أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 232 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز

27 يوليو 2021

قرار رقم 232 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز

مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول.
  • وعلي القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي وتحدد اختصاصات وزارة النفط والغاز ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا الأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارة النفط والغاز شؤون التنظيم والرقابة فيما يتعلق باستثمار الثروة النفطية وفقا للسياسات العامة النفطية وخطة التنمية والقوانين واللوائح المعمول بها، وللوزارة على الأخص

  1. وضع السياسات النفطية العامة بمراعاة السياسة العامة للدولة وتقديمها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وتقوم الوزارة بالإشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها.
  2. اعتماد ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية والخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية باتباع أفضل الطرق للمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها.
  3. التشجيع على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها واقتراح اللوائح النفطية الخاصة باحتياجات الأمان والمحافظة على موارد الثروة النفطية واقتراح التشريعات اللازمة بشأنها.
  4. الإشراف على الجهات التابعة للوزارة ومتابعة تنفيذها لاختصاصاتها.لتواكب الاسواق العالمية.
  5. مراجعة برامج الاستثمار وعقود واتفاقيات الاستكشاف والتطوير وما في حكمها من عقود استخراج النفط والغاز أو إلغاؤها أو تعديلها أو القبول بالتحكيم بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط تمهيدا لاعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
  6. وضع وتطبيق نظام للمعلومات في مجالات نشاط قطاع النفط والغاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوثيق البيانات والمعلومات القانونية والفنية والاتفاقيات والعقود والدراسات الخاصة باستكشاف وإنتاج واستثمار الثروة النفطية.
  7. وضع المعايير والأسس وتحديد الإجراءات والقواعد الكفيلة بحسن اختيار الشركات المتقدمة بطلبات للبحث والتنقيب والاستثمار في قطاع النفط والغاز والتأكد من قدرتها الفنية وملائمتها المالية للقيام بذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  8. منح الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط للتفاوض فيما يتعلق بإبرام عقود أو اتفاقيات لاستثمار الثروة النفطية في مختلف مجالاتها وفقا للتشريعات النافذة.
  9. اعتماد وتحديد الشروط والمزايا التي يتقرر منحها للشركات النفطية العاملة بليبيا تنفيذا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1983م بتقرير بعض الأحكام استثناء من قانون البترول.
  10. البت في توصيات المؤسسة الوطنية للنفط المتعلقة بطلبات التنازل عن عقود الاستكشاف والإنتاج وما في حكمها والتي تقدم وفقا لقانون النفط رقم 25 لسنة 1955م وتعديلاته والاتفاقيات السارية تمهيدا لإعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
  11. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير وتأهيل العناصر الوطنية للرفع من مستوى الأداء الوظيفي بالوزارة.
  12. متابعة تنفيذ وتطوير برامج الأمن والسلامة الصناعية والصحة المهنية وحماية البيئة والمناخ ومكافحة التلوث بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية، واقتراح اللوائح النفطية الخاصة بها لتحقيق متطلبات الأمان والمحافظة على سلامة وحماية البيئة بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.
  13. متابعة اتفاقيات التعاون في مجال النفط والغاز والإعداد والتنظيم المشاركة ليبيا وتسمية ممثليها في المؤتمرات والمنتديات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بأعمال الوزارة، وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بالحوكمة والإدارة الرشيدة لما لذلك من أثر على أداء الوزارة وقطاع النفط والغاز..
  14. اعتماد معدلات الإنتاج اليومي للنفط الخام والغاز الطبيعي المقترحة من المؤسسة الوطنية للنفط طبقا للمقتضيات الاقتصادية والفنية.
  15. الإهتمام بمتابعة الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات التصنيع والتكرير بالقطاع والإستفادة منها.
  16. اعتماد السياسات التسويقية التنافسية لتحقيق دخل مجزي للدولة وتحديد أسس تسعير النفط الخام والغاز ومنتجاتهما، واعتماد الأسعار المعلنة للنفط الخام بما يحقق المصلحة العامة ويحقق أكبر عائد مالي ممكن للدولة، ومتابعة التغيرات في الأسواق النفطية الدولية.
  17. وضع سياسات تعاقدية مناسبة مع مراعاة تطوير الأنماط التعاقدية بشكل دوري ومستمر
  18. المتابعة والتفتيش على عمليات قياس الإنتاج من النفط والغاز والنقل والتخزين والتصدير للمنتجات النفطية الأخرى.
  19. تحقيق الرقابة المالية وفقا لقانون النفط وتعديلاته وتحصيل الرسوم والإيجارات و إتاوات وضرائب الدخل الإضافية المقررة بموجب قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م وتعديلاته.
  20. التأكد من تطبيق أحدث الطرق والسبل العلمية بشأن استثمار الثروة النفطية لتحقيق أعلى عائد ممكن منها.
  21. مراجعة الميزانيات التقديرية السنوية للمؤسسة الوطنية للنفط والحسابات الختامية لها واعتماد الميزانيات العمومية والمجمعة.
  22. إعداد التقارير الدورية عن أنشطة الوزارة وإعداد الردود على أي ملاحظات ترد من مجلس الوزراء والأجهزة الرقابية.
  23. الإشراف والمتابعة على برامج التنمية المستدامة وفقا للاتفاقيات المبرمة بين الوزارة.الشركات مع العالمية النفطية، مع مراعاة الاتفاقيات الموقع مع المؤسسة الوطنية للنفط.
  24. الإشراف والرقابة على أنشطة الجهات التابعة له والتأكد من سلامة تنفيذها للمهام المناطة بها في مختلف جوانب أنشطتها.
  25. تشكيل اللجان الاستشارية عند الضرورة مع تحديد مهامها وحدود صلاحياتها وفقا للنظم النافذة.
  26. إبلاغ مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسلامتها العامة وفقا للقوانين النافذة.
  27. تقوم الوزارة بالإشراف والرقابة على أنشطة الجهات التابعة للوزارة والتأكد من سلامة تنفيذها للمهام المناطة بها في مختلف جوانب أنشطتها.

