مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية فزان
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما يلى:
المادة الأولى
يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية فزان كل من:
المادة 2
على والى ولاية فزان تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.