Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بإصدار لائحة النظام التأديبي لموظفى معرض طرابلس الدولى

15 سبتمبر 1963

قرار مجلس الوزراء بإصدار لائحة النظام التأديبي لموظفى معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعمل فيما يتعلق بالنظام التأديبي لموظفى معرض طرابلس الدولي بأحكام اللائحة المرافقة.

مادة 2

تلغى المادة 25 من لائحة نظام موظفى معرض طرابلس الدولي رقم 7 لسنة 1960م المشار إليها وكل نص يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء في 27 ربيع الثاني 1383 ه.
  • الموافق 15 سبتمبر 1963م.
  • منصور قدارة
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

لائحة النظام التأديبي لموظفى معرض طرابلس الدولى

مادة 1

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفى معرض طرابلس الدولي فيما عدا المدير العام ونائبه هي:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوما في السنة الواحدة.
  3. تأجيل موعد استحقاق الزيادة السنوية لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
  4. الحرمان من الزيادة السنوية.
  5. الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
  6. خفض المرتب.
  7. خفض الدرجة.
  8. خفض الدرجة والمرتب.

ويكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 بقرار من المدير العام بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره مسببا ونهائيا أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.

مادة 2

المحاكمة التاديبية لمدير المعرض ونائبه يتولاها مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في المادة 54 من قانون الخدمة المدنية.

ولا يجوز أن توقع على اى منهما سوى عقوبات اللوم والاحالة الى المعاش والعزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وبقرار من مجلس التأديب الأعلى.

و تسرى في شأن محاكمتهما كافة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية بالنسبة إلى المحاكمة أمام مجلس التأديب الأعلى.

مادة 3 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون تأديب موظفي معرض طرابلس الدولى أمام مجلس تأديب يشكل من:

  1. رئيس إدارة المعرض – رئيسا 
  2. اثنان من اعضاء مجلس ادارة المعرض يعينهما رئيس المجلس – عضوان
  3. احد موظفي ادارة الخدمة المدنية لا تقل درجته عن الثانية يعينه مدير الخدمة المدنية
  4. رئيس الادارة القانونية بالمعرض – عضوا

وفي حالة غياب رئيس المجلس أو قيام مانع به يندب بقرار من وزير الاقتصاد الوطني احد اعضاء مجلس الادارة لرئاسة مجلس التأديب ، أما في حالة غياب أحد الأعضاء أو قيام مانع به فينوب عنه من يتولى عمله أثناء غيابه.

ويعين للمجلس سكرتير يختاره رئيسه ويقوم بتحضير أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وغير ذلك من الاجراءات الاخرى التي تناط به طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 4

يصدر القرار بالإحالة على مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة من مدير عام المعرض ويبلغ إلى رئيس مجلس التاديب

ويجب ان يتضمن قرار الاحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى الموظف ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمتة بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة المذكورة بخمسة عشر يوما على الأقل.

مادة 5

  1. ألا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء ويكون مشتملا على الأسباب التي بني عليها ويبلغ سكرتير المجلس الموظف بهذا القرار بخطاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
  2. ويكون قرار التأديب نهائيا.

مادة 6 

  1. لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله ان يعهد بذلك إلى احد اعضائه.
  2. و لمجلس التأديب أن يسمع الشهود وأن يطلع على الوثائق والمستندات والملفات وله أن يطلب حضور الموظف شخصيا لاستجوابه.

مادة 7

للموظف المحال على مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي اجريت وعلى جميع الاوامر المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها وأن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يناقش الشهود وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفويا وأن يوكل محاميا للدفاع عنه.

مادة 8

يحدد رئيس المجلس تاريخ الجلسة التي تبدأ فيها المحاكمة التاديبية ويقوم سكرتير مجلس التاديب بابلاغ اعضاء المجلس وبابلاغ الموظف المحال الى المحاكمة التاديبية بقرار الاحالة وبتاريخ الجلسة.

مادة 9

يجوز لمجلس التأديب أن يختار مقررا من بين اعضائه يعهد اليه باستيفاء التحقيق في الدعوى واتخاذ الإجراءات والتدابير التي يرى المجلس وجوب اتخاذها تمهيدا للفصل في الدعوى.

مادة 10

في حالة تكليف المقرر بالتحقيق في الدعوى على الوجه المبين في المادة السابقة يحيل إليه رئيس المجلس ملف الدعوى التأديبية وللمقرر أن يطلب من الموظف المتهم تقديم دفاعه ويجوز له سماع الشهود والاستعانة بالخبراء والمستشارين والاطلاع على ملف الموظف الشخصي وكافة المستندات والوثائق الاخرى التي يراها لازمة للتحقيق في الدعوى ويحدد المقرر مواعيد تقديم المستندات والاوراق الاخرى الخاصة بالدعوى بما فى ذلك دفاع الموظف والرد عليه على ألا يقل الميعاد الذي يحدده عن ثلاثة أيام من تاريخ الطلب وللمقرر أن يقدم تقريره أو أن يسير في إجراءات التحقيق بعد انتهاء الميعاد المحدد سواء قدمت أو لم تقدم قبل انقضائه المستندات والردود المذكورة.