مادة 3

يكون للوزارة وكيل لشؤون الإنتاج يتولى الإشراف على أعمال الوزارة الداخلة في اختصاص شؤون الإنتاج، وله إصدار القرارات والتعليمات المنظمة لسير العمل وتوزيعها بين الموظفين، كما له الاتصال بجميع الجهات الحكومية وطلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بمهام عمله، وله على وجه الخصوص:

  1. ممارسة المهام والاختصاصات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 بشأن تحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  2. الإشراف والرقابة المباشرة على أعمال المؤسسة الوطنية للنفط في كل ما يدخل في اختصاص نشاط الإنتاج.
  3. مهام عضوية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ويعامل معاملة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط حسب التشريعات النافذة.
  4. متابعة شؤون الاستكشاف بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.
  5. ما يخول به من اختصاصات وفقا للتشريعات أو بناء على طلب وزير النفط والغاز.

مادة 4

الجهات التابعة للوزارة:

  1. المؤسسة الوطنية للنفط.
  2. الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.

مادة 5 

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز من التقسيمات التنظيمية الأتية:

  1. مكتب شؤون الوزارة.
  2. إدارة الشؤون القانونية
  3. إدارة الدراسات والبحوث الاقتصادية.
  4. إدارة الشؤون الفنية
  5. إدارة التخطيط.
  6. إدارة التنمية المستدامة.
  7. إدارة تنمية الموارد البشرية والتدريب
  8. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  9. إدارة التفتيش والقياس.
  10. إدارة محاسبة الشركات.
  11. مكتب المراجعة الداخلية.
  12. مكتب المتابعة والإنجاز.
  13.  مكتب الإعلام.
  14. مكتب الصحة العامة والسلامة والبيئة.
  15. مكتب العلاقات والتعاون الدولي.
  16.  مكتب نظم المعلومات والاتصالات.
  17. مكتب الطاقات المتجددة.
  18. مكتب الاستثمار.

مادة 6 

مكتب شؤون الوزارة يختص بما يلي:

تنسيق وتنفيذ الأعمال والمهام الإدارية واللوجستية المطلوبة لتفعيل الإجراءات والتوجيهات الصادرة من الوزير ومن يتبعه بخصوص الإشراف والمتابعة لنشاط عمل الوزارة، ويشرف على المكتب شؤون الوزارة ويختص مكتب شؤون الوزارة على وجه الخصوص بما يلي:

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة والصادرة باسم الوزارة، أو الوزير او الوكلاء بعد تسجيلها في قسم المحفوظات واستيفاء البيانات اللازمة عنها والتنسيق فيما يخصها بين مختلف الوحدات التابعة للديوان بما يضمن التنسيق والتكامل والتوثيق وتنفيذ التعليمات بشأنها.
  2. إعداد جداول أعمال اجتماعات ديوان الوزارة وتحرير محاضر اجتماعاتها وتدوين قراراتها ومتابعة توصياتها.
  3. ضبط البريد الوارد والصادر لديوان الوزارة وغيره من الوثائق وحفظه و توزیعه سواء على شكل أوراق أو بريد إلكتروني حسب الاختصاص.
  4. الإعداد للاجتماعات الدورية والاستثنائية لديوان الوزارة وتوثيقها.
  5. تنفيذ التعليمات والملاحظات الصادرة من الوزير.
  6. ما يسند للمكتب من مهام أخرى تقع ضمن اختصاصاته.

مادة 7

إدارة الشؤون القانونية تختص بما يلي:

تتولى القيام بالمراجعات والتحليل لكافة الأعمال القانونية وتقديم النصح والمشورة القانونية فيما يحال إليها من الوزير بشأن أعمال الوزارة وإعداد مقترحات القرارات والتوجيهات القانونية بالخصوص من خلال تقسيماتها الإدارية ولها على وجه الخصوص بما يلي:

  1. إبداء الرأي والمشورة القانونية في كافة الموضوعات والحالات التي تحال إليها من الوزير.
  2. دراسة القضايا المرفوعة من أو على الوزارة، وتقديم الردود والدفوع المتعلقة بها، والتعاون مع إدارة القضايا وتزويدها بجميع ما تحتاجه من أسانيد قانونية تتعلق بهذه القضايا.
  3. تقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير وتحديث التشريعات ذات العلاقة بعمل الوزارة من خلال إجراء الدراسات والبحوث القانونية ذات العلاقة.
  4. المشاركة في أية جهود تهدف إلى تحديث أنظمة العمل بقطاع النفط والغاز وأية أنظمة أو تشريعات أخرى متعلقة ترى الوزارة المشاركة فيها.
  5. الإشراف على جمع وتنظيم وفهرسة التشريعات ذات العلاقة بعمل الوزارة.
  6. إعداد الردود على الأسئلة والاستفسارات والملاحظات التي قد ترد من الجهات الرقابية بشأن عمل الوزارة وتقديم الاستشارات القانونية في الأمور المتصلة بهذه الملاحظات.
  7. المشاركة في أعمال اللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات من الوزير.

مادة 8 

إدارة الدراسات والبحوث الاقتصادية تختص بما يلي:

إعداد الدراسات المتعلقة بالمشاريع والبرامج الاستثمارية الاقتصادية النفطية القائمة والمتوقعة وحسب اتفاقيات الاستثمار المبرمة مع الشركات والهيئات المحلية والدولية وتنفيذ جميع أنواع الدراسات والتحاليل والبحوث اللازمة للتأكد من تحقيق أهداف هذه البرامج والمشاريع بالقطاع والمتفق عليها وتأكيد جدوى المشاريع المستهدفة وصولا إلى أعلى معدلات الإنتاج والمردود المالي الأفضل ورفع التوصيات والمقترحات المناسبة للوزير والإدارات والهيئات والجهات التابعة للوزارة.

مادة 9

إدارة الشؤون الفنية تختص بما يلي: 

متابعة وتقييم معدلات الأداء في المهام الفنية وحماية البيئة والمناخ التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط والتأكد من إتباع وتطبيق جميع المتطلبات الفنية الواردة في التشريعات واللوائح القانونية الصادرة بخصوص الاستثمار والمحافظة على الثروة النفطية وتوظيف أفضل الآليات الفنية والاقتصادية، واقتراح الآليات والأنماط الاستثمارية المناسبة الخصوصيات الثروة النفطية الليبية وتطوير أساليبها وأهدافها ورفع تقاريرها إلى مكتب الوزارة والهيئات التابعة لها مشفوعة بالتوصيات والمقترحات الواجبة لتحقيق أفضل النتائج ولها على الأخص مايلي:

  1. اعتماد تصاريح حفر الآبار و تطويرها وتعميقها وفقا للتشريعات النافذة.
  2. اعتماد منح أذونات هجر الآبار الجافة والآبار ذات الإنتاج غير الاقتصادي وفق المعايير المعمول بها.
  3. منح شهادات اختبار الإنتاج الأولي للآبار النفطية والغازية.
  4. متابعة الخطط والبرامج المتعلقة بالاستكشاف والحفر والتنقيب وفقا للتشريعات النافذة.
  5. اعتماد معدلات الإنتاج من النفط طبقا للمقتضيات الفنية والتسويقية.
  6. متابعة برامج الاسترداد الإضافي للمكامن النفطية والتأكد من استخدام أحدث الطرق العلمية بما يتلاءم منها وطبيعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 10 

إدارة التخطيط تختص بما يلي:

متابعة تنفيذ المخططات والبرامج المعدة لتطوير العمليات النفطية للمحافظة وزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والبتروكيميائية وتحقيق مستهدفات تنمية القوى العاملة والتأكيد إتباعها للأسس الفنية والإدارية والمالية والقوانين والتشريعات القائمة وما تم الاتفاق عليه من المستثمرين المحليين ومن الخارج، وتقوم الإدارة بمعاينة البيانات والتقارير الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية التابعة لها والتي تحال دوريا لهذه الإدارة، وترفع هذه الإدارة تقاريرها تشمل التوصيات والمقترحات إلى الوزير وتحافظ على اتصال مستمر وتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بالخصوص ولها على الأخص ما يلي:

