Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1983 م بشأن لائحة التدريب والتطوير لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

23 نوفمبر 1983

قرار رقم 11 لسنة 1983 م بشأن لائحة التدريب والتطوير

اللجنة الشعبية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1983م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1983م، بتشکیل اللجنة الشعبية للجهاز. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم رقم 3 لسنة 1983م.

قررت 

مادة 1

تعتبر النصوص والأحكام الواردة في المواد التالية هي النصوص والأحكام التي تطبق بشأن التدريب والتطوير على جميع مستخدمي الجهاز، وتعتبر فصول هذه اللائحة وحدة واحدة لا تتجزأ.

الفصل الأول أحكام عامة 

مادة 2

التدريب هو الجهد الذي يبذل لتنمية وتطوير المكتسبات العلمية لدى الموظف، وتزويده بما يستجد من المعلومات في مجال عمله أو تخصصه و ذلك لتحسين مهاراته، ورفع مقدرة الأداء لديه، ويدخل في ذلك اعادة التدريب اللازم عند نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى، ويعد في حكم التدريب و تسري عليه أحكام هذه اللائحة، القيام بدراسة علمية للحصول على مؤهلات أقل من تلك المنصوص عليها في لائحة البعثات الدراسية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 28 أكتوبر 1989م، على أن تخضع الدراسة العليا داخل الجماهيرية للوائح والقرارات النافذة.

مادة 3 

يكون التدريب المشار إليه في المادة السابقة بأحد الأساليب الآتية:

التدريب أثناء العمل:

وهو ما يقوم به الرئيس المباشر، أو من يكلف بذلك لتدريب مستخدم أو أكثر على أداء وظيفة معينة، أو جزء منها، ويتم التدريب أثناء ممارسة المستخدم للعمل، وتحت اشراف المدرب.

التدريب خارج العمل:

و هو التدريب الذي يتفرغ له المستخدم من عمله المعتاد، ويتم في معهد أو مركز تدريب معد لذلك، أو هيئة أو مؤسسة متخصصة، سواء كان التدريب داخل الجماهيرية أو خارجها.

الحلقات الدراسية:

ويقصد بها حضور المستخدم للندوات واللقاءات المتخصصة ذات العلاقة بمجال عمله، والتي لا تزيد مدتها على شهر واحد.

التطوير الذاتي:

وهو ما يبذله المستخدم من جهد ذاتي لتطوير نفسه، ورفع مستواه العلمي أو زيادة معرفته، عن طريق انتسابه لبرامج دراسية ذات علاقة بنشاط الجهاز باحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات داخل الجماهيرية كما يعد تطويراً ذاتياً في تطبيق أحكام هذه اللائحة، اشتراك المستخدم في برامج دراسية في مجال عمله عن طريق المراسلة، شريطة موافقة الإدارة المختصة على ذلك.

التدريب التأهيلي: 

ويقصد به ما يبذل من جهد تدريبي داخل الجماهيرية أو خارجها لإعداد وتأهيل العناصر التي يتم اختيارها من قبل الجهاز، لشغل وظائف فنية بالمشروعات التابعة له، و تلك التي يقوم بها مباشرة.

مادة 4

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة واللوائح المعمول بها داخل الجهاز لا يترتب على النجاح في أي برنامج تدريبي أو دراسي حق للمستخدم في زيادة المرتب، أو الترقية، أو أية ميزات أخرى غير منصوص عليها صراحة في هذه اللائحة، أو برنامج التدريب نفسه.

مادة 5 

للجهاز الحق في الغاء أو تأجيل أي برنامج تدريبي أو دراسى اذا اقتضت الحاجة الى ذلك.

مادة 6 

يلتزم المستخدم الموفد وفقا لأحكام هذه اللائحة بالعمل مع الجهاز لمدة تساوي على الأقل ضعف المدة التي قضاها في التدريب أو الدراسة، ويكون للجهاز حق استرداد جميع المرتبات والمكافآت والنفقات التي صرفت على المستخدم خلال مدة تدريبه أو دراسته في حالة عدم وفائه بالالتزام المشار إليه ولا يسقط هذا الحق بانتهاء خدمة المستخدم نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة واتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية ضده.

مادة 7

يتم ترشيح المستخدمين للتدريب من قبل الادارات العامة المختصة ويعرض لموافقة اللجنة الشعبية، ويشترط فيمن يرشح للتدريب في الخارج الالمام باللغة الأجنبية التي يتم بها التدريب، و ذلك علاوة على الشروط الواردة في المادة 8 من هذه اللائحة.

مادة 8 

يجب توفر الشروط التالية: في كل من يقع عليه الاختيار للاستفادة من أحد برامج التدريب الواردة في هذه اللائحة، ما عدا التدريب أثناء العمل:

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  2. ألا تقل مدة عمله مع الجهاز عن سنة كاملة.
  3. ألا تقل درجة التقدير العام في تقريره السنوي عن جيد.
  4. ألا تزيد سنه عن 50 سنة، ويستثنى من ذلك من يكلف بحضور الندوات أو من يصدر بشأنه قرار مسبب من اللجنة الشعبية للجهاز.
  5. أن يتفق البرنامج التدريبي وطبيعة أعمال وظيفته أو الوظيفة  المرشح لها.
  6. ألا يرشح من سبق التحاقه بدورة دراسية، أو تطويرية الا بعد مضى سنة كاملة من تاريخ مباشرته لعمله، ويستثنى من ذلك الدورات التطويرية في احدى اللغات الأجنبية والندوات واللقاءات.

مادة 9 

يشترط في الترشيح لدورات اللغة الأجنبية ما يلي:

  1. أن تكون دورة اللغة جزءاً من البرنامج التدريبي.
  2.  ألا تقل مدة الدورة عن ثلاثة أشهر.
  3. إذا كانت الانجليزية هي لغة الدورة، يشترط أن يكون المرشح قد أتم بنجاح الدورات التي تعطي محلياً.

مادة 10

تعد الإدارات العامة بالمشروع خطة التدريب والتطوير السنوية لمستخدميها حسب احتياجات الجهاز في تنمية مستخدميه، وذلك على ضوء الأهداف الواردة في الخطة العامة للجهاز.

وتقوم الإدارة العامة للتدريب والتطوير بتجميع هذه الخطط من الإدارات العامة، وصياغتها في إطار خطة التدريب والتطوير السنوية، و عرضها على اللجنة الشعبية لاعتمادها، كما تتخذ الإدارة العامة المذكورة الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

الفصل الثاني التدريب أثناء العمل

مادة 11

تقوم الإدارات العامة المختصة بإعداد قوائم بالمستخدمين الذين يمكنهم الاستفادة من برنامج التدريب أثناء العمل، واعلام الادارة العامة للتدريب والتطوير بذلك.

مادة 12

 تقوم الإدارات العامة المختصة بإعداد نموذج تقرير عن المتدرب في برنامج التدريب أثناء العمل، وتناقش نتائجه مع المتدرب بقصد اطلاعه على نقاط الضعف، وبحث سبل التغلب عليها.

مادة 13 

يراعى عند وضع برنامج التدريب أثناء العمل، أهمية اطلاع المستخدم على الأعمال الأخرى المرتبطة بعمله، حتى ولو كانت في أقسام أو إدارات أخرى ويتم ذلك بتنقل دوري بين مستخدمي الأقسام في الإدارة الواحدة، وبين مستخدمي الإدارات المختلفة عند الضرورة، على أن يتم ذلك بصورة مؤقتة، ولمدة محددة ومدرجة بالبرنامج، ويجوز تنفيذ برنامج للتدريب أثناء العمل وفقا للأسس سالفة الذكر لدى جهات العمل الأخرى داخل الجماهيرية.

