أدوات الوصول
قرار رقم 201 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن المؤسسة الوطنية للتعدين
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تدار المؤسسة الوطنية للتعدين بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة وتكون مدة عمله أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 2
يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصناعة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
مادة 3
يتولى وزير الصناعة تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.