قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة العقد رقم 2012/11 المبرم مع شركة نيمو بارتنرز الكورية لتنفيذ مشروع إنشاء صالة ركاب مؤقتة بمطار بنينا الدولي، بقيمة إجمالية بعد التعديل قدرها 57,656,496 سبعة وخمسون مليونا وستمائة وستة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون دينارا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.