Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين بعض الوزراء

6 يونيو 1962

مرسوم ملكي بتعيين بعض الوزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 78، 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما يلى 

المادة 1

يعين كل من السيد، «حامد العبيدي»، وزيرا لشئون الاعمار، والسيد، محمد «أبو نويرة»، وزيرا للزراعة.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 3 محرم سنة 1382 هـ
  • الموافق 6 يونيه سنة 1962 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء