Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 1991 م بتنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

27 يناير 1991

قرار رقم 61 لسنة 1991 م بتنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر 1967 م.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 70 م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 75 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 89 م بشأن التنظيم الصناعي.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 90م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 90 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1985 م بإنشاء المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية والقرار رقم 506 لسنة 1988م المعدل له.
  • وبناء على ما عرضه، أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، بكتابة رقم م ل 116 – 1520 المؤرخ في 1990/10/4 م.

قررت

مادة 1 

يعتبر المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية المرجع الوطني الوحيد دون غيره المختص بشئون المواصفات والمعايير القياسية ويهدف إلى توفيرها في مجالات الإنتاج والبناء والخدمات والتعدين ومزاولة الحرف و توزيع السلع واستيرادها وتصديرها كما يتولى تطويرها وتعديلها وتحديثها مسايرة للتطور التقني والاحتياجات المتجددة، كما يضع السياسات والخطط والبرامج للتعريف بما يضعه من مواصفات واشتراطات ومعايير ومتابعة الالتزام بتنفيذها في مختلف المجالات. 

مادة 2 

تكون للمركز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد.

مادة 3 

يختص المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية بما يلى: 

  1. وضع واعتماد ونشر ومراجعة وتعديل وإلغاء وإبدال المواصفات القياسية الوطنية في كافة مجالات الإنتاج والبناء والخدمات و التعدين ومزاولة الحرف وتوزيع السلع واستيرادها وتصديرها. 
  2. اصدار التصميمات والمصطلحات الفنية والرموز الموحدة وتحديد نوعية المنتجات.
  3. تنسيق المواصفات العربية الليبية مع المواصفات العالمية قدر الإمكان تسهيلا لتصدير منتجاتها وتسويقها بالخارج.
  4. مراجعة المواصفات الحالية والمستويات المعمول بها لإقرارها وتعديلها.
  5. تنمية التنميط وتحسين طرق رقابة الجودة سعيا وراء توفير المنتج الأكثر اقتصادا وجودة والرفع من الكفاءة الإنتاجية.
  6. منح علامات الجودة طبقا للقواعد التي يعتمدها المركز وإجازة استعمال العلامات وتحديدها.
  7. مراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة وإجراء التحاليل والاختبارات عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وإصدار شهادات المطابقة وفقا للقواعد التي يقررها.
  8. توفير وتنظيم الإمكانيات والوسائل اللازمة لإجراء التحاليل و الاختبارات والاستعانة بالامكانيات المتوفرة محليا بمراكز البحوث والاجهزة المتخصصة وغيرها من الجهات الأخرى.
  9. المساعدة فى القيام بالدراسات لمختلف الوحدات الانتاجية أو وحدات البناء أو الخدمات فيما يتعلق بمراجعة وترشيد الأداء والمواد والمنتجات والسلع.
  10. ایجاد مراجع وطنية لمعايير القياس وطرق المعايرة واعتماد نظام وطني للقياس ومراقبة تطبيقه وإيجاد وحفظ المراجع الرئيسية للمعايير القياسية الوطنية.
  11. توحيد وتطوير وسائل وطرق القياس ومعايرة اجهزة القياس وضبطها وإصدار شهادات المعايرة.
  12. معايرة ووسم الأوزان والمقاييس والمكاييل ومتابعة الجهات المنوط بها إجراء المعايرة وفقا للنظام الذي يعتمده المركز.
  13. تقديم المشورة في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة او النوعية والنظر في مقترحات وشكاوى المستهلكين والمنتجين فيما يتعلق بالمجالات المذكورة.
  14. تكوين مركز للتوثيق والمعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وانشطتها وجمع وإعداد الاحصائيات والبيانات وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بموضوعات التوحيـد القياسي.
  15. إعداد سجلات لتسجيل هيئات التفتيش التي يستعان بها ومجالات استخدام هذه الهيئات.
  16. إعداد وتطوير وتدريب العاملين فى مختلف المستويات والمجالات المتعلقة بنشاط واختصاصات المركز.
  17. التعاون والتنسيق والاشتراك والمساهمة فى المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المشابهة.

