أمرنا بما يلى:
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
المادة 1
يعين السيد، غيث عبد المجيد سيف النصر، واليا لولاية فزان
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.