Skip to main content

خطة الإمداد المائي إلى المدن والتجمعات السكنية

15 أغسطس 2012

خطة الإمداد المائي إلى المدن والتجمعات السكنية

مقدمة:-

في إطار أهداف الوزارة في حل مختنقات مياه الشرب واستنادا إلى الزيارات الاستطلاعية التي قام بها السيد الوزير برفقة مديري الأجهزة والشركات العامة إلى كافة مدن وقرى ليبيا والتي أشارت إلى أن أهم احتياجات المجالس المحلية و المدن ومختلف التجمعات السكانية هو مياه الشرب بالإضافة إلى المخاطبات الكتابية التي وردت إلى ديوان الوزارة خلال الفترة الماضية، وهذه الاحتياجات جلية وملموسة حيث لازال عدد كبير من التجمعات تعاني من هذه المشكلة الحياتية الضرورية،عليه فقد شرعت الوزارة في توسيع خطة تزويد المياه من معالجة المختنقات إلى خطة عامة شاملة تستند منهجيتها في العمل على محورين:

  1. المحور العاجل: وهو إعداد خطة عاجلة وطارئة قصيرة الأجل لتزويد المياه للمناطق التي تعاني من أزمة حادة في المياه  وهو ما تم الانتهاء منه في موضوع هذه الإحالة .
  2. المحور الاستراتيجي: وهو إعداد خطة استراتيجية طويلة الأجل للإمداد المائي تأخذ في الاعتبار تكامل المصادر مع منظومات الإمداد وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي على المدى الطويل بناء على أسس علمية واقتصادية حديثة.

عند وضع الحلول العاجلة تم الأخذ في الاعتبار احتياجات المياه الطارئة من خلال المسح الشامل لكافة التجمعات السكانية مع توظيف الحلول بقدر الإمكان بحيث تكون جزء اً من الحلول الدائمة وبالتالي التقليل بقدر الإمكان من الحلول المؤقتة الصرفة.

أ- الخطة العاجلة لتزويد المناطق السكانية

  1. البرنامج المقترح تم تكليف شركة المياه والصرف الصحي منذ شهر أبريل الماضي بعمل مسح شامل للمدن والتجمعات السكنية مع اعتبار الاحتياجات الواردة إلى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالوزارة، ويبين التقرير المرفق ملخص اً للاحتياجات المائية والحلول المقترحة والتي سيتم تنفيذها وإنجازها بصورة عاجلة على المدى القصير في فترة تتراوح من 3 أشهر إلى سنة حيث يشكل عدد منهاحلولاً مؤقتة بينما العدد الآخر يمثل جزء اً من الحلول الدائمة  كما هو مفصل في الجداول المرفقة  وتعتمد معظم هذه الحلول على أحد المصادر المائية الرئيسة منظومات النهر الصناعي، محطات التحلية، الآبار الجوفية  وعند عدم توفر هذه المصادر في حالة التجمعات السكانية المتناثرة المتباعدة فقد تم عمل مقترح لتوريد أسطول من سيارات نقل المياه كحلول عاجلة مؤقتة حيث يتكبد المواطنون حالياً في هذه التجمعات بإمكانياتهم الذاتية المحدودة تكلفة نقل المياه

وبأساليب بدائية ومتواضعة لا تليق بالتطلعات المرجوة من ليبيا الجديدة.

تشمل الأعمال حفر عدد حوالي 185 بئر مياه وتوريد ومد 100 خط مياه جديد وتوريد حوالي 191 سيارة نقل مياه بالإضافة إلى إنشاء عدد كبير من خزانات المياه العلوية والأرضية ومحطات ضخ للمياه كما هو موضح في الجداول المرفقة مع التقرير.

وفيما يتعلق بالمصادر المائية المستهدفة فقد قامت الوزارة وشركة المياه والصرف الصحي أثناء إعداد هذه الخطة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموارد المائية وهي هيئة الموارد المائية والجهات التابعة لها  جهاز النهر الصناعي ومصلحة المياه وشركة تحلية المياه  في الأمور الفنية التي تختص بها هذه الجهات وستواصل التنسيق لضمان تظافر الجهود لإنجاز تنفيذ هذه

الخطة على أكمل وجه.

