Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 16 لسنة 1964 م فى شأن فرض رسم انتاج على المياه الغازية

2 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بقانون رقم 16 لسنة 1964 م فى شأن فرض رسم انتاج على المياه الغازية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يفرض رسم انتاج بنسبة 250, 1 ج.ل عن كل هيكتولتر من جميع المياه الغازية التي تصنع في ليبيا ويعتبر من المياه الغازية كل مشروب مشبع بالغاز إلا ما استثنى بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج.

مادة 2

لا يجوز لأي شخص أن يصنع اية مياه غازية لأجل البيع إلا بموجب ترخيص بذلك من مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج، وتعتبر صناعة كل طريقة لتحضير المياه الغازية أو إعدادها أو مزجها او تلوينها وعلى المرخص له ان يعرض الترخيص الممنوح له في مكان ظاهر داخل محله.

مادة 3

يمنح الترخيص المشار إليه فى المادة السابقة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويجوز لمدير عام مصلحة الجمارك والانتاج أن يوقف الترخيص أو يلغيه في أي من الحالتين الآتيتين:

  1.  إذا لم يؤد رسم الإنتاج المستحق دفعه
  2.  اذا ادين المرخص له أو اى شخص في خدمته لمخالفته أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه

ولا يستحق أي تعويض عن إلغاء او وقف الترخيص وفقا لاحكام هذه المادة، كما لا ترد الرسوم المحصلة

مادة 4

على المرخص له أن يحوز المعدات والأدوات التي يعينها مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج واللازمة لكيل مقدار المياه الغازية، وعليه ان يكيل الكميه الموجودة فى حيازته متى طلب منه الموظف المختص ذلك

مادة 5

على كل شخص يحوز جهازا لصنع المياه الغازيه أن يخطر عنه مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ حيازته للجهاز على أن يبين في الأخطار نوع الجهاز وطرازه وطريقة وسبب الحصول عليه و المكان الموجود به وإذا كان الشخص يحوز الجهاز وقت نفاذ هذا القانون فيجب عليه تقديم الإخطار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذه

مادة 6

  • أ ـ تسرى على من يخالف احكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه الأحكام الخاصة بالتهرب ومخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها في القسم السادس من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954
  • ب- ويكون المرخص له مسئولا عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه تقع منه أو من عماله او مستخدميه

مادة 7

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم وضبط المهربات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له موظفو مصلحة الجمارك والانتاج والموظفون الآخرون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية

مادة 8

لوزير المالية أن يصدر لوائح للأغراض الآتية:

  1. لتحديد شكل وشروط منح التراخيص
  2. لتحديد رسم الترخيص
  3. لتحديد طريقة تقدير وجباية رسوم الإنتاج.
  4. لتحديد الحسابات والكشوفات التي يجب على المرخص له تقديمها
  5. لتقرير القواعد الخاصة بوقت ومكان كيفية صنع المياه الغازية واللازمة لضمان تحصيل رسم الإنتاج.

مادة 9

لا يسري هذا القانون على اى جهاز منقول لصنع المياه الغازية لا تزيد سعته على لترين، ولا يستعمل ولا يقصد استعماله لصنع المياه الغازية لبيعها، كما لا يسرى على المياه الغازية التي ينتجها هذا الجهاز

ماة 10

يلغى قانون ضريبة المياه الغازيه رقم 15 لسنة 1951 النافذ في ولاية طرابلس الغرب واللوائح الصادرة بمقتضاه، كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون

مادة 11

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى 1384 هـ
  • الموافق 2 أكتوبر 1964
  • ادریس
  • بامر الملك
  • سالم لطفي القاضي
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير المالية
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة