قانون رقم 5 لسنة 1953 م قانون ضريبة الدخل في فزان لسنة 1953
21 مايو 1953
- تاريخ: 21 مايو 1953
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قانون رقم 5 لسنة 1953 م قانون ضريبة الدخل في فزان لسنة 1953
المادة 1
ضريبة الدخل في فزان
تطبق أحكام الملحق الأول لقانون ضريبة الدخل القانون رقم 2 لسنة 1953 على ولاية فزان ابتداء من اليوم الأول من فبراير 1953.
المادة 2
اسم القانون
يسمى هذا القانون قانون ضريبة الدخل فى فزان لسنة 1953.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.