Skip to main content

لائحة في شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد

6 فبراير 1962

لائحة في شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المواد 35، 37، 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.

قرر

الفصل الأول في نقل الموظف

مادة 1 

لا يجوز نقل الموظف من وظيفة الى اخرى الا اذا توافرت الشروط الآتية:

  • أ- أن تكون طبيعة الوظيفتين واحدة.
  • ب- ألا تقل درجة الوظيفة المنقول إليها الموظف عن درجة الوظيفة المنقول منها.
  • ج- أن تكون الوظيفة المنقول إليها الموظف معتمدة في الميزانية وشاغرة.

مادة 2 

يكون نقل الموظف من وزارة إلى أخرى بقرار من مدير عام ادارة الخدمة المدنية وذلك بعد موافقة الوزير فى كل من الوزارتين المنقول منها والمنقول إليها.

ويكون النقل داخل الوزارة الواحدة بقرار من الوزير.

ويجوز في جميع الاحوال ان يكون النقل بقرار من مجلس الوزراء على أنه لا يجوز نقل الموظف المعين وفقا للمادة 17 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ويجب أن يتضمن قرار النقل تاريخ تنفيذه.

مادة 3 

لا يجوز نقل الموظف في الحالات التالية إلا بعد موافقة لجنة الخدمة المدنية ما لم يكن قرار نقله صادر من مجلس الوزراء:

  • أ- إذا كان النقل خلال فترة الاختبار.
  • ب- إذا كان الموظف غائبا في مهمة رسمية أو بعثة دراسية او تدريبية او في اجازة أيا كان نوعها.

مادة 4 

لا يجوز نقل الموظف الى وظيفة درجتها اعلى من درجته إلا إذا استحال نقل من تتفق درجته وطبيعة عمل وظيفته مع درجة وطبيعة عمل الوظيفة الشاغرة أو استحالت الترقية إليها، ويكون النقل فى هذه الحالة مؤقتا الى ان يتم شغل الوظيفة الشاغرة بصفة نهائية.

مادة 5 

للموظف أن يتظلم من قرار النقل خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه به وذلك بتقرير مكتوب الى الوزير المختص وترسل صورة منه الى رئيس مجلس الوزراء عن طريق رئيس المصلحة على أنه إذا كان الموظف وكيلا للوزارة او مديرا عاما لها او رئيسا لمصلحة قدم التظلم الى مجلس الوزراء ويجوز البت فى التظلم من واقع الأوراق دون سماع أقوال الموظف أو غيره.

مادة 6 

على الموظف تنفيذ أمر النقل فى الميعاد المحدد دون انتظار البت في تظلمه، فإذا امتنع عن ذلك حرم من مرتبه عن مدة الانقطاع عن العمل الجديد وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عن عليه المادة 70 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة التي أصدرت قرار النقل إرجاء تنفيذه مؤقتا إذا لم يتعارض مع مصلحة العمل.

مادة 7 

  • أ- لايجوز نقل موظف من الحكومة الى إحدى الولايات أو الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة إلا بموافقة كل من الموظف والوزارة المنقول منها والجهة المنقول إليها ويصدر القرار هذه الحالة من مجلس الوزراء بالنسبة لوكلاء الوزارات والمديرين العامين ورؤساء المصالح ومن الوزير المختص بالنسبة لغيرهم من الموظفين المصنفين أما غير المصنفين فيصدر قرار نقلهم من مدير إدارة الخدمة المدنية بعد موافقة الوزير المختص ويخضع الموظف بمجرد تنفيذ القراء للأحكام الخاصة بموظفي الجهة المنقول إليها.
  • ب- تتحمل الجهة المنقول إليها الموظف نفقات نقله.
  • ج- تكون مستحقات الموظف فى الإجازة أو التقاعد أو المكافأة او غيرها من الحقوق عن مدة خدمته في الحكومة على حسابها وفقا للقواعد المبينة فى القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن وذلك إذا لم توافق الجهة المنقول إليها على احتسابها على ذمتها.

مادة 8 

لا يجوز نقل الموظف الى احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا كان منسوبا إليه ارتكاب جريمة او مخالفة تأديبية ما لم يبت نهائيا فيما نسب إليه.

مادة 9 

يرسل إلى الجهة المنقول إليها الموظف ملف وبطاقات خدمته وشهادة آخر مرتب وعلاوة سنوية استحقها وذلك مع تقرير موجز عن أعماله وأخلاقه فى وظيفته السابقة، وإذا كان النقل من مصلحة إلى أخرى أو من وزارة الى اخرى فى الحكومة فترسل صورة من شهادة المرتب الاخير الى وزارة المالية ونسخة من كل ما ذكر الى مدير ادارة الخدمة المدنية.

مادة 10 

على رئيس المصلحة المنقول منها الموظف اخطار ادارة الخدمة المدنية بالتاريخ الذي تم فيه إخلاء طرفه وعلى رئيس المصلحة المنقول إليها الموظف ابلاغ الادارة المذكورة بتاريخ تسلمه العمل الجديد.

263

مادة 11 

اذا اقتضى النقل تغيير محل الاقامة الى بلدة اخرى عومل الموظف من حيث نفقات السفر والعلاوات والمزايا المالية على الوجه المبين في الجداول المرافقة.

مادة 12 

  • أ- اذا لم يتمكن الموظف لأسباب مقبولة من نقل عائلته عند البدء في تنفيذ أمر النقل تحملت الجهة المنقول اليها نفقات سفره الى مقره الاول لنقل عائلته ونفقات عودته منه إلى مقره الجديد.
  • ب- اذا لم تخصص للموظف وسائل نقل حكومية جاز له بعد موافقة مدير إدارة الخدمة المدنية أن يباشر إجراءات النقل وأن يسترد ما تكبده من مصاريف على ألا تزيد على ما هو مبين في الجداول المرافقة وان يقدم المستندات الدالة على صحتها.

مادة 13 

  1. يقصد بعائلة الموظف الليبى فى تطبيق أحكام الجداول المرافقة.
  • أ- زوجته
  • ب- أولاده الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من سنهم، والذين أتموا ولم يجاوزوا سن الرابعة والعشرين إذا كانوا في احدى المدارس او الجامعات وكذلك أولاده المصابين بعجز صحى كامل يمنعهم من الكسب و يعيشون في كنفه أيا كانت سنهم.
  • ج- بناته غير المتزوجات أو المطلقات او الارامل اللاتي يعشن في كنفه.
  • د والديه إذا كان الموظف يعولهما.
  1. ويقصد بعائلة الموظف الأجنبي فى تطبيق الجداول المذكورة زوجته وثلاثة من أولاده الذين لم يتموا الثامنة عشرة من سنهم.

الفصل الثاني في ندب الموظف

مادة 14 

يجوز ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في نفس الوزارة أو المصلحة أو في وزارة أو مصلحة أخرى او في هيئة أو مؤسسة عامة اتحادية ذات شخصية اعتبارية كما يجوز أن يجمع الموظف بين العاملين، وذلك كله إذا كانت حالة العمل في الوظيفة الاصلية تسمح بهذا الندب وأن يكون باقتراح من ادارة الخدمة المدنية وموافقة الوزير المختص.

مادة 15 

يصدر قرار الندب من مجلس الوزراء إذا كان متعلقا بوكلاء الوزارات او مديريها العامين أو رؤساء المصالح، ويصدر من مدير إدارة الخدمة المدنية بعد موافقة الوزير المختص بالنسبة لغيرهم من الموظفين إذا كان الندب من وزارة الى وزارة اخرى أو الى احدى الهيئات او المؤسسات العامة الاتحادية، ويصدر من الوزير المختص او وكيل الوزارة او مديرها اذا كان من مصلحة الى مصلحة أخرى في نفس الوزارة الجمعية.

وفي جميع الاحوال يجب ان يحدد القرار مدة الندب.

مادة 16 

تسرى على الموظف المندوب أحكام المادتين 11 و 12 إذا ترتب على ندبه تغيير محل إقامته كما تسرى عليه أحكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 من هذه اللائحة.

الفصل الثالث في إعارة الموظف 

مادة 17 

يجوز اعارة الموظف من الحكومة الى احدى الجهات الآتية أو العكس:

  • أ- الولايات.
  • ب- الهيئات والمؤسسات العامة غير الاتحادية.
  • ج- الهيئات الخاصة والوطنية والأجنبية.
  • د- الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية.

وتكون الإعارة بقرار من مجلس الوزراء إذا تعلقت بأحد وكلاء الوزارات او المديرين اورؤساء المصالح وبقرار من لجنة الخدمة المدنية إذا تعلقت بغيرهم، وذلك كله بعد موافقة الوزير المختص والموظف المعار كتابة.ويبلغ القرار إلى مدير إدارة الخدمة المدنية لتنفيذه.

مادة 18 

يصدر قرار الاعارة متضمنا تحديد مدتها والشروط المالية المتعلقة بها، ولا يجوز اجراء اي تعديل في هذه الشروط أثناء مدة الإعارة أو تمديد مدتها إلا بموافقة الجهة التي أصدرت قرار الإعارة.

مادة 19 

  • أ- تدفع الجهة المستعيرة علاوات ونفقات سفر الموظف وعائلته إلى مقر عمله ذهابا وإيابا عند بدء الاعارة وانتهائها وعند استحقاقه للاجازة السنوية بما لا يقل عما تقرره انظمة الحكومة لمثله من الموظفين، كما تدفع له مرتبه وما كان تدفع له مرتبه وما كان يتمتع به من العلاوات والمزايا المالية بما لا يقل عما كان يتناوله من الحكومة فى وظيفته الاصلية قبل الاعارة.

واذا رقى الموظف او استحق علاوة اثناء مدة الاعارة أو طرأت زيادة في مرتبه او قررت مزايا اخرى لمن يماثله فى الدرجة من موظفى الحكومة فيطلب من الجهة المستعيرة تعديل مستحقاته بما يقابل تلك الزيادة في المرتب او تلك العلاوة أو المزايا المالية.

  • ب- اذا لم تقم الجهة المستعيرة بدفع المستحقات المذكورة وجب على الجهة المعيرة أن تدفعها للموظف وتلغي قرار الاعارة.

ولا يجوز الجمع بين المرتبات والعلاوات التي تدفعها الحكومة والجهة المستعيرة إلا بموافقة مجلس الوزراء أو لجنة الخدمة المدنية حسب الأحوال.

مادة 20 

يطلب من الجهة المستعيرة إجراء الاستقطاعات القانونية من مرتب الموظف المعار وأداؤها شهريا الى وزارة المالية، وتحسب فئة الاستقطاع على مرتب الموظف الذي كان يتقاضاه لو بقي في وظيفة بدون إعارة.

وإذا لم تقم تلك الجهة بخصم تلك الاستقطاعات وجب على الموظف اداؤها والا استبعدت مدة الاعارة من مدة خدمة التقاعدية.

مادة 21 

يحسب رصيد الموظف المعار من الإجازات بكافة أنواعها خلال مدة الإعارة على ذمة الجهة المعيرة إذا لم تقبل الجهة المستعيرة حسابها على ذمتها، ويعامل الموظف عن استحقاقه هذه الاجازات وفقا لانظمة الجهة المستعيرة بشرط ألا تقل هذه المعاملة عما تقرره انظمة الحكومة للموظف وقت الإعارة.

مادة 22 

ترسل الجهة المستعيرة إلى الجهة المعيرة تقريرا سريا سنويا عن حالة الموظف موضحا فيه درجة كفايته وطريقة سيره وسلوكه وذلك للاسترشاد به فى وضع التقرير الدورى عنه.

مادة 23 

اذا انتهت الاعارة عاد الموظف إلى عمله فى وظيفته ودرجته الاصلية أو ينقل الى وظيفة من نوع وظيفته و درجاتها بحكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية وتحسب له جميع العلاوات السنوية التي استحقها أثناء الإعارة أما إذا كان الموظف قد رقى أثناء إعارته فيعين في الوظيفة والدرجة التي تناسب هذه الترقية.