مادة 14 

يعتبر رؤساء الأقسام والمستخدمون الذين يرأسون غيرهم والخبراء مدربين أثناء العمل وتقع عليهم مسئولية تدريب مرؤوسيهم حسب نصوص هذه اللائحة، وتضع الادارة العامة للتدريب والتطوير البرامج اللازمة لتدريب المدربين على أساليب التدريب الحديثة أثناء العمل لمن يتم ترشيحهم من طرف مديري الإدارات.

مادة 15 

يراعى عند إعداد التقرير السنوي عن المستخدمين، اعتبار التدريب أثناء العمل جزءا لا يتجزأ من مهمة الموظف و مسئولية الرؤساء، ويعتبر التقصير فيه تقصيراً في أداء الوظيفة، ولا يجدد عقد أي من المستخدمين بعقود مغتربة اذا أظهر عدم تعاونه أو رغبته في تدريب من يعمل معه من المستخدمين الوطنيين. 

الفصل الثالث التدريب في المؤسسات التعليمية المحلية

مادة 16 

مع عدم الإخلال بما جاء في المادتين 2 و 23 من هذه اللائحة يجوز للجنة الشعبية بناء على اقتراح مدير عام التدريب والتطوير منح المستخدم اجازة بمرتب على سبيل التفرغ لغرض الدراسة بالمؤسسات التعليمية المحلية، و ذلك في حدود المدة المقررة بتلك المؤسسات، ويتحمل الجهاز مصاريف الدراسة، وعلاوة الكتب واللوازم الدراسية.

مادة 17

يكون للجهاز حق إلغاء الإجازة الدراسية بمرتب في أي مرحلة من مراحل الدراسة، وذلك حسب احتياجات الجهاز، وكذلك في الحالات التالية: –

  1. إذا قرر الجهاز عدم أهلية المستخدم لمواصلة الدراسة.
  2. إذا أظهر المستخدم عدم الرغبة في مواصلة الدراسة.
  3. إذا أظهرت درجة التحصيل في الامتحانات عدم استطاعة المستخدم إتمام الدراسة.
  4. إذا تكرر غياب المستخدم عن الدراسة دون أي عذر مقبول.

مادة 18 

يمنح المستخدم الغير متفرغ الملتحق باحدى المؤسسات التعليمية التي تقع خارج مقر عمله، مصاريف انتقال أثناء الامتحانات يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للجهاز.

الفصل الرابع التدريب في الخارج

مادة 19

مع عدم الإخلال بما جاء بالمادتين 5 و 7 من هذه اللائحة يجب ألا تزيد مدة الدورة التدريبية على سنتين، و تحدد بقرار من مدير عام التدريب والتطوير المدة اللازمة للالتحاق بالدورة، ومباشرة العمل بعد انتهائها.

مادة 20 

يقوم الجهاز بدفع المهمات والمصاريف المتعلقة بالدورة التدريبية وذلك في الحدود التالية:

  1. تذكرة سفر سياحية (ذهابا وإيابا)، وكذلك زوجته وأولاده القصر، ويشترط في اصطحاب الزوجة والأولاد أن تزيد مدة الدورة عن ثلاثة أشهر.
  2. مكافآت شهرية كافية لتغطية نفقات اقامة المستخدم ومعيشته حسب الجدول التالي: –
البلد1 يوم الى 30 يوم31 يوم الى 90 يومأكثر من 3 اشهر
الولايات المتحدة   40 د.ل / اليوم 25 د.ل / اليوم 250 د.ل / الشهر
وكندا  40 د.ل / اليوم 25 د.ل / اليوم 250 د.ل / الشهر
الشرق الأقصى  40 د.ل / اليوم 25 د.ل / اليوم 250 د.ل / الشهر
بريطانيا50 د.ل / اليوم  30 د.ل / اليوم275 د.ل / الشهر
وأوروبا50 د.ل / اليوم  30 د.ل / اليوم275 د.ل / الشهر
الدول العربية35 د.ل / اليوم15 د.ل / اليوم200 د.ل / الشهر
مالطا35 د.ل / اليوم15 د.ل / اليوم200 د.ل / الشهر
اليونان35 د.ل / اليوم15 د.ل / اليوم200 د.ل / الشهر

وتزداد هذه المكافأة بنسبة 50% للزوجة و 10% لكل طفل مرافق في حالة اصطحاب المستخدم لأسرته، وفقا للفقرة السابقة.

  1. مصاريف التسجيل، وتكاليف الدراسة و التدريب، و علاوة الكتب و المعدات المطلوبة من الجهة المكلفة بالتدريب.
  2. نفقات العلاج الطبي للمستخدم الموفد ولمن يرافقه من أفراد أسرته، وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بواسطة التأمين ضد الحوادث، وبعض الأمراض مضافا إليها مصاريف ترجيع الجثمان، ولا يدخل من ضمن نفقات العلاج النظارات الطبية وتركيب الأسنان وجراحة التجميل، إلا في الحالات الطارئة والحصول المسبق على موافقة اللجنة الشعبية للجهاز.
  3. يجوز للمستخدم الغير مصحوب بأسرته، الأقامة طرف الجهة المكلفة بالتدريب، ويتم في هذه الحالة خصم قيمة ما يدفعه الجهاز نظير الاقامة والأكل من المكافأة المقررة. 
  4. يتحمل الجهاز تكاليف أمتعة شخصية بوزن زائد في حدود و30 كيلو جراما لكل فرد من أفراد الأسرة، إذا زادت مدة الدورة على ثلاثة أشهر. 
  5. تصرف علاوة استقرار للمتزوج بواقع راتب شهر، إذا زادت مدة الدورة عن ستة أشهر.
  6. يمنح الموفد تذكرة ذهاب واياب بالدرجة السياحية له ولأفراد أسرته المرافقين له الى الجماهيرية لقضاء الاجازة السنوية مرة كل سنة، إذا تجاوزت مدة التدريب المقررة 11 شهر. 
  7. يتقاضى الموفد راتبه كامل بجميع العلاوات باستثناء علاوة المنطقة إذا لم تتجاوز الدورة 90 يوما، فإذا تجاوزت ذلك واصطحب عائلته يتقاضى 50% من المرتب الأساسي، وإذا بقيت عائلته في الجماهيرية يتقاضى 80% من راتبه الأساسي، والأعزب يتقاضى 50% من راتبه الأساسي. 

الفصل الخامس الحلقات الدراسية 

مادة 21

يجوز للجهاز منفرداً أو بالاشتراك مع معاهد التدريب أو الهيئات أو المؤسسات المتخصصة، أن يقيم حلقات دراسية أو ينظم ندوات ولقاءات في جميع ميادين الصناعات ذات العلاقة بمشروع النهر الصناعي العظيم.

مادة 22 

يقوم بالتدريب في الحلقات والندوات واللقاءات المشار إليها في المادة السابقة، مستخدموا الجهاز أو غيرهم، وذلك نظير مكافأة مالية يقترحها مدير عام التدريب والتطوير، ويوافق عليها عضو اللجنة الشعبية المختص كما يجوز الاتفاق مع خبراء تدريب أو مدرسين من خارج الجماهيرية لالقاء المحاضرات في الحلقات الدراسية، وذلك نظير مكافأة مالية يتفق معهم بشأنها. 

الفصل السادس التطوير الذاتي

مادة 23 

يعمل الجهاز على تشجيع مستخدميه على الانخراط في التعليم المسائي و الانتساب للجامعات للرفع من مستواهم العلمي، سواء في مجال العمل أو التعليم العام، كما يجوز للمستخدم الاشتراك في برامج دراسية بالخارج عن طريق المراسلة، و يصدر بتنظيم عملية الانتساب و شروطه قرار من اللجنة الشعبية للجهاز باقتراح من مدير عام التدريب والتطوير.

مادة 24

يمنح كل مستخدم ملتحق بالدراسة وفقا للمادة السابقة اجازة امتحان بمرتب تبدأ قبل موعد الامتحان بثلاثة أيام، وتنتهي باليوم التالى لإنتهائه.

