Skip to main content

قرار رقم 2 بشأن لائحة تنظيم إجراءات وأعمال اللجنة المركزية للإحصاء والتعداد

2 سبتمبر 1963

قرار رقم 2 بشأن لائحة تنظيم إجراءات وأعمال اللجنة المركزية للإحصاء والتعداد

وزير الاقتصاد الوطني

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 1 و 7 من قانون الاحصاء والتعداد السنة 1963.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23 اکتوبر 1963 بتشكيل اللجنة المركزية للإحصاء والتعداد.

قرر

مادة 1

تعتمد اللجنة المركزية للإحصاء والتعداد جلساتها بناء على دعوة من رئيسها ويحدد في الدعوة زمان ومكان الانعقاد وتبلغ للأعضاء مع جدول الأعمال ومرفقاته قبل موعد انعقادها بأسبوع على الأقل.

مادة 2

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الرئيس وثمانية أعضاء وتصدر قراراتها باغلبية الحاضرين.فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وإذا لم تتمكن اللجنة من البت في جميع المواضيع المدرجة بجدول الأعمال جاز لها أن تستأنف الأعمال في اليوم الذي تحدده للبث في باقي المسائل المعروضة عليها.

مادة 3

يجوز للجنة عند نظر اى موضوع أن تستعين بمن ترى الاستعانة برأيه من الموظفين والخبراء والهولاء أن يشتركوا في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 4 

توجه جميع المراسلات الخاصة باللجنة إلى مدير عام مصلحة الإحصاء والتعداد ورئيس اللجنة المركزية للإحصاء والتعداد عليه ان يحيل الى اللجنة من تلك المراسلات ما هو من اختصاصها حسب قانون الاحصاء والتعداد.

مادة 5

يعين للجنة سكرتير يختاره رئيس اللجنة من موظفى مصلحة الإحصاء والتعداد ويتولى الاعمال الاتية: 

  1. قيد المواضيع التي تعرض على اللجنة في سجل خاص وإعداد الملفات الخاصة بها.
  2. عرض المسائل الواردة للجنة على رئيسها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ ورودها.
  3. اعداد جدول للاعمال التي ستعرض على اللجنة بناء على موافقة الرئيس.
  4. تدوين محاضر جلسات اللجنة وإثباتها في سجل خاص على أن تتضمن ما انتهت إليه من قرارات.

مادة 6 

تدرج المسائل في جدول الأعمال حسب الترتيب التالي:

  • أ- التصديق على محضر الجلسة السابقة.
  • ب- ملاحظات وزير الاقتصاد الوطني على توصيات اللجنة المقدمة وفقا للمادة 10 هذه اللائحة.
  • ج- المسائل المؤجلة من الجلسات السابقة.
  • د- المسائل الاحصائية المنصوص عليها بالمادة 1 من قانون الاحصاء والتعداد بالترتيب الوارد في تلك المادة.
  • ه- المسائل الأخرى.
  • و- تقدم المواضيع الى اللجنة مشفوعة برأي مدير عام مصلحة الاحصاء والتعداد.

مادة 7

تقوم اللجنة ببحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال حسب ترتيبها على أنه يجوز استبعاد موضوع او تقديم او تاخير نظره او اضافة مسالة جديدة وذلك بموافقة اللجنة.

مادة 8

تبقى جميع مناقشات اللجنة سرية ، ولا يجوز إعلانها أو افشاؤها بأي حال من الاحوال وتبقى سرية جميع توصيات ومقررات اللجنة ولا يجوز إعلانها إلا عند تنفيذها بالطرق القانونية.

مادة 9 

توقيع محاضر الجلسات من رئيس وسكرتير اللجنة وتعرض على اللجنة في اول اجتماع ثانى لها ، وتراعى سريتها وعدم توزيعها الا على أعضاء اللجنة.

مادة 10 

ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الاقتصاد الوطني للموافقة عليها فإذا لـــم يوافق عليها أعيدت إلى اللجنة لإعادة النظر فيها على ضوء الملاحظات التي أبداها الوزير.

و تعرض توصيات اللجنة من جديد على الوزير ويكون قراره فيها نهائيا.

مادة 11

يقوم مدير عام مصلحة الإحصاء والتعداد بعد توقيع محضر الجلسة وتصديق وزيــــر الاقتصاد عليها بتنفيذ القرارات المتخذة وله أن يبث في المواضيع المستعجلة على أن تحاط اللجنة علما في أول جلسة لها بما تم.

مادة 12

لرئيس اللجنة ان يشكل من بين اعضائها لجنة خاصة للتحقيق في أمر او لدراسة مسألة من المسائل المنوطة باللجنة وله أن يشكل لجانا فرعية من الخبراء والمختصين لهذا الغرض وله أن يوكل رئاسة هذه اللجان الى احد اعضاء اللجنة.

مادة 13

يمنح رئيس وأعضاء اللجنة المركزية للاحصاء مكافآت شهرية لا تتجاوز 45 في المائة من مرتباتهم الاصلية ويصدر بتحديد مقدارها قرار من وزير الاقتصاد الوطني.

مادة 14

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها و تنشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 1963/9/2
  • منصور قدارة 
  • وزير الاقتصاد الوطني