Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

1 يناير 1963

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية المصالح العامة التالية:

  1. مصلحة الدراسات والأبحاث
  2. مصلحة العمل
  3. مصلحة الشؤون الاجتماعية
  4. مصلحة رعاية الشباب
  5. مصلحة التعاون
  6. مصلحة الضمان الاجتماعي
  7. مصلحة الإسكان

مادة 2

تحدد اختصاصات المصالح المشار إليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ.
  • الموافق 1 يناير سنة 1963م.
  • عبد المولى لنقى
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء