Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 12 السنة الأولى

نشر في 15 ديسمبر 1963

الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 12 السنة الأولى

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • قرار مجلس التخطيط القومي رقم 1 لسنة 1963 باللائحة الداخلية للمجلس.
  • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتنظيم الإدارة العامة للوزارة.
  • قرار وزير الصناعة بتنظيم المساهمة فى الانتفاع بالتيار الكهربائي لأغراض التنمية الصناعية.
  • قرار وزير الصناعة بمنح بعض الإعفاءات وفقا لقانون تنمية الصناعات الوطنية.
  • قرار وزير الصناعة بإلغاء بعض الإعفاءات وفقا للقانون تنمية الصناعات الوطنية.
  • قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالأذن بتصدير غزالين.
  • قرار وزير الصحة بنقل بعض الموظفين.
  • قرار وزير الاقتصاد الوطني بالسماح بتداول بعض المواد.
  • قرارى وزير المالية بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف.
  • قرار وزير المالية بشأن رسم الإنتاج على المشروبات الروحية.
  • قرارات وزير المالية من رقم 93 إلى رقم 105 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل.
  • قرار بلدية البيضاء باللائحة رقم 6 لسنة 1963 بشأن الأسواق الرسمية.

إعلانات

  • إعلان بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية.
  • تصحيح هام.
  • إعلان باسناد رئاسة مجلس الوزراء بالوكالة الى وزير المالية والاقتصاد الوطني.
  • إعلان بعودة رئيس مجلس الوزراء.
  • إعلان غرفة مقاصة طرابلس عن الشيكات التي جرت مقاصتها خلال يونيه ويوليه واغسطس 1963.
  • إعلان عن تغيير اسم.
  • إعلان بنك ليبيا عن أصوله وخصومه حتى 15 أغسطس 1963 م.
  • إعلان بنك ليبيا عن أصوله وخصومه حتى 31 يوليه 1963 م.
  • إعلان بنك ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية حتى نهاية يونيه 1963 م.
  • إعلان مصلحة التسجيل العقاري عن التسجيلات التي أجريت في الكتاب العقاري للتصديقات المؤقتة.

نشرت بأمر وزير العدل