Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 22 لسنة 1964 بشأن إنشاء الخطوط الجوية للمملكة الليبية

2 نوفمبر 1964

مرسوم ملکی بقانون رقم 22 لسنة 1964 بشأن إنشاء الخطوط الجوية للمملكة الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يقصد في هذا القانون:

  • بالمؤسسة: مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
  • بالوزير: وزير المواصلات.
  • بالمجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
  • بالمدير: مدير عام المؤسسة.

الباب الأول في انشاء المؤسسة وبيان اغراضها

مادة 2

تنشأ مؤسسة عامة للطيران تسمى الخطوط الجوية للمملكة الليبية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة المواصلات.

مادة 3 

تقوم المؤسسة بتحقيق الأغراض الآتية:

  • أ- القيام بعمليات النقل الجوي داخل المملكة الليبية وخارجها بما في ذلك نقل الركاب والبضائع والبريد.
  • ب- تأجير واستئجار الطائرات التجارية وامتلاكها.
  • ج- إنشاء ورش الصيانة وإدارتها.
  • د- القيام بأعمال الوكالات لشركات الطيران المختلفة.
  • ه- تدريب المواطنين على جميع الأعمال الفنية المتعلقة بالطيران التجاري.

مادة 4 

يحدد المقر الرئيسي للمؤسسة بقرار من وزير المواصلات ويجوز لها أن تفتح فروعا أو وکالات أو محطات فى أى مكان آخر وفقا لقرارات مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزير.

مادة 5

تحمل المؤسسة علم المملكة الليبية وشعارا خاصا يميز خطوطها عن الخطوط الجوية العالمية الأخرى.

مادة 6 

يتكون رأس مال المؤسسة من مبلغ قدره مليونين من الجنيهات ومن قيمة الاعتمادات المالية التي قد يخصصها مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير لتدعيم رأس المال.

مادة 7 

تخصص جميع الأرباح الناتجة عن نشاط المؤسسة لتكوين مال احتياطي لها ويجوز لها في حالة الخسارة أن تقترض من الحكومة او غيرها من الجهات التي يقرها مجلس الوزراء وبالشروط التي يراها.

الباب الثاني في إدارة المؤسسة

الفصل الأول في مجلس الإدارة

مادة 8 

  1. يكون للمؤسسة مجلس إدارة يؤلف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء آخرين من بينهم موظفان لا تقل درجتهما عن الاولى أحدهما من وزارة المواصلات والآخر من وزارة المالية يرشحه وزيرها
  2. ويصدر بتعيين الأعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ولا يجوز خفض مكافأة العضو خلال مدة عضويته كما لا يجوز ان تكون المكافأة في صورة عمولة أو حصة من الأرباح·
  3. وتكون مدة الرئيس ونائبه والأعضاء الثلاثة غير الموظفين ثلاث سنوات، ويجوز اعادة تعيينهم، كما يجوز اعفاؤهم من مناصبهم قبل نهاية المدة المذكورة.

مادة 9 

يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس:

  • أ- أن يكون ليبيا كامل الاهلية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • ب- أن لا يكون من ذوى المصالح التي تتعارض ومصلحة المؤسسة.
  • ج- ألا يكون موظفا فى الحكومة أو غيرها من الجهات العامة او عضوا في مجلس الامة او المجالس البلدية باستثناء ما نص عليه في المادة 8.
  • د- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية فى الأعمال التي تدخل في أغراض المؤسسة.

