Skip to main content

قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية 

13 فبراير 2022

قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن البترول وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم الجهاز التنفيذي المشروع تخطيط وبناء المدينتين السكنيتين الجديدتين في البريقة ورأس لانوف.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 504 لسنة 2018 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 557 لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية وتقرير حكم. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 438 لسنة 2021م بتقرير بعض الأحكام. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وإعمار المناطق الريفية والحضرية رقم 2/21 المؤرخ في 2022/1/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

المادة 1 

يعاد تنظيم جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء. 

المادة 2 

يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة طرابلس، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب داخل دولة ليبيا وفقا لما يستدعيه نشاطه وذلك بقرار من مجلس إدارة الجهاز. 

المادة 3 

يهدف الجهاز إلى تحقيق الأغراض التالية: 

  1. مساندة القطاع العام في تنفيذ مشروعاته المدرجة بميزانيات التنمية. 
  2. إعمار وإعادة إعمار المناطق الحضرية والريفية والنفطية والمناطق المتضررة بيئيا من أعمال التلوث النفطي. 
  3. تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة في كافة المجالات التنموية.
  4. إجراء الصيانة الدورية والصيانة العاجلة التي تحتاجها المرافق العامة. 
  5. تنفيذ وصيانة مشروعات البنى التحتية المباني الإدارية المرافق الصحية المرافق التعليمية، مشروعات المياه، مشروعات المرافق وغيرها من مشروعات البنية الأساسية.
  6. إعداد ومراجعة المخططات العمرانية للمشروعات المستهدف تنفيذها من قبل الجهاز. 
  7. القيام بأعمال التهيئة العمرانية.
  8.  أي مهام اخرى تسند له وتتماشى مع طبيعة عمله. 

المادة 4 

يكون للجهاز مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل وبما لا يتجاوز سبع يكونوا، من ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهلات الجامعية، ومشهوداً لهم بالنزاهة، ولم يسبق عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم، ويكون من بينهم رئيس للمجلس من المتخصصين في إحدى مجالات الهندسة، ويتم تعيين المجلس وتحديد مكافأته بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يعامل الرئيس ماليا من حيث المرتب والمزايا معاملة وكلاء الوزارات.

المادة 5 

تكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيينه، فإذا انقضت هذه المدة قبل إعادة تشكيله ظل المجلس قائما إلى حين إعادة التشكيل، ويجوز تجديد مدة عمله لفترة جديدة.

المادة 6 

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية يكون رئيس وأعضاء المجلس مسئولين بالتضامن عن إدارة الجهاز، وعليهم القيام بواجباتهم المفروضة بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، ولا يلتزم أي منهم بالتزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الجهاز بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم. 

المادة 7 

في حال تغيب رئيس مجلس الإدارة أو وجود مانع لديه يعيقه عن ممارسة مهامه خلال السنة المالية يتولى رئيس المجلس تكليف أحد الأعضاء ليحل محله في تسيير الاجتماعات إلى حين عودته وممارسة مهامه مجددا بشكل تلقائي، وفي حالة تغيب أحد الأعضاء عدد ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة متقطعة خلال السنة المالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة أعتبر متخلي عن مهامه. 

المادة 8 

استثناء من المادة السابقة لا يجوز للرئيس أو لأحد الأعضاء حضور جلسات مجلس الإدارة عند مناقشة موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية أو لمن تربطه به صلة قرابة إلى غاية الدرجة الرابعة. 

المادة 9 

في حالة وجود عضوية شاغرة في مجلس الإدارة يجوز للمجلس أن يختار من يشغل العضوية الشاغرة إلى أن يتم تعيينه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، وتنتهي مدة العضو الجديد بانتهاء مدة عمل المجلس.

المادة 10 

يعقد مجلس الإدارة جلساته بمقر الجهاز بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهرين على الأقل، وتوجه الدعوة لأعضائه كتابة قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل، ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا يجوز لعضو المجلس أن ينيب عنه غيره، ويجوز أن تنعقد اجتماعات المجلس خارج مقر الجهاز بدولة ليبيا بموافقة الرئيس وأغلبية الأعضاء، ويحدد أول جلسة له سبيل قيام رئيسه بمهامه إذا ما كانت على سبيل التفرغ أو على غير التفرغ.

كما يجوز للمجلس عقد جلساته عبر إحدى وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة على أن تتم مراعاة الإجراءات المنصوص عنها في هذه المادة بشأن الدعوة وجدول الأعمال، وأن يقدم الحضور أنفسهم في بداية الاجتماع، وأن يتم التسجيل الإلكتروني للاجتماع وإحالة محضره إلى الحضور للتوقيع عليه مع رئيس المجلس وأمين السر. 

المادة 11 

تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر ويجوز لأعضاء المجلس الاطلاع على سجل اجتماعات المجلس في أي وقت. 

وتبقى جميع مناقشات مجلس الإدارة سرية ولا يجوز إعلانها أو إفشائها بأي حال من الأحوال، ولا يجوز إعلانها إلا عند تنفيذها بالطرق القانونية.

المادة 12 

يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته لرئيسه أو للمدير التنفيذي أو لنائبه، على أن يحدد المجلس في قرار التفويض حدود ذلك التفويض.

المادة 13 

يتولى مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات التالية: 

  1. تنفيذ السياسة العامة التي تقرها الدولة في مجالات تنمية المناطق الحضرية والريفية. 
  2. وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بكافة المدن والمناطق الحضرية والريفية 
  3. إعداد مشروعات الميزانيات التقديرية والحسابات الختامية للجهاز و اعتمادها وفقا للتشريعات النافذة. 
  4. إقرار المشروعات التنموية التي يرى الجهاز تنفيذها كليا أو جزئيا. 
  5. إقرار كافة خطط العمل بالجهاز. 
  6. اعتماد الخطط التدريبية بغرض تنمية قدرات ومهارات العاملين بالجهاز وفروعه. 
  7. اعتماد كافة اللوائح الداخلية المنظمة للعمل بالجهاز. 
  8. تشكيل لجنة شؤون الموظفين ولجنة التدريب ومجالس التأديب. 
  9. الموافقة على التوظيف، وإحالة من تتم الموافقة عليه إلى المدير التنفيذي لإتمام الإجراءات اللازمة للتوظيف وفق التشريعات النافذة في الخصوص. 
  10. اعتماد الملاك والوصف والتوصيف الوظيفي لموظفي الجهاز وفقا للتشريعات النافذة. 
  11. تكليف المدير التنفيذي وتقييمه وإعفائه من مهامه. 
  12. تحديد سقف الصرف للمخولين بالصرف من ميزانية الجهاز. 
  13. إقرار التصميمات والمواصفات التي يتم على أساسها تنفيذ المشاريع وفق الشروط العامة التي يجري التنفيذ بمقتضاها. 
  14. إقرار العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق التشريعات النافذة في الخصوص. 
  15. اعتماد وتعديل رؤية ورسالة وأهداف الجهاز. 
  16. تحديد السقف المالي للعقود التي يبرمها رئيس مجلس الإدارة او المدير التنفيذي 
  17. النظر في المسائل التي تعرضها الإدارة التنفيذية للجهاز. 
  18. البت في مشاركة الجهاز مع الغير من بيوت الخبرة والشركات العاملة في مجال نشاطه في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة. 
  19. إنشاء مكاتب أو فروع للجهاز داخل دولة ليبيا. 

المادة 14 

يتولى رئيس مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات التالية: 

  1. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة. 
  2. تشكيل اللجان الفنية لمتابعة المشروعات ولجان إنجاز كافة الأعمال ذات العلاقة بعمل الجهاز وتحديد مكافآت تلك اللجان. 
  3. تشكيل لجنة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات والتوريدات وغيرها من الأعمال التي يتعاقد عليها الجهاز وتحديد مكافآت اللجنة وتحديد من يتولى الإشراف على اللجنة ومتابعتها. 
  4. اعتماد محاضر ونتائج أعمال لجنتي شئون الموظفين والتدريب وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
  5. إصدار القرارات المتعلقة بإجراء التعديلات اللازمة على العقود ت مع أدوات التنفيذ بناء على ما يتم عرضه من المدير التنفيذي وفقا للتشريعات النافذة. 
  6. دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز وإيجاد الحلول المناسبة لها. 
  7. النظر في التقارير الدورية المعدة من المدير التنفيذي ومن مدراء المكاتب التابعة للمجلس.
  8. الإشراف على المدير التنفيذي وتقييمه والقيام بكافة شؤونه الوظيفية بما لا يتعارض مع اختصاصات مجلس الإدارة في تكليف وتقييم وإعفاء المدير التنفيذي. 
  9. دعوة المدير التنفيذي ومدراء الإدارات والمكاتب التابعة له لحضور الاجتماعات التي تتطلبها عليها مقتضيات العمل. 
  10.  تكليف مدراء الإدارات والمكاتب والفروع وتقييمهم وإعفائهم من مهامهم والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بشغلهم للوظائف وإنهاء خدماتهم. 
  11.  الإشراف على متابعة الإجراءات التالية لتوقيع العقود وأوامر الشراء والتكليفات المباشرة وذلك بمتابعة التنفيذ والتوريدات والكشف على العقود حتى مرحلة التسليم النهائي.
  12. الإشراف على المكاتب التابعة لمجلس الإدارة، وإحالة تقاريرها الدورية إلى مجلس الإدارة. 
  13. التوقيع عن الجهاز في العقود التي يبرمها مع الغير وفق السقف الذي يحدده مجلس الإدارة. 
  14. دعوة مجلس الإدارة، وتحديد بنود جدول أعماله، وترأس اجتماعاته والتوقيع على قراراته ومحاضر اجتماعاته. 
  15. الإشراف على أعمال مجلس الإدارة. 
  16. تعيين أمين سر مجلس الإدارة وتحديد مكافأته. 
  17. التواصل مع كافة الجهات بالداخل والخارج فيما يخص عمال الجهاز. 
  18. مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التي يخوله إياها مجلس الإدارة. 

المادة 15 

يكون للمجلس أمين سر يتم تكليفه وعزله وتحديد مكافأته بقرار من رئيس مجلس الإدارة ويشترط أن يكون ممن يحملون مؤهلات جامعية، وأن يكون له خبرة ثلاث سنوات، ومشهودا له بالنزاهة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا تكون له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة مع رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى تحت إشراف رئيس المجلس القيام بما يلي:

  1. إرسال جدول الأعمال مرفق بالمستندات ذات العلاقة إلى أعضاء المجلس قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام. 
  2. تحرير محاضر اجتماعات المجلس بصورة تتضمن ملخصا وافيا للمناقشات والمداولات وتدوين أي ملاحظات واعتراضات وتحفظات للرئيس والأعضاء إذا طلب إثباتها بنصها، على أن يثبت فيه أسماء الحاضرين والتوصيات والقرارات الصادرة في المسائل المعروضة. 
  3. إحالة مشروع محضر جلسة الاجتماع عبر البريد الإلكتروني أو ورقي خلال يومين إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتلقي ملاحظاتهم خلال أسبوع من إحالة المشروع إليهم، وتنقيح المحضر على ضوء ما يرد إليه من ملاحظات، ثم إحالته إلى رئيس المجلس لاعتماده. 
  4. التوقيع على محاضر الاجتماعات مع رئيس المجلس في الاجتماعات الحضورية ومع الرئيس والأعضاء في الاجتماعات التي تعقد عبر وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة. 
  5. الاحتفاظ بملف لجدول الأعمال وبسجل خاص تدون فيه محاضر الجلسات والتوصيات والقرارات بأرقام مسلسلة مع بيان تاريخها. 
  6. إبلاغ توصيات وقرارات المجلس إلى الإدارة التنفيذية للجهاز لا تخاف ام لوات اللازمة لتنفيذها. 

 المادة 16 

يكون للجهاز مدير تنفيذي متخصص في إحدى مجالات الهندسة، يعين بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة، ويمارس الاختصاصات التالية: 

  1. تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة ورئيسه.
  2. إدارة الجهاز والإشراف على العاملين به طبقا لما تحدده اللوائح المنظمة للعمل بالجهاز. 
  3. إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة بالتنسيق مع رئيس المجلس. 
  4. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الجهاز ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة. 
  5. تشكيل لجنة المشتريات واللجان الفنية التي يتطلبها العمل وتحديد اتعابها واعتماد نتائج أعمالها.
  6. الإشراف المباشر على إعداد مشروعات الميزانية والحسابات الختامية وإحالتها إلى رئيس مجلس الإدارة للعرض على المجلس لإقرارها وفقا للتشريعات النافذة.
  7. إصدار أوامر الصرف من ميزانية الجهاز وفقا للميزانية المعتمدة. 
  8. إعداد مشروعات اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجهاز وإحالتها المحل الإدارة للاعتماد أعمالها. 
  9. التوقيع عن العقود التي يبرمها مع الغير وفق السقف الذي يحددها مجلس الإدارة.
  10. فتح الحسابات المصرفية للجهاز وإدارتها وفقا للتشريعات النافذة 
  11. إعداد عقود القروض مع الجهات المختصة وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد. 
  12. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف في أصول الجهاز ووفقا لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. 
  13. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بشغل الوظائف وإنهاء الخدمات والتكليف والإعفاء لرؤساء الأقسام والوحدات بناء على ترشيح مدراء الإدارات بالجهاز ووفقا للتشريعات النافذة مع مراعاة اختصاصات المجلس ورئيسه فيما يخص شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية. 
  14. تفويض أحد موظفي الجهاز أو أكثر للقيام ببعض اختصاصاته شريطة موافقة رئيس مجلس الإدارة. 
  15. اقتراح فتح فروع ومكاتب للجهاز. 
  16. مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص يخوله إياها مجلس الإدارة أو رئيسه. 

المادة 17 

يكون للجهاز نائب للمدير التنفيذي يعين بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة، ويمارس الاختصاصات التالية: 

  1. مساعدة المدير التنفيذي في تنفيذ مهامه. 
  2. متابعة أعمال فروع ومكاتب الجهاز وموافاة المدير التنفيذي بتقارير دورية عنها. 
  3. متابعة مشروعات الجهاز وإعداد التقارير حولها وعرضها على المدير التنفيذي.
  4. التواصل مع مختلف الجهات بشأن مشروعات الجهاز بالتنسيق مع المدير التنفيذي. 
  5. ترأس اللجان التي يكلف برئاستها مع قبل مجلس الإدارة أو رئيسه أو المدير التنفيذي. 
  6. دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع المدير التنفيذي. 
  7. الإشراف على إجراءات قيد وتصنيف أدوات التنفيذ. 
  8. مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التي يخوله إياها المجلس أو رئيسه أو المدير التنفيذي.

المادة 18 

أموال الجهاز أموال عامة لا يجوز تملكها أو الحجز عليها. 

المادة 19 

تمول كافة مشروعات الجهاز وكافة أبواب ميزانيته السنوية من الميزانية العامة ومما يخصص له من الباب الثالث بالميزانية العامة للدولة ميزانية التنمية في سبيل تنفيذ مشروعاته وبرامجه، وكذلك مما يعود عليه من عوائد استثماراته من الأنشطة المختلفة. 

المادة 20 

يفتح حساب خاص بأعمال الأنشطة والمقاولات والاستثمارات المتعلقة بأعمال الجهاز بإحدى المصارف العاملة بالدولة الليبية، وتكون حصة الخزانة العامة هي 10% من صافي الأرباح عن كل مشروع وتنفق باقي القيمة مباشرة على تطوير الجهاز وكافة متطلباته واحتياجاته وتنفيذ برامجه وجميع النفقات التي يحتاجها الجهاز لتنفيذ أعماله، على أن يتم كل ذلك الإنفاق وفق خطة تتضمن الإيرادات وأوجه إنفاقها، تقترح من المدير التنفيذي وتعتمد من طرف مجلس الإدارة. 

المادة 21 

تبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. 

المادة 22 

يخضع موظفي الجهاز في كافة شؤونهم الوظيفية ومرتباتهم لأحكام القانون 25 لسنة 1955م بشأن البترول وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه، وتسري عليهم أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريعات المنظمة للعاملين بقطاع النفط. 

المادة 23 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 12 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/13 م