  1. إعداد خطط وبرامج مشروع ميزانية التحول للوزارة.
  2. الإشراف على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات بالتنسيق مع المراكز البحثية وبيوت الخبرة المحلية والأجنبية واقتراح سبل ومصادر تمويلها.
  3. إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح سبل ووسائل تخفيض تكلفة الإنتاج ومتابعة ومراجعة التكاليف الاستثمارية.
  4. اقتراح القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بنشاط الوزارة والمشاريع وتحديد الأسواق وفقا للسياسات والمتطلبات المستهدفة بالاستثمار في مجال النفط والغاز وإعداد التقارير حول سير العمل بالوزارة وتجهيز الردود على ملاحظات الأجهزة الرقابية والمشاركة في المعارض والمنتديات الدولية.
  5. اقتراح الحوافز والتسهيلات القانونية والإدارية والمالية بغية جذب الجهات الاستثمارية وكذلك الترويج لفرص الاستثمار والعمل على معالجة الصعوبات والمعوقات لضمان حقوق جميع الأطراف.
  6. الاهتمام وتشجيع الاستثمار في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتصنيع النفط والغاز والتشغيل والصيانة وتصنيع المعدات والمستلزمات الداخلة في مجالات النفط الخام والغاز واستكمال رسم الخريطة النفطية والموانئ القائمة.
  7. حصر وتجميع وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بالنفط والغاز من استكشاف وإنتاج وتصنيع وتكرير ونقل وتسويق وحفظ هذه المعلومات في منظومة بيانات لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة بالتنسيق مع المؤسسة.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 11 

إدارة التنمية المستدامة تختص بما يلي:

بحث ودراسة المشاريع التي يمكن تنفيذها مع الجهات المحلية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من خلال التزامات الشركاء التعاقدية ورفع تقارير إنجاز المشاريع للوزير واقتراح آليات ومصادر مساندة هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها في كافة المناطق ولها على الأخص مايلي:

  1. اقتراح المشاريع.
  2. تحليل ووضع السياسات المناسبة للتنمية المستدامة في المناطق القريبة من الحقول والمواقع النفطية.
  3. العمل على دعم المناطق المحيطة بالمواقع النفطية بالشراكة مع الشركات العالمية والمحلية.
  4. التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة في ليبيا بما يخص تنمية المناطق المستهدفة.
  5. إشراك أصحاب المصلحة وخلق الشراكات المحلية والدولية في مجال التنمية المستدامة.
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 12 

إدارة تنمية الموارد البشرية والتدريب تختص بما يلي:

المتابعة والإشراف على الملاكات التنظيمية للوزارة والتأكد من إتباعها للقوانين والتشريعات الصادرة بخصوص التوظيف ومنظومة المرتبات والتعويضات والعناية الصحية وإجراءات متابعة أداء العاملين والإجراءات المتبعة لزيادة الكفاءة والتدريب والتأهيل المستحقة حسب معدلات الأداء، كما تقوم هذه الإدارة بالمتابعة والإشراف على البرامج والخطط المعتمدة والمطلوبة التي تقوم بها في شؤون التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر البشرية اللازمة ولها على الأخص مايلي:

  1. اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالموارد البشرية وبرامج التنمية المستدامة وبرامج تطوير القوى العاملة بالوزارة والعمل على اعتمادها.
  2. اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات الخاصة بالتدريب والتأهيل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن تأهيل وتدريب القوى العاملة بالداخل والخارج بما يكفل تحقيق متطلبات الوزارة.
  4. إعداد التقارير الدورية عن تطوير القوى العاملة بالقطاع دوران العمالة.

مادة 13 

إدارة الشؤون المالية والإدارية والخدمات تختص بما يلي:

تنفيذ ومتابعة الإجراءات المالية والإدارية والخدمات وإعداد الميزانية التسييرية للوزارة وحفظ البيانات والمستندات المالية وتنفيذ أعمال الخزينة للصرف والإيداع في ومن حسابات الوزارة وإعداد التقارير والقوائم المالية الدورية اللازمة وإعداد الحسابات النهائية والمراجعة ورفعها للوزير للمراجعة والاعتماد ولها على الأخص ما يلي:

  1. إعداد مشروع الميزانية التسييرية وميزانية التحول للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنفيذها.
  2. القيام بإجراء الصرف تنفيذا للميزانية المعتمدة والرقابة على أصول وموجودات الوزارة.
  3. إعداد التقارير الشهرية والربع سنوية والسنوية عن تنفيذ بنود الميزانية المعتمدة.
  4. متابعة مخصصات الصرف للميزانيات المعتمدة للوزارة.
  5. تنفيذ التشريعات والنظم والقواعد المتعلقة بالشؤون الإدارية وشؤون الموظفين وكل ما يتعلق بالوظيفة العامة للعاملين بالجهاز الإداري للوزارة.
  6. الإشراف على المخازن التابعة للوزارة.
  7. مباشرة أعمال المحفوظات والطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالجهاز الإداري للوزارة والقيام بأعمال الخدمات العامة.
  8. اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن توفير كافة الخدمات العامة المطلوبة لنشاط الوحدات الإدارية بالوزارة وفق اختصاصاتها.
  9. توفير كافة احتياجات الوحدات الإدارية بالوزارة من مكاتب ومعدات مكتبية وقرطاسية.
  10. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة، وتقرير النشاط السنوي للوزارة.

مادة 14 

إدارة التفتيش والقياس تختص بما يلي: 

تفعيل الهيكلية الفنية المناسبة وتوظيف وتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للقيام بمهام التدقيق والمعاينة لإجراءات قياسات شحن النفط والغاز والمنتجات النفطية وتحديد مواصفات الخلائط النفطية والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والبتروكيميائية المشحونة والإشراف على إجراءات التفتيش والمعايرة التي يقوم بها المفتشين المكلفين من الأطراف المعنية في الموانئ والحقول النفطية وإصدار الموافقات والتصاريح المطلوبة بالخصوص.وكذلك اعتماد إجراءات المعايرة لمعدات القياس المستخدمة في الموانئ والحقول النفطية للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والبتروكيميائية وإصدار الشهادات والأذونات اللازمة الدالة على أهلية المعدات المستخدمة، وتعد الإدارة التقارير اليومية والدورية اللازمة لجميع عمليات الشحن والتصدير وبيان ظروف سيرها ورفعها إلى الوزارة والإدارات المعنية وإلى الإدارات المعنية بالمؤسسة الوطنية للنفط ولها على الأخص ما يلي: 

  1. اعتماد المواصفات الفنية لمنظومات قياس النفط والغاز ومشتقاتهما والإشراف على معايرتها.
  2. متابعة مشروعات تحديث منظومات قياس النفط والغاز ومشتقاتهما.
  3. متابعة التعديلات والتغييرات التي تطرأ على المواصفات القياسية المستعملة في تصحيح الحجوم والكميات المنتجة و المصدرة من النفط الخام والغاز ومشتقاتهما.
  4. حضور واعتماد عمليات المعايرة للعدادات الجديدة في البلد المصنع.
  5. استلام التقارير اليومية من مكتب القياس بالموانئ والحقول النفطية بشأن الكميات المستلمة والمصدرة إلى السوق العالمي والمحلي.
  6. إعداد البيانات والإحصائيات والتقارير الأسبوعية والشهرية والسنوية المتعلقة بحركة وصادرات النفط الخام والغاز ومشتقاتهما.
  7. مراجعة وتسجيل شهادات التفريغ لجميع الشحنات.
  8. اعتماد عمليات القياس للكميات المنتجة والمخزنة والمصدرة بطرق القياس المختلفة بما يكفل حق الدولة الليبية وفقا للمواصفات القياسية العالمية وما يتطلبه القياس القانوني والتجاري.
  9. متابعة ومراقبة عمليات قياس ونقل وتخزين وتصدير النفط والغاز ومنتجاتهما وإعداد البيانات والإحصائيات اللازمة وتضمينها في تقارير متابعة دورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. الإشراف الفني لشحن النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية.
  11. الرقابة على صادرات النفط ومشتقاتها.
  12. متابعة عمليات الشحن والصيانة والتدريج لخزانات الشحن للموانئ النفطية.
  13. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 15 

إدارة محاسبة الشركات تختص بما يلي: 

تقوم الإدارة بتفعيل الهيكل الإداري المناسب وتوظيف الكوادر البشرية اللازمة للقيام بمهام على ومحاسبة الشركات التي تعمل بعقود الامتياز والمتابعة والإشراف على التطبيقات التعاقدية المالية لهذه العقود وتنسيق إجراءات توريد مستحقات الطرف الليبي من العوائد المالية والتأكد من مطابقتها للشروط المتفق عليها وحسب التشريعات النافذة بالخصوص، كذلك متابعة جداول الإنفاق على العمليات النفطية وحساب التكاليف وحركة التدفقات المالية الجارية لتحديد معدلات الإنفاق وتكلفة وحدات النفط والغاز الطبيعي وتكاليف بناء المنشآت النفطية ومنظومات الأنابيب والموانئ النفطية وآليات حساب واسترجاع التكاليف حسب المتفق في العقود المبرمة وتعديلاتها، ورفع التقارير المالية الدورية للوزارة وللإدارات المعنية بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية التابعة لها والتي تعمل بعقود الامتياز ولها على الأخص ما يلي: 

  1. مراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط والشركات المرتبطة بها وفقا لأحكام قانون البترول رقم 55 لسنة 1955 ميلادي، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  2. تحقيق الرقابة المالية والتفتيش على الشركات صاحبة عقود الامتياز لضمان إتباعها النظم المحاسبية السليمة ووفائها بالتزاماتها في المواعيد المقررة طبقا لقانون البترول وعقود الامتياز.
  3. تحقيق الرقابة على تكاليف المشروعات.
  4. متابعة تنفيذ الميزانيات السنوية للجهات التابعة للوزارة للتأكد من سلامة تنفيذها.
  5. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن العائدات و حصة الدولة منها.
  6. اتخاذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الدولة وتحديد معدلات استهلاك المصروفات الرأسمالية والموجودات المادية للشركات.
  7. تحصيل جميع الرسوم والإيجارات والاتاوات وضرائب الدخل والضرائب الإضافية المقررة بموجب قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 ميلادي، وتعديلاته، و توريدها لوزارة المالية.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 16 

مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي:

مراجعة الإجراءات المالية والإدارية التي تأتي للوزارة والصادرة منها والتأكد من مطابقتها للتشريعات واللوائح المالية والإدارية الصادرة بالخصوص ومراجعة واعتماد إجراءات تنفيذ موازنة الوزارة وحفظ دفاترها وبياناتها وله على الأخص ما يلي:

  1. التأكد من استيفاء السجلات والدفاتر المالية والمحاسبية المستخدمة طبقا للمتطلبات القانونية المعمول بها.
  2. متابعة الإجراءات المالية المعمول بها والتأكد من سلامتها وصحة قيودها المحاسبية وترحيلها إلى الدفاتر التحليلية.
  3. دراسة العقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير وفحص شروطها المالية والتأكد من عدم مخالفتها للنظم المالية واللوائح المالية النافذة.
  4. متابعة تقارير العمليات التنفيذية للعقود ومراجعة مستخلصاتها وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها وإبداء أية ملاحظات يراها ضرورية وذلك قبل الصرف وبعده.
  5. متابعة تصحيح المخالفات المالية التي ترد حولها ملاحظات من الأجهزة الرقابية.
  6. فحص كشوف المصروفات المختلفة وكشوف المرتبات والمكافآت وما في حكمها والتأكد من مطابقتها للوائح السارية.
  7. إعداد تقارير دورية بنتائج المراجعة و تقارير فورية عن أية مخالفات وإحالتها إلى الوزير.
  8. التأكد من التزام الوحدات الإدارية بالوزارة بالتقيد بأحكام التشريعات النافذة.
  9. مراجعة الحسابات الختامية والميزانية العمومية وفقا للقوانين والقرارات واللوائح المالية الصادرة بالخصوص.
  10. الرد على استفسارات مراجعي الحسابات وإبداء الملاحظات حولها ومراجعة تقاريرهم الدورية عن سير العمل.
  11. مراجعة الاعتمادات المستندية وما يترتب عليها من ضمانات ورسوم تأمين والتأكد من سلامة مستنداتها وإجراءاتها المالية.
  12. مراجعة جميع الفواتير وأذونات الصرف الخاصة بالمطالبة بحقوق الوزارة لدى الغير أو حقوق الغير لدى الوزارة والتأكد من استكمال متطلباتها وصحة مستنداتها.
  13. القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
  14. حفظ مستندات الحركة اليومية والملفات والسجلات المقفلة بما يضمن سهولة الرجوع إليها.
  15. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.

مادة 17 

مكتب المتابعة والإنجاز يختص بما يلي: 

متابعة وتقييم تنفيذ وأداء جميع برامج العمل والخطط المتفق عليها بالوزارة والجهات التابعة للوزارة والتأكد من مطابقتها للحوكمة والمستهدفات المبرمجة وتحديد معدلات وكفاءة إنجازها من خلال منظومة مؤشرات أداء فعلية تبرز ظروف التنفيذ والصعوبات التي تواجهها ومصادرها وسبل تذليلها وله على الأخص ما يلي: 

  1. متابعة تنفيذ الخطط وبرامج مشروع ميزانية التحول للوزارة ومشروعاتها.
  2. تعزيز دور الحوكمة في الوزارة والجهات التابعة لها.
  3. تمكين الإدارات والجهات التابعة للوزارة من تنفيذ البرامج والمبادرات ودعمها.
  4. دعم التخطيط للبرامج والمبادرات التي لم يعهد بها الى جهة محددة.
  5. توفير آلية الاستجابة السريعة التي ستساعد على تقديم الخدمات السريعة في أوقات الأزمات.
  6. مقياس متابعة القدرة التشغيلية المطلوبة للاستجابة في المجالات ذات الأولوية.
  7. تعزيز التنسيق والمعلومات والاتصالات بين كافة الإدارات والجهات التابعة للوزارة.
  8. تحسين مراجعة ورصد التقدم والانجازات في كافة مؤسسات الوزارة والمشاريع ذات الأهمية.
  9. التواصل مع الإدارات العليا للقطاعات التنفيذية وكبار المسؤولين على نحو فعال للإيفاء بالأولويات الرئيسية للوزارة وما تتطلبه هذه المرحلة.
  10. تصميم وتنفيذ نظام إحصائي يعتمد على مؤشرات ومعايير يمكن قياسها والاعتماد عليها في اتخاذ القرار بالوزارة.
  11. تحديد المشكلة ووضع الحلول والمقترحات المختنقات الآنية بالوزارة.
  12. إبراز إنجازات الوزارة بالتنسيق مع مكتب الإعلام بالوزارة.
  13. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.

