Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1951 بشأن نشر قانون الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة

24 أكتوبر 1951

قانون رقم 1 لسنة 1951 بشأن نشر قانون الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة

مجلس الوزراء،

  • قانون ينص على نشر الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة.

قد وضعت الحكومة المؤقتة للمملكة الليبية المتحدة القانون الاتى:

المادة 1

اسم القانون 

يسمى هذا القانون بقانون الجريدة الرسمية لسنة 1951.

المادة 2

نشر الجريدة الرسمية

تنشر جريدة في فترات دورية بإسم (الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة) ويجوز إصدار أعداد خاصة استثنائية من الجريدة المذكورة إذا اقتضت الحالة ذلك النشر.

المادة 3

محتويات الجريدة الرسمية

  1. يقسم كل عدد عادى من الجريدة الرسمية الى ثلاثة اجزاء.
  2. يحتوي الجزء الأول من العـدد على ما أجيز وأذيع من القوانين.

ويحتوي الجزء الثاني من العدد على جميع ما يصدر من التشريعات الفرعية بواسطة الحكومة أو بالنيابة عنها.

ويحتوي الجزء الثالث على المواد التالية: 

  • أ. الاعلانات الخاصة بجميع الشؤون المتعلقة بموظفي الحكومة بما في ذلك تعيينهم وإنهاء خدمتهم وترقيتهم ونقلهم واجازاتهم ممن يكون من الدرجة الخاصة والدرجات 1 الى غاية 4.
  • ب. جميع سائر الاعلانات التي ترغب الحكومة في إذاعتها أو التفاصيل عن أية مســائل ترغب الحكومة في اعلانها.
  • ج. الإعلانات التي يستلزم القانون نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 4

طبع الجريدة ونشرها 

يطبع الجريدة الرسمية صاحب مطبعة تقرره الحكومة، وتنشر بأمر وزير العدل.

المادة 5

اعتبار الجريدة الرسمية من البيانات 

تعتبر أعداد الجريدة الرسمية التي طبعت ونشرت طبقا للمادة 4 بينة على محتوياتها بدون حاجة إلى دليل آخر.

المادة6

تاريخ نفاذ القانون 

يعمل بهذا القانون من يوم توقيعه.

  • محمود المنتصر – رئيس الوزراء
  • تاریخ: طرابلس في اليوم 23 من شهر محرم 1371
  • الموافق 24 أكتوبر 1951