قرار رقم 147 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ لصالح بلدية مصراتة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي لصالح بلدية مصراتة، وذلك لدعم البلدية لتنفيذ إحتفالات عيد ثورة السابع عشر من فبراير، خصما من بند الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تلتزم بلدية مصراتة بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما تلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية حسب النظم المالية المعمول بها قانونا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.