قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
9 ديسمبر 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 2012
- رقم التشريع: 51
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 7 نوفمبر 2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهم:
- عبد المجيد إبراهيم محمد الفقيه.
- سالم ساسي عقيلة الجورنى.
- على فرج مصطفى سالم.
- مجيد محمد حسن الغبينى.
- أكرم علي أحمد القعود.
- نعيمة مفتاح الناجح سعد.
- رمزي عامر الصويعي السعداوي.
- العائش حسين عامر الورفلي.
- وجدي أبوحميرة الصيد المباركي.
- رضا عبد المجيد بلعيد علي.
- المعز المهدي صالح الهمالي.
- محمود رجب عبد السميع امحمد.
- حيدر كامل ميلود القمودي.
- محمد المبروك مسعود مرغم.
- أيمن علي أبو سعيدة الهدار.
- عماد محمد السيفاو العربي.
- صلاح الدين المرغني أحمد نصر.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- نوري الشارف الفرجاني < بمكتب المصري محمد دياب
- سليمان علي سالم المغزرى < بمكتب أبو بكر يوسف عيسى
- رضاء محمود أبو جعفر القبلاوي < بمكتب حاتم على عمر قحاص
- عمر خليل عمر الدويش < بمكتب عز الدين العجيلي العربي
- محمد مصطفى محمد المبروك < بمكتب مفتاح عامر سيف النصر
- عبد اللطيف سالم محمد قربع < بمكتب يونس رمضان طابلة
- امحمد نصر محمود أبوشويتة < بمكتب حسين محمد أبو دينار
- حمزة عبد السلام النعمي < بمكتب عبد الله العارف النعمى
- فاطمة السيد علي مفتاح < بمكتب مريومة محمد بركة
- طلال عطية امحمد امبارك < بمكتب نوال محمد كرومة.
- نجاح جمعة محمد سويسي < بمكتب حنان محمد عمورة.
مادة 3
ينقل السيد، محمد عبد الله قرقوم محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي إلى محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.