مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية فزان
26 ديسمبر 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية فزان
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 182 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962.
- وبناء على عرضه علينا والى ولاية فزان
رسمنا بما يلى:
المادة الأولى
يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية فزان كل من:
- السيد نصر بن سالم لشئون الزراعة.
- السيد احمد العربي عبد القادر لشئون المالية
- السيد حميدة الكيلاني لشئون الأشغال
- السيد الشريف احمد الهوني لشئون المواصلات
المادة 2
على والى ولاية فزان تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 هـ.
- الموافق 26 ديسمبر 1962م.
- بامر الملك
- غيث عبدالمجيد سيف النصر
- والي ولاية فزان
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.