Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

14 أبريل 2013

قرار رقم 6 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 25/3/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بمحكمة استئناف الخمس، وهم:

  1. سمية امحمد مفتاح أحمد < بمكتب محمد ضوء سالم قارة.
  2. تهاني فرج عبدالسلام صالح < بمكتب فوزية اعمارة صالح.
  3. عبدالعزيز فرج محمد العموري < بمكتب أحمد بلعيد مصباح.
  4. عبدالملك حسن سالم الكشيك < بمكتب إبراهيم أبوالقاسم الزرقاني.

مادة 2

ينقل السيد، عبد المطلب الهادي مفتاح اقصودة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 3

  1. ينقل السيد، خالد معمر السويح امبارك محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبد الباسط مفتاح سالم للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد،  الصديق علي مسعود خليفة محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  2.  ينقل السيد، امحمد محمد امحمد امبارك محرر عقود مساعد بمكتب السيد، إبراهيم عبد الناصر خليفة الربيعي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، الصديق علي مسعود خليفة  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  3.  ينقل السيد، عبدالمالك محمد منصور  محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبدالستار محمد المدني للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيدة،  أسماء الهادي علي محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلباتهم، وهم:

  1. أحمد مفتاح سالم غريبي.
  2. معمر امحمد علي المختار.
  3. رمضان عبد الله محمد العموري.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 4/جمادى الآخر/1434 هجري.
  • ميلادي 2013/4/14