Skip to main content

أمر من وزير العدل بالمحافظة على الأمن العام ومنع حمل الأسلحة أثناء الانتخابات

3 فبراير 1962

أمر من وزير العدل بالمحافظة على الأمن العام ومنع حمل الأسلحة أثناء الانتخابات

وزير العدل،

بعد الاطلاع 

  • على المادة 67 من قانون الانتخاب.

أمرنا بما هو آت

مادة 1 

ممنوع منعا باتا فى الانتخابات التكميلية التي ستجرى بدائرة القصبات بولاية طرابلس أن يحمل اى شخص سلاحا مهما كان نوعه، سواء كان سلاحا ناريا أو سكينا او عصا أو أية أداة اخرى يمكن استعمالها في الاعتداء أو الهجوم في الأماكن المجاورة لنقط الاقتراع او اى مكتب خاص بأعمال الانتخاب وذلك حتى نهاية اليوم الذى تعلن فيه بصفة رسمية نتيجة الانتخابات.

مادة 2 

كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون. 

  • صدر فى مدينة البيضاء 28 شعبان 1381 هـ.
  • الموافق 3 – 2 – 1962 م.
  • وهبی البورى
  • وزير العدل