Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية فزان

26 ديسمبر 1962

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية فزان

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 182 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962.
  • وبناء على عرضه علينا والى ولاية فزان

رسمنا بما يلى: 

المادة الأولى

يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية فزان كل من:

  1. السيد نصر بن سالم لشئون الزراعة.
  2. السيد احمد العربي عبد القادر لشئون المالية
  3. السيد حميدة الكيلاني لشئون الأشغال
  4. السيد الشريف احمد الهوني لشئون المواصلات

المادة 2

على والى ولاية فزان تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس 
  • صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 هـ.
  • الموافق 26 ديسمبر 1962م.
  • بامر الملك
  • غيث عبدالمجيد سيف النصر
  • والي ولاية فزان