مادة 18

الإعلام يختص بما يلي:

إعداد وتفعيل الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والدولية لتقوم والتكامل اللازمين لإظهار والإعلان عن نشاط الوزارة في الوقت والشكل المناسب وتوضيح أهدافه وتفاصيله للرأي العام الليبي والخارجي خدمة لأهداف قطاع النفط وتسهيل التعاون المحلي والدولي وله على الأخص ما يلي: 

  1. التغطية الاعلامية الكاملة لكامل انشطة الوزارة وتوثيق زيارات الضيوف.
  2. توفير المطبوعات والنشرات والصحف والمجلات والمطويات والجرائد المحلية والعالمية والمشاركة في الإعداد الفني والإعلامي للمعارض الفنية والعلمية للوزارة بالداخل والخارج.
  3. تحديث وتغطية الأخبار وتنسيق العمل الإعلامي ومناشط الوزارة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وكذلك المساهمة في توثيق الأخبار وإعداد التقارير الخاصة بالقطاع.
  4. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.

مادة 19 

مكتب الصحة والسلامة والبيئة يختص بما يلي:

يقوم بمتابعة الأعمال والمهام الصحية والمحافظة على السلامة المهنية العامة والمحافظة على البيئة وجودة الأداء التي تقوم بها ويقوم المكتب دوريا بدراسة وتحديث وتأهيل عناصر ومكونات هذه الخدمات الصحية والسلامة العامة في القطاع بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، وله على الأخص ما يلي: 

  1. وضع الأسس الكفيلة بتطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية والبيئة ومراقبة وضمان الجودة ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير عنها بالوزارة.
  2. إعداد الدراسات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة في مجالات البيئة والسلامة والمشاركة في لجانها محليا ودوليا.
  3. متابعة التأثيرات والانبعاثات الناجمة عن العمليات النفطية واستخداماتها على البيئة والمناخ.
  4. التأكد من اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية البيئة ومكافحة التلوث واشتراطات السلامة العامة.
  5. متابعة إتباع تطبيق المتطلبات الفنية العالمية في هذا المجال والتنسيق مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية للبيئة والمناخ.
  6. التأكد من التزام ناقلات النفط بقواعد البيئة البحرية طبقا للتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية.
  7. الإبلاغ الفوري عن أي حالات تلوث بري أو بحري أو جوي وغيرها من الحوادث التي تقع بالوزارة والجهات التابعة لها.
  8. وضع وتطوير الأنظمة والسياسات التي تعزز الوصول لمتطلبات الجودة الشاملة داخل الوزارة.
  9. المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تعقد بالخصوص واقتناء التقارير والنشرات والدوريات الصادرة لتحقيق المعرفة الحديثة اللازمة في المجال وصولا لأفضل الالتزامات الليبية للمحافظة على البيئة وحماية المناخ بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.
  10. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.

مادة 20 

العلاقات والتعاون الدولي يختص بما يلي:

المتابعة والإشراف على سير علاقات الوزارة بالهيئات والمنظمات الدولية وكذلك تنسيق الاتصال بالوزارات والهيئات المعنية محليا ومتابعة الشؤون والقضايا بالخصوص وما يصدر من جميع هذه الهيئات والجهات من تقارير وإجراءات وقرارات لها علاقة بالوزارة وتنسيق الاتصال بها مع الوزير أو من يكلفه بذلك والتنسيق لحضور مؤتمراتها وملتقياتها واقتراح ممثلي الوزارة في هذه المنظمات والملتقيات وتنفيذ الإجراءات اللوجستية اللازمة، وله على الأخص ما يلي:

  1. الإعداد لاجتماعات اللجان العليا المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بأعمال الوزارة.
  2. تحديد موعد مقابلات الضيوف وتوثيق ما يترتب عن هذه اللقاءات.
  3. اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز إجراء الموفدين في مهام رسمية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
  4. اتخاذ الترتيبات اللازمة للمشاركة في أعمال واجتماعات المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الوزارة بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة وإعداد البحوث والدراسات اللازمة للمشاركة في أعمال المنظمات المذكورة.
  5. إعداد ومتابعة تقارير الوفود المشاركة في الاجتماعات المشار إليها واتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ أي اقتراحات إيجابية ترد منها.
  6. التنسيق والتعاون والتواصل وإعداد التقارير الشاملة مع الإدارة المختصة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والرد على المراسلات والاستفسارات الوارد منها.
  7. التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بمجال النفط والغاز، ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنها وتزويدها بالبيانات والمعلومات ذات العلاقة بنشاط الوزارة بشكل دوري.
  8. مواكبة المؤتمرات العلمية والمعارض المتعلقة بالصناعة النفطية واقتراح مشاركة الوزارة بها.
  9. متابعة كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتعاون العربي والدولي في مجالات النفط والغاز وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  10. الإعداد لبرامج مشاركة وفود الوزارة المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة فيما يختص بالترتيبات اللازمة للمشاركين باسم الوزارة.
  11. اقتراح وفود الوزارة للمشاركة في الاجتماعات الوزارية في المنظمات الدولية والإعداد والتنسيق البرامج زيارات الوفود النفطية الراغبة في زيارة الوزارة، ومتابعة مساهمات الوزارة في عضوية المنظمات والهيئات الدولية ودراسة وتقييم منظمات دولية جديدة متخصصة في الصناعة النفطية لاقتراح انضمام الوزارة لها.
  12. وضع سياسة موحدة للوزارة للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض الدولية.
  13. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.

مادة 21 

مكتب نظم المعلومات والاتصالات يختص بما يلي: 

تركيب وتشغيل وصيانة وتحديث منظومة المعلومات والاتصالات بالوزارة بكل أنواعها وهيئاتها وآليات تأمينها وتفعيل التركيبات اللازمة لحفظ وأرشفة بيانات ومستندات وتقارير الوزارة وما يرد إليها وذلك لتسهيل الاتصال وتبادل البيانات والتقارير وتفعيل انسيابها وله على الأخص ما يلي:

  1. وضع الأسس الفنية والضوابط المعيارية لتوحيد المعدات والبرمجيات ووسائل الاتصال وطرق تـ على مستوى الوزارة بالشكل الذي يساعد على الاستخدام الأمثل.
  2. اقتراح المشروعات المتعلقة بنظم المعلومات والاتصالات ودراستها مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  3. الإعداد والتنظيم المشاركة الوزارة في الملتقيات الدولية في مجالات المعلوماتية بالتنسيق مع مكتب التعاون الفني والإعلام.
  4. العمل على تصميم وتركيب شبكات معلومات في الداخل والخارج والشبكة العالمية للمعلومات ومتابعة تشغيل وتطوير النظم والاتصالات.
  5. تجميع المعلومات التقنية ذات العلاقة بالنفط والغاز من المصادر المختلفة وشبكات المعلومات وتخزينها واسترجاعها وإصدارها في شكل نشرات دورية.
  6. العمل على تكوين مركز معلومات ومكتبة علمية الكترونية وقاعدة معلومات للنفط والغاز باستخدام منظومات موحدة لتسهيل عملية الاتصال الالكتروني بين الوزارة والجهات التابعة لها.
  7. توثيق كافة الاتفاقيات والعقود والقوانين والقرارات والدراسات والبحوث وتوصيات اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة وتوثيق الرسومات والخرائط والمواصفات الفنية والمصورات وغيرها.
  8. مواكبة التطور في مجال تقنية المعلومات واقتراح الخطط التنموية لأنظمة تقنية المعلومات والاتصالات وبرامج التدريب بالوزارة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.

مادة 22 

مكتب الطاقات المتجددة يختص بما يلي:

متابعة المستجدات في استخدامات الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح والتيارات المائية وغيرها في ليبيا والعالم وتكثيف تجريبها وتوظيفها في الحقول والموانئ النفطية والمناطق المتاخمة للعمليات النفطية والتنسيق مع الهيئات العامة والخاصة التي تعمل في هذا المجال لتكثيف استخداماتها لتقليل الاعتماد على النفط والغاز وخفض الآثار السلبية على البيئة والمناخ بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 23 

مكتب الاستثمار يختص بما يلي:

يعني هذا المكتب بالمواضيع التي تخص الاستثمارات في قطاع النفط سواء الداخلية أو الخارجية من خلال خلق وإيجاد طرق متنوعة لاستثمار الثروة النفطية لصالح الأجيال المستقبلية لليبيا ومن أجل تعظيم العائد من هذه الثروة ووضع رؤية ومنهجية متطورة تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي طويل الأجل ضمن معايير المخاطر المحددة.

ويعمل المكتب على إيجاد آليات ووسائل تتنوع بها أوجه الإستثمار في مجال النفط والغاز لدعم الاقتصاد القومي بما يحقق الكفاءة المطلوبة في الاستثمار في هذا القطاع.

مادة 24

يجوز للوزير تكليف عدد من الخبراء من ذوي الاختصاص من الوزارة بالمتابعة والإشراف على الإدارات المساندة والإدارات الفنية بقرار يحدد فيه المهام والمسؤوليات المكلفين بها.

مادة 25

تنشأ وفقا للاحتياجات الفعلية دواوين بالمناطق تتولى تنفيذ سياسة واستراتيجية الوزارة في مجال النفط والغاز، ويصدر بتحديد مهامها واختصاصاتها وتنظيمها الداخلي قرار من وزير النفط والغاز وبما يتوافق مع التشريعات النافذة.

مادة 26

تعمل التقسيمات التنظيمية للوزارة كافة بالتنسيق والتعاون فيما بينها لتنفيذ الاختصاصات المسندة إليها وتعد وزارة النفط والغاز وحدة إدارية واحدة لأغراض الشؤون الوظيفية والتعاقد على تنفيذ الميزانيات.

مادة 27 

يصدر بالتنظيم الداخلي لوزارة النفط والغاز قرار عن الوزير تحدد فيه التقسيمات الفرعية للإدارات والمكاتب بالوزارة والمكاتب بالمناطق ويبين اختصاصات كل منها بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 28 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 17 ذي الحجة/1442 هجري
  • الموافق: 2021/7/27 ميلادي
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal