قرار رقم 136 لسنة 2022 م بشأن الأذن بسحب مبلغ من حساب الودائع والأمانات
مجلس الوزراء
مادة 1
يؤذن لديوان مجلس الوزراء بسحب مبلغ وقدره 15،000،000 خمسة عشرة مليون دينار من حساب الودائع والأمانات بديوان مجلس الوزراء لسداد مصروفات احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير لسنة 2022م على أن يتم ترجيع القيمة في أقرب وقت وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يتم الصرف بناء على مكاتبات من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.