الولايات المتحدة أن تقوم بمسح هندسي وأرضي ومائي وبمسح الأراضي والسواحل وبأي مسح فني آخر (بما في ذلك أخذ صور من الجو) فى أية ناحية من ليبيا ومياهها المجاورة. ويجب على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تشعر حكومة المملكة الليبية المتحدة عن الوقت الذي يتم فيه المسح خارج المناطق المتفق عليها، ويجوز الحكومة المملكة الليبية المتحدة، اذا رغبت ان تعين ممثلا رسميا عنها ليشهد أي مسح يتم خارج المناطق المتفق عليها. وتقدم نسخ كافية من هذا المسح مع عناوينها وبيانات المثلثات واية بيانات مراقبة أخرى إلى حكومة المملكة الليبية المتحدة.

مادة 15 

مكاتب البريد

يجوز لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ان تنشىء وتحفظ وتدير مكاتب بريد الولايات المتحدة في المناطق المتفق عليها للاستعمال الداخلى بين مكاتب بريد الولايات المتحدة في المناطق المتفق عليها وبين هذه المكاتب ومكاتب بريد الولايات المتحدة الأخرى. ويكون استعمال مكاتب البريد هذه مقصورا على سلطات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ووكالاتها ومكاتبها وعلى أعضاء قوات الولايات المتحدة وعلى مواطني الولايات المتحدة المتولين مناصب رسمية في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا.

مادة 16 

دخول قوات الولايات المتحدة وخروجها

  1. يجوز لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تحضر إلى ليبيا أعضاء من قوات الولايات المتحدة لأجل تنفيذ أغراض هذه الاتفاقية.
  2. لا تطبق قوانين المملكة الليبية المتحدة بطريقة تمنع دخول أعضاء قوات الولايات المتحدة الى ليبيا او الخروج منها. ولا تطبق متطلبات جوازات وتأشيرات السفر على أعضاء قوات الولايات المتحدة العسكريين ولكن يجب تزويد هؤلاء ببطاقات أو علامات مناسبة لإثبات الشخصية وترسل نماذج من بطاقات أو علامات إثبات الشخصية هذه للحفظ في ملفات حكومة المملكة الليبية المتحدة. وتطبق متطلبات جوازات وتأشيرات السفر على أعضاء قوات الولايات المتحدة غير العسكريين.
  3. تعفى حكومة المملكة الليبية المتحدة أعضاء قوات الولايات المتحدة من اى قانون ينص على تسجيل الأجانب ومراقبتهم. وتتخذ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية كافة التدابير التي هي في امكانها لضمان حسن سلوك جميع أعضاء قوات الولايات المتحدة وتقدم لحكومة المملكة الليبية المتحدة ما تطلبه من المعلومات المناسب تقديمها عن الأعضاء المدنيين على أن تؤخذ بعين الاعتبار صفتهم كأعضاء في قوات الولايات المتحدة.
  4. إذا تغير وضع اى عضو من قوات الولايات المتحدة كانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية احضرته إلى ليبيا، بصفة لم تعد تخول له هذا الدخول تشعر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حكومة المملكة الليبية المتحدة بذلك وترحل ذلك العضو من ليبيا في أقرب وقت ممكن إلا إذا سمحت له حكومة المملكة الليبية المتحدة بالبقاء. وفى هذه الاثناء تحول دون أن يصبح عبئا على مالية ليبيا.
  5. إذا طلبت حكومة المملكة الليبية المتحدة ترحيل أى عضو من أعضاء قوات الولايات المتحدة جعله سلوكه غير مرغوب فيه بليبيا ترحله حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من ليبيا في أقرب وقت ممكن.

مادة 17 

وكالات قوات الولايات المتحدة

يجوز لحكومة الولايات المتحدة أن تنشئ وكالات في المناطق المتفق عليها بما في ذلك المنظمات مثل المتاجر والمطاعم والنوادي الاجتماعية لاستعمال أعضاء قوات الولايات المتحدة ومواطني الولايات المتحدة الذين لهم امتيازات مماثلة استعمالا مقصورا عليهم. وتكون هذه الوكالات معفاة من الرخص والرسوم وضرائب الإنتاج والبيع ومن الضرائب والمكوس الأخرى. وتكون البضائع التي تباع أو الخدمات التي تقدم من قبل هذه الوكالات الحكومية معفاة من جميع الضرائب والعوائد والمكوس ومن التفتيش من قبل حكومة المملكة الليبية المتحدة. وعلى سلطات الولايات المتحدة العسكرية ان تتخذ التدابير الادارية لمنع إعادة بيع البضائع التي تباع وفقا لهذه المادة إلى الأشخاص غير المصرح لهم بأن يبتاعوا بضائع من هذه الوكالات وبصورة عامة أن تمنع إساءة استعمال الامتيازات الممنوحة بموجب هذه المادة. وتتعاون تلك السلطات مع السلطات المختصة في حكومة المملكة الليبية المتحدة لأجل هذه الغاية.