مادة 4 

يكون المقر الرئيسي للمركز وموطنه القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويجوز إنشاء فروع له بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد بناء على اقتراح لجنة إدارة المركز.

مادة 5 

تتولى إدارة المركز لجنة عليا تشكل على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد | رئيساً.
  2. أمين اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية | عضواً.
  3. أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | عضواً.
  4. أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل | عضواً.
  5. أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة | عضواً.
  6. أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة | عضواً.
  7. أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والاشغال العامة | عضواً.
  8. مدير عـام المركـز | عضواً.

ويكون للجنة العليا خبراء يتم تعيينهم أو ندبهم وفقا للتشريعات النافذة كما يكون لها أمين السر يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ أوراقها ومباشرة الأعمال الإدارية التي يكلف بالقيام بها.

مادة 6 

تختص اللجنة العليا للمركز بما يلى:

  • أ. وضع السياسة العامة للمركز.
  • ب. إصدار التنظيم الداخلي للمركز واعتماد الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الادارية والمالية والفنية بالمركز وذلك وفقا للتشريعات النافذة. 
  • ج. المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير لجنة الإدارة واعتماد الميزانية التقديرية قبل بداية العام المعدة عنه. 
  • د. مراجعة ودراسة التقرير السنوي العام عن سير العمل بالمركز ورفعه للجنة الشعبية العامة لاعتماده.

ولا تكون القرارات الصادرة بشأن البندين ب، جـ نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7 

تجتمع اللجنة العليا مرة على الأقل كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها أو من يقوم مقامه.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 8 

يجوز للجنة العليا تشكيل لجان فرعية تكون كل منها برئاسة أحد أعضائها أو من ينوب عنه تتولى مسئولية تنفيذ سياسة المركز المعتمدة في القطاع الذي يعمل فيه رئيسها وذلك في نطاق اختصاصات المركز.

كما يجوز لمدير عام المركز تشكيل لجان فنية متخصصة للقيام بأعمال تتعلق باختصاصات المركز.

مادة 9 

يكون للمركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد

مادة 10 

يختص مدير عام المركز بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات اللجنة العليا للمركز.
  2. إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية والميزانية التقديرية.
  3. إدارة المركز والإشراف على العاملين به طبقا لما تحدده اللوائح.
  4. إعداد المواصفات التي تعرض الى اللجنة العليا للمركز.
  5. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها إلى اللجنة العليا.
  6. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة 11 

تتكون الموارد المالية للمركز من:-

  1. الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة.
  2. الإيرادات التي يحققها نتيجة ذنبات أو الخدمات التي يقدمها للغير.
  3. الهبات والمساعدات الغير مشروطة.
  4. سائر أمواله الثابتة والمنقولة.
  5. حصيلة القروض التي يعقدها.

مادة 12 

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها ويستمر العمل بالميزانية المعتمدة للمركز للسنة الحالية 91/90 م.

مادة 13 

تكون للمركز ميزانية سنوية تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. ويعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 14 

للمركز أن يفتح حسابا مصرفيا أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 15 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار إليه.

مادة 16 

يتم الاعلان عن المواصفات التي يعتمدها المركز كما يلى:

  1. عن طريق إصدار المركز لنشرة خاصة بالمواصفات تتضمن عناوين وملخصات المواصفات المعتمدة.
  2. يصدر المركز دليلا سنويا يبين فيه المواصفات الصادرة وأية تعديلات واضافات عليها.
  3. كما تنشر عناوين المواصفات المعتمدة أيضا بالجريدة الرسمية.

مادة 17 

تسرى على العاملين بالمركز أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 رجب 1400 و.ر 
  • الموافق: 27 يناير 1991 م