مادة 11

يضع المقرر تقريرا في الدعوى يتضمن تلخيصا للوقائع وما قام به من إجراءات ويرسله مع ملف الدعوى الى رئيس المجلس.

مادة 12 

لا يحول تغيب الموظف المحال الى المحاكمة التاديبية او محاميه أو احد الشهود عن الحضور في الميعاد دون انعقاد المجلس أو السير فى الدعوى التاديبية.

مادة 13

يتولى رئيس المجلس ادارة اعمال المجلس أثناء انعقاده وله أن يمنع تكرار الأسئلة او توجيه أي سؤال يخرج عن موضوع الدعوى.

مادة 14

يتلو رئيس المجلس او المقرر على حسب الأحوال مضمون قرار الاحالة على اعضاء المجلس او يقوم بتزويدهم بصورة منه ويشرع رئيس المجلس في سؤال الموظف عن صحة ما ورد في ذلك القرار ويطلب منه تقديم دفاعه.

مادة 15

تؤخذ أقوال الشهود فى حضور الموظف إلا إذا غاب الموظف وقرر المجلس السير في الدعوى.

ويسمع المجلس شهادة الشهود الذين يطلب الموظف سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.

وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

مادة 16

يجب على مجلس التاديب ان يطلب من الشهود أداء اليمين بقول الحق.

مادة 17

جلسات المجلس ومدا ولاته سرية وإذا تعددت الآراء حول القرار الذي المجلس فتؤخذ الاصوات على كل رأى على حده على أن يبدأ التصويت على الرأي الأصلح للموظف.

مادة 18

يوقع رئيس المجلس وسكرتيره على القرار الصادر من مجلس التأديب ويقوم السكرتير بإبلاغ الموظف بالقرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

مادة 19

لمجلس التأديب أن يضع قواعد اضافية لاجراءات اعماله على الا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة

مادة 20

  1. إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الموظف تعتبر جريمة فعلى مدير المعرض أن يبلغ النيابة العامة بذلك، وفى هذه الحالة لا تتخذ ضد الموظف إجراءات تأديبية إلى أن بناء على طلب النيابة العامة يبت في الدعوى الجنائية على أنه يجوز وقف الموظف عن العمل طبقا لأحكام المادة التالية.
  2. ولا تحول تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبيا.

مادة 21

  1. لمدير المعرض أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة اشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
  2. ولا يجوز صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف إلا بقرار من مجلس التأديب.
  3. وإذا حكم بإيقاف الموظف عن العمل تأديبيا حسبت مدة إيقافه احتياطيا ضمن المدة التي حكم بايقافه عنها.
  4. وإذا أسفرت الاجراءات التاديبية او الجنائية عن براءة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد الموظف الى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف

مادة 22

  1. كل موظف يحبس حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
  2. فإذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى سقط حقه في مرتبه مدة الحبس ، ولا تحسب هذه المدة فى قدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية.
  3. اما اذا كان الحبس احتياطيا يوقف صرف المرتب مدة الحبس على أن يصرف له أن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.

مادة 23

يجوز لمدير المعرض أن يتصل بسلطات المهاجرة لمنع الموظف الموقوف احتياطيا من مغادرة البلاد الى ان تنتهى الإجراءات ضده.

مادة 24

  1. لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التاديبية المبينة فيما يلى الا بعد بعد انقضاء الفترة الاتية:
  • أ- سنة في حالة خفض المرتب أو خفض الدرجة.
  • ب- سنتين في حالة خفض المرتب والدرجة.
  • ج  مدة تأجيل العلاوة السنوية او الحرمان منها.
  • د- مدة إحالة الموظف على مجلس التأديب أو على المحاكمة الجنائية ومدة الإيقاف عن العمل.
  1. وتحسب فترة تأجيل الترقية من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
  2. في حالة احالة الموظف على مجلس التأديب أو على المحاكمة الجنائية تحجز الدرجة للموظف ان كان له حق في الترقية إليها بالاقدمية وذلك الى ان يبت في الدعوى القائمة ضده ، فإذا أسفرت عن عدم ادانته رقى الى الدرجة المحجوزة واحتسبت أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية أو جنائية.

مادة 25

في حالة خفض الدرجة تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة التي انزال إليها فإن لم تكن له خدمة سابقة في هذه الدرجة حسبت له مدة ثلاث سنوات اقدمية فيها او مدة خدمته فى الدرجة التي نزل منها أيهما أكبر.