أمر ملكي بتعيين وال لولاية فزان
26 ديسمبر 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
أمرنا بما يلى:
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 179 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962،
- وعلى أمرنا الصادر في 26 ديسمبر 1962 بقبول استقالة السيد عمر سيف النصر،
أمرنا بما يلى:
المادة 1
يعين السيد، غيث عبد المجيد سيف النصر، واليا لولاية فزان
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 رجب ۰1382
- الموافق 26 ديسمبر 1962م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.