مادة 10 

  1. مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وله على الأخص: 
  • أ- رسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة.
  • ب- إعداد اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي وعمال المؤسسة وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومعاشهم ومكافأتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية·
  • ج- اعداد اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وحسن ادارتها والتصرف في اموالها ومسك حساباتها.
  • د- الموافقة على الخطوط التي تسيرها المؤسسة وشراء واستئجار الطائرات والمعدات اللازمة لخدمة الخطوط الجوية، وبيع ما قد تستغنى عنه من ذلك.
  • ه- النظر في كل ما يرى الوزير عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
  • و- مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات أخرى في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  1. وتصدر اللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير، كما تخضع لتصديقه القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في البندين أ.د على أنه اذا زادت الصفقة على مائة ألف جنيه وجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

مادة 11 

  1. يجتمع مجلس الإدارة في المقر الرئيسي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
  2. ويجوز بموافقة الوزير عقد الاجتماع في مكان آخر غير المقر الرئيسي للمؤسسة على ان يكون داخل ليبيا.
  3. وللوزير دعوة المجلس للاجتماع في أي وقت.

مادة 12 

يجوز للمجلس ان يدعو الى حضور اجتماعاته اى شخص موظفا أو غير موظف يكون من ذوى الخبرة فى ادارة الخطوط الجوية او فى الشئون الفنية والمالية والتجارية المتعلقة بها وذلك للاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 13 

يكون المجلس مسئولا أمام الوزير عن حسن القيام بأعمال المؤسسة والمحافظة على سمعة الخطوط الجوية الليبية بين الخطوط العالمية الاخرى وعن انتظام سير العمل بها.

مادة 14 

  1. لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يبيع للمؤسسة أو يشترى او يحصل على سلفة منها أو أن يبرم اى عقد تكون المؤسسة طرفا فيه.
  2. وعلى العضو إبلاغ المجلس بأية مص لمحة خاصة قد تتعارض مع مصلحة المؤسسة.

مادة 15 

  1. تسقط عضوية مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
  • أ- إذا أشهر إفلاس العضو.
  • ب- إذا حكم عليه فى جناية أو في جريمة أخرى مخلة بالشرف.
  • ج- إذا أصبح موظفا في الحكومة او الجهات العامة الاخرى أو عضوا في مجلس الامة او المجالس البلدية.
  • د- إذا أصبحت له مصالح تتعارض ومصلحة المؤسسة، وفي هذه الحالة تسقط العضوية بقرار من مجلس الوزراء.
  1. ويجوز الإعفاء من العضوية بقرار من مجلس الوزراء إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.

الفصل الثاني في تعيين المدير العام وواجباته

مادة 16 

  1. يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويشترط ان يكون من ذوى الخبرة والكفاية فى مختلف نواحى إدارة الخطوط الجوية والا تتعارض مصلحته ومصلحة المؤسسة.
  2. ويمثل المدير العام المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالجهات الحكومية والخاصة وله حق التوقيع نيابة عنها.

مادة 17 

يتولى المدير العام للمؤسسة تحت إشراف مجلس الإدارة إدارة أعمال المؤسسة وتصريف شؤونها وفقا لأحكام القانون ويتولى على الأخص ما يلى:

  • أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوجيهاته في جميع أعمال الخطوط الجوية.
  • ب- تنظيم سير العمل وتنسيقه بين كافة الأقسام التنفيذية للخطوط الجوية.
  • ج- إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الإدارة.
  • د- تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها، والمحافظة على مستويات الكفاية الفنية والسلامة في الخطوط الجوية وفقا لما تقضى به هذه الاتفاقيات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسيير الخطوط الجوية على أفضل وجه.
  • ه- تقديم الاقتراحات إلى المجلس بشأن أسعار النقل والنظم التجارية للمؤسسة وأفضل الإجراءات المحققة لاغراضها وتطورها ونموها.
  • و- تنسيق التعاون بين المؤسسة والمصالح الحكومية والجهات العامة واتخاذ ما يلزم لضمان حسن علاقة المؤسسة بالجمهور·
  • ز- إعداد البرنامج الخاص بعمليات المؤسسة وخطوط سير طائراتها ومواعيد السير وتنفيذ هذا البرنامج بعد إقراره من المجلس.

مادة 18 

يحضر المدير العام للمؤسسة جميع اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت ويقدم إلى المجلس كل شهر التقارير وكشوف الحساب والمقترحات اللازمة لتمكين المجلس من أداء عمله والقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه.

الباب الثالث النظام المالي للمؤسسة

مادة 19 

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول ابريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام على ان تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر مارس التالي لهذا التاريخ.

مادة 20 

تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة تعد طبقا للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية وتقدم للوزير قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل مرفقة بتقرير يوضح مفرداتها وغير ذلك من البيانات اللازمة، كما يتضمن برنامج خدمات النقل الجوي التي تنوي المؤسسة تقديمها خلال السنة القادمة وغيرها من الأعمال التي تنوي ممارستها خلال هذه السنة·

مادة 21 

  1. تمسك المؤسسة حسابات منتظمة تقيد فيها جميع عملياتها على أن تكون مؤيدة بالمستندات اللازمة.
  2. ويتولى مراجعة هذه الحسابات وفقا للاصول المتبعة مراجع حسابات له خبرة في حسابات الخطوط الجوية يعين سنويا وتحدد مكافأته بقرار من الوزير، ويجوز اعادة تعيينه على ألا تمتد مدة عمله إلى أكثر من ثلاث سنوات متوالية·
  3. وعلى مراجع الحسابات أن يقدم الى مجلس الادارة ووزير المواصلات تقريرا سنويا بنتيجة مراجعته وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 22 

  1. على المؤسسة أن تضع تحت تصرف مراجع الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله، وعلى المراجع التحقق من ان مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الاخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلا صادقا.
  2. وعلى مراجع الحسابات إخطار المدير كتابة بأي نقص أو خطأ او مخالفة تستوجب الاعتراض عليها مع إبلاغ الوزير بصورة من هذا الإخطار، فإذا لم يقم المدير باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ او ازالة اسباب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوى الذى يقدمه إلى مجلس الادارة والوزير، كما يجب على المراجع في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة أن يدعو مجلس الادارة للاجتماع لعرض الأمر عليه مع إخطار الوزير بذلك.

مادة 23 

على المؤسسة إعداد الحساب الختامي وتقديمه للوزير خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية مرفقا به تقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية.

مادة 24 

تعتمد الميزانية والحساب الختامي للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وللوزير أن يبدي ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشأن للمجلس.

الباب الرابع في حماية المؤسسة والمصالح الوطنية للبلاد

مادة 25 

  1. لا يجوز لخطوط الطيران غير التابعة للمؤسسة أن تقوم بعمليات النقل الجوى للركاب والبضائع او البريد بمقابل أو بغير مقابل بین مکانین داخل المملكة الليبية.
  2. على أنه يجوز للوزير لأسباب قهرية أن يأذن لأية شركة أو مؤسسة اخرى بالقيام بالعمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويجب الغاء الاذن عند زوال سببه.

مادة 26 

لا يجوز لخطوط الطيران غير التابعة للمؤسسة أن تقوم بعمليات النقل الجوى للركاب والبضائع والبريد بمقابل او بغير مقابل بین مکانین أحدهما داخل المملكة الليبية إلا بمقتضى اتفاق بين الحكومة الليبية وحكومة الدولة التابع لها المكان الاخر على اساس المعاملة بالمثل أو إذن من الوزير.

مادة 27 

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 25، 26 بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

مادة 28 

  1. يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد استشارة مجلس الإدارة أن يقرر توجيهات عامة تتبعها المؤسسة في أداء أعمالها بالنسبة للمسائل التي تمس المصالح الوطنية.
  2. وتقدم المؤسسة الى الوزير في اقرب وقت بيانا بما قد تواجهه من تكاليف إضافية تترتب على العمل بالتوجيهات المذكورة.

الباب الخامس أحكام ختامية

مادة 29 

تخضع المؤسسة لكافة الضرائب والرسوم.

مادة 30 

لا يجوز تصفية المؤسسة إلا بقانون يتضمن تنظيم هذه التصفية.

مادة 31 

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 27 جمادى الثانية 1384ه.
  • السنوسي الأطيوش 
  • وزير المواصلات
  • الموافق 2 نوفمبر 1964م.
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء