Skip to main content

أمر ملكي بتعيين وال لولاية فزان

26 ديسمبر 1962

أمرنا بما يلى: 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 179 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962، 
  • وعلى أمرنا الصادر في 26 ديسمبر 1962 بقبول استقالة السيد عمر سيف النصر،

أمرنا بما يلى: 

المادة 1

يعين السيد، غيث عبد المجيد سيف النصر، واليا لولاية فزان

المادة 2

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 29 رجب ۰1382
  •  الموافق 26 ديسمبر 1962م.