  1. الميزانية والإجراءات التعاقدية:-

استناداً إلى الأعمال المقترحة للحلول العاجلة تم عقد اجتماعات تنسيقية بإشراف الوزارة بين شركة المياه والصرف الصحي وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق  الذي يقوم بتنفيذ مشروعات المرافق المتكاملة والأساسية بكافة المخططات المعتمدة في ليبيا  وذلك لتوزيع مسؤوليات التنفيذ وتوريد المعدات والآليات اللازمة لبرنامج الأعمال العاجلة وتضمين الالتزامات ضمن الميزانيات المخصصة للقطاع  كلما أمكن ذلك  فيما يتعلق بمخصصات دعم الشركة والمشاريع التنموية لكل من الشركة والجهاز، وتقدر تكلفة هذه الأعمال بحوالي 385 مليون دينار  حسب آخر تحديث للاحتياجات وتقدير تكلفة الأعمال  يمكن تصنيفها على النحو الآتي:-

الأعمال المسندة إلى شركة المياه والصرف الصحي:-

  1. تشكل الأعمال التي سيتم إسنادها إلى شركة المياه والصرف الصحي غالبية الأعمال المستهدفة وتقدر بحوالي 303 مليون دينار حسب التقرير المرفق.
  2. تم مسبقاً الأخذ في الاعتبار 80 مليون دينار منها ضمن مخصصات دعم الشركة تحت الباب الرابع من الميزانية المعتمدة في شكل معالجة مختنقات مياه الشرب.
  3. سيتم تحميل المبلغ المتبقي وهو الأعظم ويقدر بحوالي 223 مليون دينار على مخصصات الباب الثالث وهو ما يتطلب إجراء المناقلات بين المخصصات السابقة وبين بند هذه الأعمال الطارئة وفقاً للتدفقات النقدية

وحسب التكاليف الفعلية وتقدم العمل. الأعمال المسندة إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق:-

  1. تقدر أعمال الإمداد المائي الطارئة التي س يتم إسنادها إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بحوالي 82 مليون دينار  حسب الجدول المرفق .
  2. سيتم تحميل كافة تكلفة هذه الأعمال على مخصصات الباب الثالث وكما تم التفاهم عليه سابقاً مع وزارة التخطيط بالإمكان المناقلة من التفويضات غير المسيلة التي تم اعتمادها مؤخراً لصالح الجهاز.

ب- خطة واستراتيجية طويلة الأجل:-

يؤكد المسح الميداني الذي قامت به شركة المياه والصرف الصحي تفاقم مشاكل مياه الشرب في كافة أنحاء ليبيا رغم الميزانيات الضخمة التي تم استثمارها في هذا القطاع خلال العقود الماضية سواء في مشروع النهر الصناعي  الذي استثمرت معظم مخصصاته المائية لأغراض الزراعة  أو محطات التحلية أو في مجال حفر الآبار الجوفية، ويرجح أحد أهم الأسباب إلى غياب خطة استراتيجية متكاملة للمصادر المائية أو للإمدادات المائية بحيث تأخذ في الاعتبار الوضع الراهن والمتطلبات المستقبلي ة بناء على رؤية علمية

واقتصادية واجتماعية عليه فقد حرصت الوزارة على أن يتم وضع خطة طويلة الأجل حتى العام 2030م. بحيث يتم التوصل فيها لحلول دائمة للإمدادات المائية للمدن وأن تكون هذه الخطة مبنية على استراتيجية مائية متكاملة على أسس علمية واقتصادية تضع الأسس للاستثمارات والمشاريع المستقبلية في هذا القطاع الحيوي وهو ما لم يتم في السابق، ويشارك في إعدادها الجهات الرئيسية المعنية بقطاع المياه بشقيه الموارد والإمدادات وبالاستعانة بشركة استشارية متخصصة في إعداد مثل هذه الخطط الاستراتيجية المائية. وفي هذا الإطار تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية في مقر وزارة الإسكان والمرافق خلال الشهر الماضي بين الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالوزارة

والإدارة العامة للموارد المائية بمصلحة المياه وهي المعنية حالياً بالإدارة التسييرية لهيئة الموارد المائية المشكلة حديثاً وقد تم الاتفاق مبدئياً على أن تتضمن الخطة والدراسة الاستراتيجية المحاور الآتية:-

  1. مسح التجمعات السكانية واحتياجات المياه.
  2. الوضع الراهن لمصادر المياه.
  3. الوضع الراهن لإمدادات المياه.
  4. الخيارات الإستراتيجية لتحسين المصادر والإمدادات المائية.
  5. تطوير وتحسين التشريعات واللوائح المنظمة.

وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق فني للإعداد لهذه الاستراتيجية برئاسة وزارة الإسكان والمرافق وعضوية الجهات الرئيسة الآتية:-

هيئة الموارد المائية.جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

الشركة العامة للمياه والصرف الصحي. ويتوقع أن يستغرق إعداد هذه الخطة الاستراتيجية حوالي من 4 إلى 6 أشهر مع الاستعانة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال المياه وفي إعداد مثل هذه الخطط والاستراتيجيات والتي سيتم تأهيلها وترشيحها لهذه المهمة في الفترة القريبة القادمة.