مادة 18 

التدابير الصحية

تتعاون السلطات المختصة في الحكومتين على اتخاذ التدابير لمصلحة حفظ الصحة. وتكون حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن التدابير الصحية التي يطلب اتخاذها في المناطق المتفق عليها لتتناسب مع المستوى الدولي المقبول.

مادة 19 

الادعاءات والاختصاص المدني

  1. توافق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أن تدفع تعويضا عادلا ومعقولا بالنسبة التي تتقدم بها بها حكومة المملكة الليبية المتحدة للادعاءات الصحيحة التي تتقدم عن الاضرار او الضياع او التدمير في ممتلكاتها التي يسببها أعضاء قوات الولايات المتحدة العسكريون الذين هم في ليبيا بموجب نصوص هذه الاتفاقية او التي يسببها المستخدمون المدنيون لخدمات الولايات المتحدة المسلحة، بما فيهم مواطنو ليبيا، أو المقيمون عادة في ليبيا لما يتعلق بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية.
  2. توافق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أن تدفع تعويضا عادلا ومعقولا بالنسبة الجميع الادعاءات الصحيحة التي يتقدم بها الأشخاص الذين هم من مواطني ليبيا أو من سكانها عن الأضرار أو الضياع أو التدمير في الممتلكات أو عن الاصابات او الوفاة التي يسببها أعضاء قوات الولايات المتحدة العسكريون الذين هم فى ليبيا بموجب نصوص هذه الاتفاقية او التي يسببها المستخدمون المدنيون الخدمات الولايات المتحدة المسلحة بما فيهم مواطنو ليبيا أو المقيمون عادة في ليبيا لما يتعلق بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية.
  3. وتتبع في جميع هذه الادعاءات الإجراءات وتدفع التعويضات بموجب نصوص قانون الولايات المتحدة الأمريكية المعمول بها ولا تنظر محاكم ليبيا في هذه الادعاءات ضد أعضاء قوات الولايات المتحدة. 
  4. ويكون محاكم المملكة الليبية المتحدة الاختصاص في جميع القضايا المدنية الأخرى التي تخص أعضاء قوات الولايات المتحدة.

مادة 20 

الاختصاص – المسائل الجنائية

  1. يكون للسلطات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية الحق في أن تمارس داخل المملكة الليبية المتحدة كافة الاختصاص الجنائي والتأديبي الذي تخوله لها قوانين الولايات المتحدة الأمريكية على أعضاء قوات الولايات المتحدة في الحالات التالية وهي:-
    • أ. الجرائم التي ترتكب فقط ضد أموال حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو ضد عضو آخر من أعضاء قوات الولايات المتحدة أو ضد ماله.
    • ب. الجرائم التي ترتكب فقط في المناطق المتفق عليها.
    • ج. الجرائم التي ترتكب فقط ضد أمن الولايات المتحدة الأمريكية بما فى ذلك الخيانة العظمى والتخريب والتجسس وخرق أي قانون يتعلق بالأسرار الرسمية أو بأسرار تتعلق بالدفاع الوطني عن الولايات المتحدة الأمريكية.
    • د. الجرائم المترتبة على أي فعل أو تقصير حدث اثناء القيام بالواجب الرسمي.
  2. وفي جميع الحالات التي يتوفر فيها هذا الاختصاص الجنائي والتأديبي يكون أعضاء قوات الولايات المتحدة متمتعين بحصانة من اختصاص المحاكم الليبية.
  3. وفي الحالات الاخرى تمارس المحاكم الليبية الاختصاص إلا إذا تنازلت حكومة المملكة الليبية المتحدة عن حقها في ممارسة الاختصاص. وتنظر حكومة المملكة الليبية المتحدة بعين العطف فى أى طلب من سلطات الولايات المتحدة للتنازل عن حقها في الأحوال التي ترى فيها سلطات الولايات المتحدة أن لذلك التنازل اهمية خاصة او عندما يكون بالإمكان تطبيق عقوبة مناسبة باتخاذ الإجراءات التأديبية دون اللجوء إلى محكمة.
  4. تتعاون السلطات الليبية وسلطات الولايات المتحدة في القبض على أعضاء قوات الولايات المتحدة وتسليمهم للسلطة المختصة للمحاكمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه. وتخطر السلطات الليبية في الحال سلطات الولايات المتحدة اذا هي ألقت القبض على أى عضو من أعضاء قوات الولايات المتحدة . وإذا قبض على أحد أعضاء قوات الولايات المتحدة وطلبت سلطات الولايات المتحدة الافراج عنه رهن المحاكمة تقوم السلطات الليبية بإخلاء سبيله من حراستها على أن تتعهد سلطات الولايات المتحدة بتقديمه إلى المحاكم الليبية لإجراءات التحقيق وللمحاكمة عند الطلب.
  5. تتعاون السلطات الليبية وسلطات الولايات المتحدة على اجراء جميع التحقيقات اللازمة في الجرائم وعلى جمع الادلة وإبرازها بما في ذلك إحضار الشهود وقت المحاكمة وفي الأحوال المناسبة ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وتسليمها. الا ان تسليم تلك الأشياء قد يجعل خاضعا لردها في الوقت الذي تعينه السلطات التي سلمتها.
  6. يحق لأي عضو من أعضاء قوات الولايات المتحدة عندما يحاكم في المحاكم الليبية:
    • أ. أن يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون، في محاكمة توفرت له فيها الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه .
    • ب. أن يحاكم رأسا محاكمة علنية سريعة.
    • ج. أن يعلن قبل المحاكمة بالتهمة أو التهم المعينة الموجهة اليه.
    • د. أن يرفض الشهادة ضد نفسه.
    • هـ. أن يواجه بالشهود ده.
    • و. أن تتاح له الفرصة الكاملة لمناقشة جميع الشهود.
    • ز. أن يتمتع بالإجراءات الجبرية للحصول على الشهود في صالحه إذا كان هؤلاء ضمن اختصاص المحاكم الليبية.
    • ح. أن يكون له تمثيل قانوني يختاره للدفاع عنه أو أن يتمتع بالتمثيل القانوني المجاني أو المعافاة حسب الظروف السائدة في ليبيا حالياً.
    • ط. أن يحضر ممثلوه القانونيون كافة مراحل الإجراءات ضده.
    • ي. أن يحصل على خدمات مترجم قدير إذا رأى ذلك لازما.
    • ك. أن يتصل بسلطات الولايات المتحدة وأن يتوفر له ممثل عن تلك السلطات ليحضر محاكمته. 
    • ل. أن يحصل على ما يضمنه دستور المملكة الليبية المتحدة وقوانينها من حقوق أخرى للأشخاص عند محاكمتهم في تلك المحاكم.
  7. تخطر السلطات الليبية سلطات الولايات المتحدة بنتيجة محاكمة أي عضو من أعضاء قوات الولايات المتحدة أمام المحاكم الليبية.
  8. يعاد الى السلطات الليبية الشهود الذين ينسب إليهم الحنث باليمين أو إهانة المحكمة اثناء الاجراءات امام المحاكم العسكرية للولايات المتحدة أو أمام سلطاتها والذين هم غير خاضعين للقوانين التي تطبقها تلك المحاكم والسلطات. وتضمن قوانين ليبيا نصوصا لمحاكمة هؤلاء المتهمين وعقابهم.
  9. لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الحق في أن تحفظ النظام في المناطق المتفق عليها وتصون الأمن فيها ويجوز لها أن تقبض على الذين تنسب إليهم جناية وأن تسلمهم فورا الى السلطات الليبية لمحاكمتهم عندما يكونون خاضعين للمحاكمة أمام المحاكم الليبية.
  10. يجوز استخدام أعضاء قوات الولايات المتحدة خارج المناطق المتفق عليها في أعمال البوليس بترتيب مع مع السلطات الليبية المختصة.
    وتكون السلطات الليبية المسئولة الرئيسية لحماية الكابلات الحاملة للنور والقوة المحركة أو المواصلات لاية من المناطق المتفق عليها سواء أكانت هذه الكابلات ملكا لحكومة الولايات المتحدة أم لا ولكن يجوز لها أن ترتب مع سلطات الولايات المتحدة استخدام أعضاء قوات الولايات المتحدة لهذه الغاية. في هذه الأحوال يكون للبوليس الليبي الذي قد يخدم معه أعضاء قوات الولايات المتحدة السلطة العليا فيما يتعلق بأشخاص أو أملاك الأشخاص الذين هم من مواطني ليبيا او هم من الساكنين عادة بليبيا.

مادة 21 

رخص القيادة

تعتمد حكومة المملكة الليبية المتحدة بدون اجراء امتحان أو جباية رسوم، رخص القيادة الصادرة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو من قسم من أقسامها إلى أعضاء قوات الولايات المتحدة أو تصدر هي رخصا للقيادة بدون اجراء امتحان أو جباية رسوم إلى الأشخاص الذين يحملون رخصا صادرة في الولايات المتحدة ويطلب من أعضاء قوات الولايات المتحدة الذين لا يحملون رخص قيادة صادرة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو من أي قسم من أقسامها أن يمتثلوا لجميع اللوائح التي قد تصدرها ليبيا بخصوص رخص القيادة.

مادة 22 

حيازة الأسلحة وحملها

يجوز لأعضاء قوات الولايات المتحدة العسكريين في ليبيا أن يحوزوا ويحملوا أسلحة حسبما يقتضيه قيامهم بواجباتهم الرسمي.

مادة 23 

الشراء المحلى واستخدام العمال المحليين

  1. يجوز لأعضاء قوات الولايات المتحدة أن يشتروا محليا البضائع الضرورية لاستهلاكهم الشخصي وأن يستعملوا الخدمات التي يحتاجون إليها بنفس الشروط التي تتاح للمواطنين الليبيين.
  2. يجوز لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تشتري محليا البضائع المطلوبة لمعيشة قوات الولايات المتحدة، وتكون سياسة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية شراء تلك البضائع محليا ان كانت متوفرة وفي المستوى الذي تطلبه سلطة الولايات المتحدة. وتجنبا للأثر الضار على اقتصاديات ليبيا الذي قد ينتج عن هذه المشتريات تبين السلطات المختصة في حكومة المملكة الليبية المتحدة عند اللزوم أي المواد التي يجب أن يكون شراؤها مقيداً أو ممنوعاً.
  3. توافق حكومة المملكة الليبية المتحدة على استخدام ليبيين مدنيين من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل مقاوليها وتكون سياسة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة مقاوليها كذلك تفضيل استخدام المدنيين الليبيين عند توفرهم وكفاءتهم في القيام بالأعمال المطلوبة. وبصفة عامة تكون شروط استخدام المواطنين والأشخاص الذين يقيمون عادة فى ليبيا الشروط التي ينص عليها القانون الليبي وخاصة بالنسبة للأجور والدفعات الإضافية والتأمين وشروط حماية العمال.
  4. بناء على طلب السلطات المختصة في حكومة المملكة الليبية المتحدة تخصم سلطات الولايات المتحدة العسكرية وتدفع لحكومة المملكة الليبية المتحدة ضريبة الدخل وكافة ما يجب خصمه من أجور ومرتبات الأشخاص، من غير أعضاء قوات الولايات المتحدة الذين تستخدمهم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والذين هم خاضعون بموجب القانون الليبي لتلك الضريبة ولتلك الخصومات وذلك بنفس الطريقة والمقدار الذين يطبقان على أي مستخدم آخر.

مادة 24 

الضرائب والرسوم وما إلى ذلك

  1. إن الوجود المؤقت في ليبيا لعضو من قوات الولايات المتحدة لا يعتبر اقامة او سكنا قانونيا فيها، وهذا الوجود بحد ذاته لا يخضعه للضرائب في ليبيا سواء أكان ذلك على دخله أو على أمواله التي وجودها في ليبيا ناتج عن وجوده المؤقت فيها، كما لا تخضع متروكاته في حالة الوفاة لضريبة الإرث. أما الأراضي وما عليها من بنايات دائمة التي تقع في ليبيا والتي يشتريها عضو من قوات الولايات المتحدة فتكون خاضعة لقوانين ليبيا فيما يتعلق بالضرائب.
  2. لا يكون اى من مواطنى الولايات المتحدة الأمريكية أو أى شركة أسست وفقا لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، ومكان إقامته أو إقامتها في الولايات الأمريكية عرضة لدفع أية ضريبة الى حكومة المملكة الليبية المتحدة بخصوص أي دخل نتج عن عقد مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية.
    ولكن لا تطبق أحكام هذه الفقرة على مثل أولئك المواطنين الذين يقومون أو تلك الشركات التي تقوم بأعمال أخرى فى ليبيا غير الأعمال الناتجة عن عقد مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
  3. لا تفرض أو تقدر أية ضريبة أو مكس أو أي رسم آخر من أي نوع على المواد والمعدات والمؤن والبضائع التي تحضرها سلطات الولايات المتحدة إلى ليبيا أو تستحصل عليها بليبيا لاستعمال حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو استعمال وكلائها أو لاستعمال الأشخاص الموجودين بليبيا لما له علاقة بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية فقط.
  4. يجوز لأعضاء قوات الولايات المتحدة أن يستوردا عند أول وصولهم إلى ليبيا أو عند وصول ای معول لهم للالتحاق بهم أمتعتهم الشخصية وأدواتهم المنزلية وسياراتهم الخاصة لاستعمالهم الشخصى معفاة من الرسوم الجمركية.
  5. لا تعفى أحكام هذه المادة اعضاء قوات الولايات المتحدة من رسوم الرخص المفروضة بموجب قانون ليبيا على اجهزة الراديو خارج المناطق المتفق عليها أو من دفع ضريبة التسجيل أو الرخصة المفروضة بموجب قانون ليبيا على السيارات الخاصة.

مادة 25 

القوانين واللوائح الجمركية

  1. لا تطبق القوانين واللوائح التي تسير عليها سلطات الجمارك في ليبيا، بما في ذلك حق التفتيش والمصادرة على:-
    • أ. مواد الصيانة والبناء، والمعدات والمؤن، والمهمات والبضائع الاخرى، التي تحضرها الى ليبيا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو يحضرها مقاولوها لما يتعلق بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية لاستعمال قوات الولايات المتحدة وحدها.
    • ب. الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية بما في ذلك السيارات الخاصة والاثاث والبضائع الاخرى التي تحضرها الى ليبيا سلطات الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة أو بالطرق المدنية العادية بليبيا لاستعمال أعضاء قوات الولايات المتحدة عند أول وصولهم الى ليبيا او عند اول وصول اى معول لهم للالتحاق بهم.
    • ج. المستندات الرسمية.
    • د. البريد المرسل من والى مكاتب البريد التابعة للولايات المتحدة والمؤسسة بموجب المادة الخامسة عشرة.
  2. يجوز تصدير الممتلكات التي تقع ضمن نصوص الفقرة (1) من هذه المادة من ليبيا بغض النظر عن قوانين الجمارك الليبية ولوائحها.
  3. لا يجوز التصرف في ليبيا بالممتلكات المحضرة إلى ليبيا بموجب نص الفقرة (1) من المادة إلا لأغراض عمليات هذه الاتفاقية أو إلا لصالح أي شخص له أو أية شركة لها حق إحضار ممتلكات إلى ليبيا بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو إلا بشروط تفرضها السلطات المختصة لحكومة المملكة الليبية المتحدة ولكن يجوز للحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتصرف بهذه الممتلكات لصالح حكومة اية دولة لها حق استعمال المناطق المتفق عليها بموجب أحكام هذه الاتفاقية أو لصالح موظفي تلك الحكومة الذين يقومون بنشاط له صلة يذلك الاستعمال لمنطقة متفق عليها. و على سلطات الولايات المتحدة العسكرية أن تضع وان تنفذ انظمة غايتها الحيلولة دون بيع كميات من البضائع، كانت استوردت إلى ليبيا معفاة من الرسوم الجمركية، لأفراد أعضاء قوات الولايات المتحدة ودون تزويدهم بها، الحيلولة دون بيع أو تزويد الكميات من البضائع التي تكون فائضة على الاحتياجات الشخصية لهؤلاء الأفراد والتي يتقرر، بعد التشاور مع السلطات المختصة في المملكة الليبية المتحدة، بأنها ستجمع في الغالب مواد للهبة أو المقايضة أو البيع فى السوق الحرة بليبيا.

مادة 26 

استعمال العملة

  1. تتخذ سلطات الولايات المتحدة التدابير اللازمة بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة لحفظ قوانين ليبيا أو لوائحها الخاصة بالعملة الاجنبية.
  2. بالنسبة للحصول على العملة الليبية يصرح لقوات الولايات المتحدة بشراء العملة المحلية من البنوك والمؤسسات المالية المصرح لها مقابل دولارات الولايات المتحدة بافضل سعر على أن يجوز لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتصرف بما لديها الآن أو ما يكون لديها من عملة ليبية لما ترغب فيه من غايات.
  3. يجوز لسلطات الولايات المتحدة أن تستورد وتصدر وتحوز وتستعمل عملة الولايات المتحدة وعملة اية دولة ثالثة وصكوكا مالية أو عملة عسكرية قيمتها مبينة بعملة الولايات المتحدة.
  4. يجوز لسلطات الولايات المتحدة أن تدفع لقوات الولايات المتحدة صكوكا مالية قيمتها مبينة بعملة الولايات المتحدة أو عملة عسكرية قيمتها مبينة بوحدات عملة الولايات المتحدة أو عملة ليبية او عملة الولايات المتحدة، على شرط أن يتم الدفع بعملة الولايات المتحدة بعد التشاور بين السلطات المختصة في الحكومتين. وتتخذ سلطات الولايات المتحدة التدابير المناسبة لتضمن اقتصاد استعمال العملة العسكرية المبينة قيمتها بوحدات عملة الولايات المتحدة على المعاملات الداخلية في النشئآت والمناطق التي تستعملها قوات الولايات المتحدة.

مادة 27 

تدابير منع إساءة الاستعمال

يتحتم على حكومة الولايات المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إساءة استعمال الامتيازات الممنوحة من قبل حكومة المملكة الليبية المتحدة بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 28 

التعاريف

يكون للتعبيرات الآتية في هذه الاتفاقية المعاني المعطاة هنا لكل منها:-

تعنى «الحكومتان» حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 

تعني «حكومة المملكة الليبية المتحدة» الحكومة الاتحادية للمملكة الليبية المتحدة. 

تشمل «قوات الولايات المتحدة» الاشخاص التابعين للخدمات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية والأشخاص المدنيين المرافقين لها الذين هم مستخدمون من قبل أو يخدمون مع تلك الخدمات (بما في ذلك معولو هؤلاء الأشخاص العسكريين والمدنيين) والذين ليسوا من مواطني ليبيا ولا يقيمون عادة في ليبيا والذين هم في ليبيا لما يتعلق بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية.

تعنى «المناطق المتفق عليها» المناطق والأجزاء التي تتألف منها (بما في ذلك الاراضى والمبانى والمنشآت والماء والحجارة ومواد البناء الأخرى والاشياء ـ باستثناء الآثار والمعادن بما في ذلك البترول- التي هي على الأرض أو على الارض المغمورة بالماء او فيها او فوقها) التي تتفق الحكومتان على أنه يجوز لحكومة الولايات المتحدة اشغالها واستعمالها بموجب نصوص هذه الاتفاقية وشروطها.

تعنى «الأغراض العسكرية» داخل المناطق المتفق عليها وفى غيرها كما هو منصوص في هذه الاتفاقية منشآت المعدات والتسهيلات العسكرية ومبانيها وصيانتها واستعمالها وتشغيلها بما في ذلك التسهيلات للتدريب وإسكان أعضاء قوات الولايات المتحدة ولاستشفائهم ولتسليتهم ولتعليمهم وللترفيه عنهم وعمليات حكومة الولايات المتحدة وعمليات مقاوليها والمنظمات العسكرية المصرح لها بموجب هذه الاتفاقية وتخزين ممتلكات حكومة الولايات المتحدة وممتلكات مقاوليها وممتلكات المنظمات العسكرية المصرح لها التي توجد في ليبيا بالنسبة للعمليات بموجب هذه الاتفاقية.

تعنى «سفن الولايات المتحدة الحكومية» و «طائرات الولايات المتحدة الحكومية» لسفن (بما في ذلك أي نوع من المركبات المحمولة على الماء) والطائرات التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو العاملة بموجب التزامات معها او بموجب عقود او باي طريقة اخرى لغايات خدمات الولايات المتحدة المساحة.

مادة 29 

الخلافات

تنظر السلطات المختصة فى الحكومتين بالاشتراك فى المسائل التي تخص تفسير هذه الاتفاقية وفى فض الخلافات الناشئة عنه. وفى حالة ما إذا لم تتمكن هذه السلطات من الوصول إلى اتفاق تنظر الحكومتان في إمكان طرح الخلاف على شخص ثالث مستقل أو هيئة مستقلة.

مادة 30 

ابرام الاتفاقية ومدتها

توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بتاريخ تسلم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لاشعار من حكومة المملكة الليبية المتحدة بإبرام الاتفاقية وتحل دون ان يكون لها أثر رجعى محل الترتيبات القائمة بين الحكومتين بخصوص الشئون التي هي موضوع هذه الاتفاقية. ويظل العمل بهذه الاتفاقية الى يوم 24 ديسمبر 1970 ويستمر العمل بها بعد ذلك التاريخ الى ان تشعر إحدى الحكومتين الاخرى بانهائها وفى هذه الحالة ينتهي نفاذ الاتفاقية بعد مرور سنة من تسلم الإشعار المذكور.

واقرارا لذلك وقع الموقعان أدناه، ممثل حكومة المملكة الليبية المتحدة وممثل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المصرح لها صحيحا على هذه الاتفاقية.

حرر ببنغازي في صورتين باللغتين العربية والانكليزية وكلا النصين متساو في صحته في اليوم التاسع من شهر سبتمبر سنة 1954.

  • عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
  • مصطفى بن حليم
  • عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
  • لیونل م. سمرس

مذكرة تفاهم

بالنسبة للاتفاقية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع عليها ببنغازى فى اليوم التاسع من شهر سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وأربع وخمسين المشار إليها فيما بعد «بالاتفاقية» توصلت حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التفاهم التالى على بعض نصوص تلك الاتفاقية:-

مادة 4

توافق الحكومتان على أن التسهيلات المشار إليها فى المادة الرابعة من الاتفاقية يتم انشاؤها وصيانتها على نفقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، عندما يكون إنشاء هذه التسهيلات لاستعمال الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

مادة 7

توافق الحكومتان على ان لاشيء في المادة السابعة من الاتفاقية يفسر بالتصريح لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشراء أراضي في ليبيا.