مادة 24 

تنتهي إعارة الموظف فى اى وقت قبل انتهاء مدة إعارته وذلك في الأحوال الآتية

  • أ- اذا اقتضت ظروف الخدمة فى الحكومة انهاء الاعارة وصدر بالانهاء قرار من الجهة التي قررتها اصلا.
  • ب- إذا رغبت الجهة المستعيرة في إنهاء الإعارة·
  • ج- إذا طلب الموظف ذلك كتابة ووافقت الجهة المستعيرة على طلبه.

مادة 25 

إذا تخلف الموظف من العودة إلى العمل بعد انتهاء إعارته طبقت في شأنه أحكام قانون الخدمة المدنية.

الفصل الرابع في البعثات

مادة 26 

يخضع إيفاد الموظف للدراسة أو التدريب لأحكام اللوائح والتشريعات الخاصة بذلك وتقوم الجهة التي يتبعها الموظف بإخطار مدير ادارة الخدمة المدنية بموعد اخلاء طرف الموظف من عمله وعودته اليه.

الفصل الخامس في التجنيد

مادة 27 

لا يجوز للموظف بغير موافقة لجنة الخدمة المدنية أن يتطوع للخدمة العسكرية في القوات المسلحة وعليه ان يقدم طلبه بذلك كتابة عن طريق رئيس مصلحته ولا يجوز للموظف أن يترك عمله إلا بإذن من مدير ادارة الخدمة المدنية فإذا ترك عمله والتحق بالجندية اختيارا قبل صدور هذا الإذن اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام المادة 70 من القانون المشار إليه.

مادة 28 

لا يقبل طلب تطوع الموظف إلا إذا سمحت ظروف العمل بذلك وأوصى الوزير المختص بقبول طلبه.

مادة 29 

لا تدفع الحكومة للموظف المتطوع اى مرتب عن مدة تطوعه واذا رغب في ضم هذه المدة الى مدة خدمته التقاعدية عليه أن يستمر فى دفع الاستقطاعات المنصوص عليها في قانون التقاعد على اساس مرتبه الأخير قبل تطوعه.

مادة 30

اذا لم يعد الموظف المتطوع الى خدمة الحكومة بعد انتهاء المدة المحددة لتطوعه ولم تمانع القوات المسلحة في عودته طبقت في شأنه أحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة 31 

على الموظف المجند أن يبلغ كتابة عن طريق رئيسه المباشر مدير إدارة الخدمة المدنية بأمر تجنيده إجباريا بأمر بقائه فى القوات المسلحة وكذلك بتسريحه من الجيش.

مادة 32 

اذا كان الراتب الذي يتناوله الموظف المجند إجباريا من الجيش اقل من راتبه أدت الحكومة إليه الفرق وعليه أن يؤدى استقطاعات المعاش من مدة تجنيده على اساس راتبه في الحكومة.

مادة 33 

تطبق على الموظف المتطوع أو المجند اجباريا الأحكام المنصوص اليها في المواد 22، 23 و 25 من هذه اللائحة.

الفصل السادس أحكام ختامية

مادة 34 

تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين سواء ان كانوا مصنفين او غير مصنفين او معينين بعقود خاصة ألا يتعارض وشروط هذه العقود.

مادة 35 

تسرى أحكام الجداول 1 و 2 و 4 المرافقة على الموظف المعين لأول مرة في خدمة الحكومة في مكان غير مكان إقامته العادية وعلى الموظف الذي تنتهي لأسباب غير سوء السلوك أو فقد الجنسية او الحكم عليه فى جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو اعتباره مستقيلا وفقا لحكم المادة 70 من قانون الخدمة المدنية.

مادة 36 

تلغى اللائحة رقم 1 لسنة 1954 الخاصة بعلاوة المبيت والنقل والسفريات كما يلغى كل حكم يتعارض ونصوص هذه اللائحة.

مادة 37

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • صدرت من مجلس الوزراء بتاريخ 6-2-1962
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء