Skip to main content

قرار رقم 148 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ لصالح جهاز الحرس الرئاسي

15 فبراير 2022

قرار رقم 148 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ لصالح جهاز الحرس الرئاسي

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصابريتاي 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ آمر الحرس الرئاسي رقم 145 المؤرخ في 2022/2/15م. 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 45,000,000 خمسة وأربعون مليون دينار ليبي لصالح جهاز الحرس الرئاسي لتغطية الإحتياجات الضرورية والعاجلة بالجهاز، خصما من بند الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يلتزم جهاز الحرس الرئاسي بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما يلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية حسب النظم المالية المعمول بها قانونا.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 14 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/15 م