المادة 14

توافق الحكومتان على أن تقدم نسخ من المسح إلى حكومة المملكة الليبية المتحدة مجانا. وتوافق الحكومتان فضلا عن ذلك بأن لا يقع مسح أية منطقة محرمة الا بموافقة خاصة من حكومة المملكة الليبية المتحدة.

مادة 18

توافق الحكومتان على أن موافقة حكومة المملكة الليبية المتحدة على نص المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية لا تلزم في حد نفسها تلك الحكومة بصرف أموال بالنسبة لتنفيذ ما جاء في المادة. 

مادة 25 

الفقرة الأولى

في حالة ما إذا تحول الأنظمة الجمركية لحكومة المملكة الليبية المتحدة دون اعادة رسوم جمركية سبق دفعها على بضائع حصلت عليها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا أو حصل عليها اشخاص يتمتعون بالاعفاء من الرسوم الجمركية عما يستودونه الى ليبيا، فلا تطلب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية استرجاع الرسوم الجمركية لنفسها ولا تؤيد مثل هذا الطلب من جانب مقاوليها او اعضاء قوات الولايات المتحدة الامريكية بليبيا.

مادة 29

يفهم ممثلا الحكومتين أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد قبلت الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية بموجب نصوص أعلنت في تصريح مودع لدى السكرتير العام للأمم المتحدة في 26 أغسطس 1946. وفهما كذلك ان حكومة المملكة الليبية المتحدة قد ترغب فى اتخاذ الخطوات لتصبح طرفا فى قانون المحكمة الاساسى وفقا للمادة الثالثة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة ولتقدم تصريحا تقبل به الاختصاص الإلزامي للمحكمة بموجب المادة السادسة والثلاثين من قانونها الأساسي.

حرد ببنغازي في صورتين باللغتين العربية والانكليزية وكلا النصين متساو في صحته في اليوم التاسع من شهر سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وأربع وخمسين.

  • عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
  • مصطفي بن حليم
  • عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
  • لیونل م. سمرس

يا صاحب الدولة

اتشرف بأن اعرض على دولتكم ما تحتاج إليه حكومتي من مناطق لاستعمال قوات الولايات المتحدة للأغراض المبينة في الاتفاقية الموقع عليها ببنغازى بين المملكة الليبية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 9 سبتمبر 1954. 

إن الفقرة «أ» أدناه تبين المناطق التي تستعملها في الوقت الحاضر بليبيا قوات الولايات المتحدة. وتبين الفقرة «ب» أدناه المناطق التي ستحتاج إليها قوات حكومتي لتنفيذ أغراض الاتفاقية. وسيكون تعيين الموقع لكل من هذه المناطق المبينة أدناه وتعيين اتساعها وحدودها وغير ذلك من البيانات الفنية المماثلة تعيينا مضبوطا موضوع ترتيبات خاصة تجعل نهائية بالاتفاق بين الحكومتين.

أ- المناطق المستعملة حالياً:

(1) طرابلس
منطقة عامةمساحة تقريبية بالهكتار
منطقة ويلاس1450
مصراتـه20
(2) برقة
منطقة عامةمساحة تقريبية بالهكتار
درنة16,5
بنغازي16,5

ب- مناطق إضافية لازمة

(1) طرابلس
منطقة عامةمساحة تقريبية بالهكتار
ولاية طرابلس100
منطقة ويلاس500
(2) برقة
منطقة عامةمساحة تقريبية بالهكتار
طبرق500
درنه300

«وتفضلوا يا صاحب الدولة بقبول فائق الاحترام»

  • صاحب الدولة مصطفى بن حليم
  • رئيس الوزراء ووزير المواصلات
  • بنغازی
  • الامضاء
  • لیونل م. سمرس

المملكة الليبية المتحدة

وزارة الخارجية

بنغازي في 9 سبتمبر 1954

يا صاحب السعادة

اتشرف بأن أحيط سعادتكم علما بتسلم رسالتكم بتاريخ اليوم والتي نصها مترجما كما يلى:

اتشرف بأن أؤكد ما عرضته حكومتى من مساعدة اقتصادية لليبيا أثناء زيارة دولتكم الاخيرة لواشنطن. إن هذا العرض الذي يوافق رغبة الحكومة الليبية الملحة فى تنمية موارد البلاد الاقتصادية يتكون مما يلي ومتوقف طبعا على إجراءات الكونغرس كما هو مبين أدناه:

  • أ.مساعدة أولية من حكومة الولايات المتحدة للتنمية الاقتصادية بليبيا بمبلغ سبعة ملايين (7,000,000) دولار منها أربعة ملايين (4,000,000) دولار جاهزة الان المشاريع مناسبة وتكون الثلاثة ملايين (3,000,000) دولار الباقية معدة للتخصيص أثناء السنة المالية للولايات المتحدة التي تنتهي في 30 يونيو 1955.
  • ب. تقديم حبوب مما هو مجموعة أربعة وعشرون الف ( 24,000) طن لمواجهة احتياجات ليبيا في الاستهلاك الغذائي اللازم فى المدة الموافقة للسنة المالية للولايات المتحدة التي تنتهي في 30 يونيو 1955. ومن المفهوم أن أموال الحكومة الليبية التي تتوفر بهذه الطريقة تصبح معدة للتنمية الاقتصادية بليبيا وأن أي مبلغ تحصل عليه من بيع الحبوب يكون بناء على اتفاق على المشاريع معدا للتنمية الاقتصادية بليبيا.
  • ج. استمرار المساعدة من الأموال المرصودة لغايات خاصة حتى سنة 1971 بمبلغ أربعة ملايين (4,000,000) دولار سنويا لمدة ستة سنوات من 1955 حتى 1990 وبمبلغ مليون (1,000,000) دولار سنوياً في السنوات الإحدى عشرة التالية.

فإذا كان عرض المساعدة المتقدم مقبولا لدى الحكومة الليبية فإن حكومتي تقترح بأن يتم التفاوض في أقرب وقت ممكن عمليا على تفاصيل الترتيبات التي يمكن بموجبها تقديم هذه المساعدة. و كخطوة أولى تقترح حکومتی بأن تعين لجنة للتنظيم الاقتصادي تتألف من ممثلين عن الحكومتين لدراسة وتصميم وتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الذى تساعده أموال الولايات المتحدة. ومن المفهوم بالطبع لدى الحكومة الليبية، كما هو الأمر فى حالة أية مساعدة خارجية تقدمها الولايات المتحدة أن تقديم المساعدة بموجب هذه المقترحات خاضع لتصريح كونغرس الولايات المتحدة ولاعتماده للأموال ولعقد الاتفاقات الإضافية حسبما يكون لازما للاستجابة لمتطلبات تشريع الولايات المتحدة وإجراءاتها المتبعة.

وتعتقد الولايات المتحدة بأن العرض المذكور سيتيح الوسائل الوافرة للشروع الآن في برنامج تنمية يمكن أن يحسن حالة الاقتصاد الليبي تحسينا كبيراً. وهذا صحيح بصفة خاصة عندما ينظر اليه على ضوء المساعدات الأخرى التي سبق للولايات المتحدة أن قدمتها الى ليبيا بما في ذلك المليون (1,000,000) دولار الذي تم منحه في يونيو من هذه السنة، والثمانية آلاف ومائتي (8200) طن من الحبوب لتخفيف المجاعة والمساعدة الفنية بنسبة مليون ونصف المليون (1,500,000) دولار سنويا على وجه التقريب ومساهمة الولايات المتحدة في برنامج المساعدة الاقتصادية للأمم المتحدة.

ويجب ان تبرهن المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة الى ليبيا بصورة جلية على اهتمام حكومة الولايات المتحدة المشرب بالعطف على تقدم ليبيا نحو اقتصاد متوازن في السنين القادمة وتود حکومتي أن تؤكد لحكومة ليبيا بانها ستستمر فى اهتمامها هذا وأنها ستتعاون مع حكومتكم على النظر في التدابير اللازمة لتنمية موارد ليبيا الاقتصادية على ضوء الصداقة التقليدية بين الحكومتين وعلى ضوء التقدم الذي تم.

إن هذه المذكرة ورد دولتكم عليها بقبولها يمكن اعتبارها أساسا عاما في المضي في العرض المذكور في الفقرات أ، ب، وج أعلاه. 

وردا عليها اتشرف بافادتكم بأن حكومة المملكة الليبية المتحدة تقبل ما جاء في الرسالة المدرجة أعلاه وتوافق على اعتبار ما ذكر في الفقرات أ ، ب ، وج من الرسالة ذاتها أساسا عاما للمضي في العرض المذكور.

وتفضلوا سعادتكم بقبول شعور احترامي الفائق

  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات
  • حضرة صاحب السعادة المستر ليونل م. سمرس
  • القائم بأعمال مفوضية الولايات المتحدة الأمريكية
  • بنغازي