مادة 25 

تمنح مكافأة تشجيعية لمن يجتاز امتحانات الشهادات العامة بنجاح تطبيقا لأحكام هذا الفصل، بحيث تكون على النحو التالي:

  1. 50 د.ل لشهادة المرحلة الالزامية – 50 د.ل للشهادة التخصصية.
  2. 200 د.ل للشهادة الثانوية العامة والمعاهد. 
  3. 300 د.ل للشهادة الجامعية.

ويجوز للجنة الشعبية للجهاز تقرير مكافآت مناسبة للمستخدمين الذين يحصلون على شهادات لم يرد ذكرها في هذه المادة.

مادة 29

بعد اتمام المستخدم لبرنامجة الدراسي بنجاح يتحمل الجهاز الرسوم الدراسية حسب المستندات المؤيدة للصرف، و علاوة الكتب المقررة. 

الفصل السابع 

التدريب التأهيلي

مادة 27

يكون قبول المتدربين و تنظيم التدريب، و تحديد المجالات التي يتم فيها وتعديلها، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من اللجنة الشعبية للجهاز. 

مادة 28

يشترط فيمن يقبله الجهاز متدرباً للعمل به ما يلي:

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
  2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  3. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  4. ألا تقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية، وقت تقديم طلب الالتحاق بالتدريب. 
  5. أن تثبت لياقته الصحية للعمل المرشح للتدريب عليه.
  6. أن يكون حائزاً على المؤهل العلمي أو الخبرة العملية المطلوبة.
  7. أن يجتاز الامتحان و المقابلة الشخصية بنجاح.
  8. ألا يكون متزوجا.
  9. أن تتوفر فيه بالاضافة الى الشروط المذكورة أعلاه الشروط الأخرى التي يقرر الجهاز ضرورة توافرها فيمن يتقدم للتدريب. 

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز، وبناء على اقتراح لجنة التدريب المنصوص عليها في المادة 42 من هذه اللائحة، إعفاء المتدربين من بعض الشروط، إذا اقتضت الضرورة ذلك، فيما عدا الشروط (1، 2، 3، 4، 5 ).

مادة 29 

تعرض الادارة العامة للتدريب والتطوير، نتائج فحص الطلبات على لجنة شئون التدريب، مشفوعة بملاحظاتها، وتجري اللجنة الامتحانات و المقابلات الشخصية للعناصر التي تم ترشيحها.

مادة 30 

تصدر اللجنة توصياتها بشأن قبول المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط و تثبت للجنة لياقتهم، أو رفض الأشخاص الذين لم تتوفر فيهم الشروط، أو تثبت اللجنة عدم لياقتهم.

مادة 31 

تقدم توصيات لجنة التدريب الى اللجنة الشعبية لاعتمادها وإصدار ما يلزم من قرارات بشأنها.

مادة 32 

تقوم الإدارة العامة للتدريب والتطوير بالتنسيق مع الإدارات العامة المختصة، بإعداد نموذج لعقد التدريب، وفقا لأحكام هذا الفصل، وهذه اللائحة.

ولا يتم قبول أي شخص للتدريب التأهيلي الا بعد توقيعه وكفيله على هذا العقد الذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الفصل.

مادة 33 

  1. أ. يكون المتدرب في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وفي حالة إنهاء تدريبه خلال هذه الفترة يعفى المتدرب من إرجاع نفقات التدريب للجهاز، بشرط ألا يكون انهاء التدريب بسبب سوء السلوك أو الاهمال، أو التقصير في أداء الواجبات.
  2. ب. يستمر المتدرب في الدورة إذا انتهت مدة الاختبار بثبوت صلاحيته الاستمرار فيها، و ذلك بناء على تقارير رؤسائه أو الجهات المشرفة عليه. 

إذا كانت هذه التقارير غير مرضية، ولم يكن من المفيد إطالة فترة الاختبار الى الحد الأقصى المقرر، ینهی عقد التدريب بقرار مسبب من مدير عام التدريب و التصوير.

مادة 34

يفصل المتدرب من الدورة التدريبية، وينهى عقد التدريب، بقرار من مدير عام التدريب و التطوير، ويلزم برد نفقات التدريب في الحالات التالية:

  1. سوء المسلك أو الاهمال، أو التقصير في أداء الواجبات.
  2. في حالة فصل من طرف الجهة التي يجري التدريب بها بسبب سوء المسلك و الإهمال.
  3.  تغییر میدان التخصص، أو جهة أو مكان التدريب المقرر دون إذن كتابي من الجهاز.
  4. العمل بعض أو كامل الوقت لدي جهة أخرى دون إذن كتابي مسبق من طرف الجهاز.

مادة 35 

يكون للجهاز حق الرجوع على الكفيل المتضامن مع المتدرب حسب عقد التدريب، لتأمين الحصول على المبالغ التي أنفقها على تدريبه في حالات الفصل المنصوص عليها في هذا الفصل، أو وفق أحكام المادة 5 من هذه اللائحة، أو تطبيقاً النصوص عقد التدريب.

مادة 36 

واجبات المتدرب:

  1. أن يؤدي العمل الذي يتدرب عليه بكل دقة و أمانة، وأن يحافظ على مواعيد التدريب التي تحددها إدارة الجهة المكلفة بالتدريب.
  2. أن يتقيد بتنفية. تولیدات الأمن الصناعي والسلامة المعمول بها داخل موقع التدريب.
  3. أن يحافظ على الآلات والمهارات التي توضع تحت تصرفه أثناء التدريب.
  4. أن يقوم بإرجاع جميع ما في عهدته بالحالة التي كانت عليها عند استلامه لها، إلا يستهلك منها بسبب الاستعمال المعادي.
  5. ألا يجمع بين العمل الذي يتدرب عليه، وأي عمل آخر.
  6. ألا يقحم الجهاز في أي الترام خاص به.
  7. ألا يغادر الجهة التي يتدرب فيها، أو يغير ميدان التخصص دون إذن كتابي من الجهاز أو الجهة المشرفة.
  8. أن يقبل العمل بموقع المشروع الذي يقوم الجهاز بتحديد بعد انتهاء مدة تدريبه بنجاح.

مادة 37 

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 33 و 34 يعاقب المتدرب الذي يخالف أحكام المادة السابقة تأديبياً باحدى العقوبات الآتية:

  1. لفت النظر.
  2. الإنذار.
  3. الخصم من المكافأة لمدة لا تجاوز أسبوعا في الشهر.
  4. الفصل من الدورة التدريبية، مع الزام المتدرب بإرجاع النفقات التدريبية كلها، أو بعضها الى الجهاز، ويصدر بتنظيم الاجراءات التأديبية قرار من مدير عام التدريب والتطوير.

مادة 38 

تحدد مكافأة المتدربين والمزايا المالية الأخرى التي تمنح لهم، طبقا لجدول معتمد من قبل اللجنة الشعبية، و يستحق المتدرب مكافأته اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدورة، فإذا كان مقر التدريب خارج الجماهيرية، استحق المتدرب المكافأة من تاريخ مغادرته لمقر إقامته الاعتيادية.

مادة 39

تصرف للمتدرب خارج الجماهيرية تذكرة سفر جواً ذهابا وايابا بالدرجة السياحية عند بداية ونهاية الدورة، و كذلك في الأحوال التي يستحق فيها الاجازة السنوية، وفقا للمادة 41، و ويدفع للمتدرب عند بداية التحاقه بالدورة علاوة استقرار تعادل المكافأة الشهرية المقررة له، كما يمنح سنوياً علاوة كتب تعادل نفس المبلغ، أو سحب كشف مرفق من الجهة المتدرب لديها اذا زادت تكاليف الكتب الفعلية على علاوة الكتب.

مادة 40

يقوم الجهاز بالتأمين على المتدربين ضد حوادث العمل التي تحدث بسبب التدريب، إذا كان التدريب داخل الجماهيرية، ويؤمن على المتدرب في الخارج طبقا للقواعد والنظم المتبعة للتأمين في البلد الذي يجري فيه التدريب.

مادة 41

يكون استحقاق المتدرب للإجازات الأسبوعية والسنوية وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في الجهة المكلفة بالتدريب، و تمنح له اجازة نهاية التدريب لمدة 15 يوما، اعتبارا من تاريخ انتهاء التدريب، وذلك قبل التحاقه بالمشروع أو الوحدة الانتاجية لاستلام عمله.

مادة 42

يجوز للجنة الشعبية للجهاز تشكيل لجنة للتدريب و التطوير يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز، و تختص بما يلي:

  1. متابعة ومراجعة مخططات التدريب بالنسبة لمشروعات الجهاز
  2. المزمع تنفيذها، ودراسة وسائل تنفيذها، ومعالجة ما قد يترتب على ذلك من أوجه القصور.
  3. بحث المواضيع والمسائل المتعلقة بتلك المشاريع، والتي يحيلها أمين اللجنة الشعبية، أو أحد أعضاء اللجنة الشعبية إلى اللجنة لدراستها، وإبداء الرأي فيها. دراسة نتائج فحص طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية التي يعدها الجهاز، كما يمكنها تشکیل لجان فرعية لإجراء الامتحانات و المقابلات الشخصية بالنسبة للمتقدمين.
  4. اصدار التوصيات بشأن قبول المتقدمين للتدريب أو رفضهم.
  5. ممارسة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها صراحة في هذا الفصل وفي القرارات التي تصدر بناء عليه.

مادة 43 

يضع الجهاز بالاتفاق مع الجهة التي سيتم التدريب لديها، شروط التدريب، والتزامات تلك الجهة مع مراعاة ما يلي:

  1. أن ينص صراحة على التزام الجهة التي تقوم بالتدريب بتنفيذ برنامج التدريب الذي يتم وضعه بالاتفاق بين الطرفين.
  2. أن تلتزم جهة التدريب بتزويد المتدربين بجميع المعدات والمواد والكتب اللازمة للتدريب، والتعليمات الخاصة بالأمن الصناعي والسلامة.
  3. أن يتم تعيين مشرف من مستخدمي الجهة المتعهدة بالتدريب أو التي يعهد اليها بذلك، ليتولى مراقبة المتدربين وارشادهم والعناية بشؤونهم.
  4. أن تقوم جهة التدريب بتقديم تقارير دورية عن كل متدرب يبين فيها مدى مواظبته على التدريب، ودرجة تحصيله و تقدمه، ومدى مسايرته لبرنامج التدريب، وأية ملاحظات أخرى.
  5. السماح لممثلي الجهاز بمراقبة سير التدريب، وزيارة المتدربين في موقع التدريب. اخطار الادارة العامة للتدريب و التطوير بالجهاز، بأية مخالفات يرتكبها المتدرب حال وقوعها.
  6. ألا يكون الجهاز مسئولا عن أية أضرار تلحق بالأشخاص والآلات والمعدات التابعة للجهة التي يتم التدريب فيها نتيجة
  7. أخطاء المتدربين.
  8. تعاون جهة التدريب مع الجهاز أو ممثليه على حل أية مشكلة تعرقل سير التدريب.

مادة 44 

يمنح المتدرب عند انتهاء مدة تدريبية بنجاح، شهادة تثبت ذلك و العمل الذي تدرب عليه، و تعتمد هذه الشهادة من قبل الإدارة العامة للتدريب والتطوير.

مادة 45 

يقوم الجهاز بتعيين المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبية بنجاح بالمشروع أو الوحدة الإنتاجية التي أوفد للتدريب على أساس العمل فيها، و يكون التعيين طبقا للوائح والأنظمة المعمول بها في الجهاز. 

الفصل الثامن أحكام ختامية

مادة 46 

تسري قرارات اللجنة الشعبية، للجهاز في شأن التدريب والتطوير فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

مادة 47 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتماد اللجنة الشعبية العامة.

  • اللجنة الشعبية. 
  • صدار في بنغازي 23  نوفمبر 1983م.