قرار رقم 3 لسنة 2013 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة، وهما:
مادة 2
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهما:
مادة 3
ينقل السيد، حسام مفتاح أحمد عمر محرر عقود مساعد بمكتب السيد، ونيس يوسف عبد الهادي السنوسي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، هشام محمد سالم امبيريكة محرر عقود بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.