مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء المدنى
25 مايو 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 25 مايو 1964
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء المدنى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد،:رمضان رقص مستشارا بمحكمة الاستئناف المدنية ببنغازي.
مادة 2
يعين رئيسا للنيابة العامة كل من:
- السيد، محمد الجالى هويسة.
- السيد، محمد احمد القماطي.
- السيد، رجب الماجري.
مادة 3
يعين السيد، الطاهر البوصيرى رئيسا بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية.
مادة ـ 4
يعين وكيل محكمة كل من:
- السيد، حسن الغدامسي وكيلا بمحكمة مصراته الابتدائية المدنية.
- السيد، احمد كمال الحاجى وكيلا لمحكمة الخمس الابتدائية المدنية.
- السيد، عز الدين المبروك وكيلا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.
- السيد، البشير النجار وكيلا لمحكمة غريان الابتدائية المدنية.
- السيد، حمزة شنيب وكيلا بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية.
- السيد، محمد مهلهل وكيلا بمحكمة درنة الابتدائية المدنية.
مادة 5
يعين نائبا للنيابة من الدرجة الثانية كل من:
- السيد، محمد رفعت الرمالى.
- السيد، صالح نعامة الباروني.
- السيد، عمران عرفة.
- السيد، الصديق عبد الرحمن نصر.
- السيد، حسن الهادي يونس.
- السيد، محمد سعيد عيسى.
- السيد، خليفة الغزواني.
- السيد، مصطفى المهدوي.
مادة 6
يعين قاضيا من الدرجة الأولى كل من:
- السيد، محمد مفتاح الدعيكي قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.
- السيد، ساسي خليفة ساسي قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.
- السيد، محمود مرسى قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية.
- السيد، محمد على سليــــم قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.
مادة 7
يعين وكيلا للنيابة من الدرجة الأولى كل من:
- السيد، سليمان عمر سالم.
- السيد، حسين شرلاله.
- السيد، عمر إبراهيم الباروني.
مادة 8
يعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية كل من من:
- السيد، عبد الجليل زينوبة.
- السيد، حسين الهبرى.
- السيد، فرج عبد العاطي.
- السيد، سالم السنفاز.
مادة 9
يعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة كل من:
- السيد، عبد الكريم نوري.
- السيد، علي سليم الفيتورى.
- السيد، عبد المجيد لياس.
مادة 10
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 14 محرم 1384 هـ.
- الموافق 26 مايو 1964م.
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء