قرار رقم 53 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد، صلاح بشير صالح شبل، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف سبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.